قرار رقم 3 لسنة 2024 م باعتماد لائحة منح الضمان
- تاريخ: 22 أبريل 2024
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة, النشاط التجاري
قرار رقم 3 لسنة 2024 م باعتماد لائحة منح الضمان
وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة العليا
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنظيمية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام صندوق ضمان الائتمان رقم أ.م.ع/66-23 بتاريخ: 2023/11/30 م.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان العادي الأول لعام 2024 م بتاريخ: 2024/01/01 م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة منح الضمان بصندوق ضمان الائتمان المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في طرابلس
- تاريخ 13 شوال 1445 ه
- الموافق 2024/4/22 م
لائحة منح الضمان
أحكام عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والتعبيرات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق أو القرينة على خلاف ذلك:
- الصندوق: صندوق ضمان الائتمان.
- اللجنة العليا: اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان.
- المدير العام: مدير عام صندوق ضمان الائتمان.
- المؤسسات المالية: المصارف التجارية والتخصصية ومؤسسات التمويل غير المصرفية وصناديق الاستثمار العاملة في ليبيا أو خارجها، وسواء كانت المؤسسات المالية مصرفية أو غير مصرفية.
- المشروعات: متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشئة والقائمة.
- اللائحة: لائحة منح ضمان الائتمان.
مادة 2
تنظم أحكام هذه اللائحة إجراءات ضمان التمويل للمشروعات وضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي التي يقوم بضمانها الصندوق طبقا لاتفاق الضمان المبرم بين الصندوق ومؤسسات التمويل والاستثمار المختلفة.
مادة 3
تسري أحكام هذه اللائحة على الصندوق بكافة إداراته ومكاتبه وفروعه بالمناطق، والمدير العام ونائبه ومدراء الإدارات والفروع والمكاتب مسئولون كل فيما يخصه عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة وعن أية قرارات أو تعليمات تصدر بموجبها.
مادة 4
وللمدير العام أن يضع ما يراه مناسبا من قرارات تنفيذية لتنظيم إجراءات التمويل والاستثمار بالصندوق وفروعه ومكاتبه بالمناطق بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 5
يهدف الصندوق إلى تقديم الضمان وفقا للتشريعات النافذة بضمان نسبة تصل إلى 70% من الجزء الممول لمواجهة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية لتمويل المشروعات حسب نوع وطبيعة تلك المشروعات وكذلك ضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي لتحفيز المؤسسات الممولة لتقديم خدمات تمويل المشروعات لتنمية القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل متجددة وكذلك تعزيز الصادرات الليبية و دخولها للأسواق الدولية.
مادة 6
يتولى الصندوق ضمان الائتمان للفئات التالية:
- الباحثون عن العمل والخريجين الجدد.
- أصحاب الوظائف الحكومية الراغبين في إقامة المشروعات والتحول نحو القطاع الخاص.
- أصحاب الأفكار الريادية للمشروعات الاستثمارية المختلفة.
- أصحاب المشروعات القائمة والراغبة في التطوير والتوسع.
- الأسر المنتجة.
- المتقاعدون.
وللجنة العليا إلغاء أو إضافة أو تعديل أية فئات أخرى وفقا لسياسات التمويل المعتمدة والخطط الاستراتيجية للدولة.
مادة 7
يقوم الصندوق بضمان التمويل في جميع الأعمال التجارية والخدمية والصناعية بالأنشطة الاقتصادية وفقا لبرامج وخطط وسياسات الصندوق مع مراعاة الأولوية في المجالات التالية:
- المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقات المتجددة.
- الصناعات المعتمدة على مواد الخام المحلية.
- الصيد البحري وما يتعلق بها.
- الخدمات السياحية.
- مجالات التعليم والصحة والبيئة.
- الأنشطة الزراعية والحيوانية والحرفية والمهنية.
- المشاريع المستخدمة للتقنية والتكنولوجيا الحديثة.
وللجنة العليا إلغاء أو إضافة أو تعديل أية أنشطة أخرى وفقا لسياسات التمويل المعتمدة والخطط الاستراتيجية للدولة.
مادة 8
يجب أن يراعى عند إجراء المفاضلة في اختيار أنشطة المشروعات المقدمة للحصول على ضمان التمويل المعايير التالية:
- المساهمة الذاتية في رأس المال.
- تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للسوق المحلي.
- المشروعات الصناعية والحرفية التي تعتمد على مواد الخام المحلية.
- المشروعات المقامة في المناطق النائية بما يساهم في تحقيق التنمية المكانية.
- استخدام التقنية والحداثة في عمليات الإنتاج.
- إتاحة فرص عمل أكثر للعناصر الوطنية.
مادة 9
يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على ضمان التمويل من الفئات المستهدفة بالمادة رقم 6 من هذه اللائحة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية.
- أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
- أن يكون متفرغا لمزاولة النشاط موضوع التمويل.
- أن يكون متحصلا على شهادة ايجابية من الجهات المختصة بالدولة تفيد بعدم الحصول على تمويل من احد الجهات التمويلية، بحيث لا يجوز أن يجمع صاحب المشروع بين تمويلين في ذات الوقت.
- أن يتعهد بقبول إشراف ومتابعة وتوجيه الصندوق أو من يوكله بذلك لضمان استخدام التمويل في الغرض الممنوح لأجله طبقا لعقد ضمان التمويل الذي يبرم معه.
- يجب أن يتناسب حجم التمويل المطلوب مع طبيعة ونوع ونشاط المشروع.
- في حالة طلب ضمان وتمويل المشروع ،قائم يجب ألا يكون المشروع القائم مثقلا بأي موانع قانونية.
مادة 10
يحضر على الصندوق منح ضمان تمويل للشركات والانشطة التالية:
- الشركات المملوكة للقطاع العام كليا.
- الشركات غير الملتزمة بتسديد مستحقاتها الضريبية والجمركية أو أية التزامات مالية قانونية.
- الأنشطة غير المذكورة في السياسات والأولويات التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا.
- الأنشطة المخالفة للمعايير البيئية والصحية.
- الأنشطة والحرف والمهن التي يديرها أو يملكها موظفون بالدولة ما لم يلتزموا بترك الوظيفة العامة عند وصول مشروعاتهم المضمونة من الصندوق لمرحلة التشغيل والإنتاج.
- الأنشطة التي تقل نسبة مكونات تكلفتها المحلية عن 30% من التكلفة الإجمالية للمنتج.
- الأنشطة غير المرخص بمزاولتها أو الأنشطة المحظورة في اتفاق الضمان المبرم بين الصندوق ومؤسسات التمويل.
مادة 11
يلتزم المتقدم للحصول على ضمان التمويل بتقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بأن المشروع مجدى اقتصاديا، ويتم التقييم من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 13 من هذه اللائحة، وتعتبر هذه الدراسة نهائية إلا إذا رأى الصندوق أو المؤسسة المالية الممولة أنها غير مستوفية للشروط.
كما يلتزم البعض من أصحاب المشروعات الناشئة بالانخراط في برامج التدريب والتأهيل الريادي الذي تقوم به الجهات المختصة للرفع من كفاءة وقدرات هذه الفئات.
مادة 12
يتم تقديم طلبات الحصول على الضمان من خلال منصة إلكترونية خاصة بالمشروعات عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتحال فيما بعد لفروع أو مكاتب الصندوق، وعلى هذه الفروع أو المكاتب استيفاء المصوغات اللازمة والتأكد من توافر شروط التمويل والاستثمار المقررة قانونا مع ضمان التمويل امع وفق لوائح وسياسات عمل الصندوق.
مادة 13
لجنة الفحص والمراجعة
تشكل بقرار من مدير عام الصندوق لجنة فنية تتولى الآتي:
- فحص ومراجعة طلبات الحصول على ضمانات التمويل.
- مراجعة وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة.
- تحديد نسبة الضمان الممنوحة من قبل الصندوق لكل مشروع حسب نوع وطبيعة نشاطه ومجال وحجم عمله.
- مدى توفر الضمانات المناسبة واللازمة لكل مشروع.
وذلك للتأكد من سلامة واستيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة باتفاقية الضمان بين الصندوق والجهة الممولة.
مادة 14
يجب أن يلتزم أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة بتقديم الضمانات اللازمة، والتي من بينها ما يلي:
- رهن الآلات والمعدات محل المشروع.
- التأمين الشامل على الآلات والمعدات.
- تقديم صكوك أو سندات أذنية – كمبيالات بالأقساط المستحقة بما يعادل نسبة الضمان الممنوحة من قبل الصندوق.مع المؤسسات المالية.
أما بالنسبة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر فيتم التعامل معهم بضمانات شخصية يتم الاتفاق فيها.
مادة 15
بوجه الخصوص ما يلي:
يبرم بين الصندوق وصاحب المشروع عقد ضمان للتمويل وفقا للنموذج الذي يحدده الصندوق، يتضمن:
- تحديد نوع النشاط ومكانه ومدة الضمان وقيمته.
- التعهد بعدم تغيير موقع النشاط إلا بعد الرجوع إلى إدارة الصندوق.
- التعهد باستعمال التمويل في الغرض المخصص له وفق ما جاء بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومعزز بتقرير من لجنة الفحص والمراجعة وفق المادة 13 من هذه اللائحة.
- حق الصندوق في متابعة ومراقبة تنفيذ وتشغيل المشروع.
- الجزاءات التي تتخذ ضد صاحب المشروع في حال إخلاله بشروط الضمان.
مادة 16
تلتزم الجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصها بتقديم وتبسيط كافة الإجراءات لصاحب المشروع المستفيد من برامج الصندوق، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والعقارات اللازمة لمزاولة النشاط موضوع التمويل وتسهيل أية إجراءات أخرى تكون لها علاقة بالنشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 17
يحق للصندوق اتخاذ إجراءات المتابعة والتفتيش على النشاط الذي قام بضمان تمويله في أي وقت للتأكد من استخدامه في الأغراض المخصص لها.
وإذا تبين للصندوق عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ أي جزء من الأعمال التي تتعلق بتنفيذ المشروع، فإنه يجوز للصندوق تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في عقد الضمان ضد صاحب المشروع، مع إخطار الجهة الممولة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله طبقا لاتفاق الضمان المبرم أو أي مسندات قانونية التزم بها صاحب المشروع لحصوله على الضمانات والتمويل.
مادة 18
إذا تبين من تقارير المتابعة أن طالب التمويل لم ينفد المشروع أو جزء منه في الأغراض المخصص لها، أو غير طبيعة المشروع أو أهمل في استخدامه الأمثل يكون للصندوق مخاطبة الجهة الممولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله مع حق الصندوق في مطالبة صاحب المشروع برد قيمة الضمان للمؤسسة المالية فورا وحرمانه من الاستفادة من الإعفاءات والإجراءات الأخرى إلى حين إزالة المخالفة.
مادة 19
يعمل بأحكام التشريعات ذات العلاقة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.