قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2022
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 3 بتاريخ 2022.04.04 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين أسمه وهم:
- ربيع محمد راشد البكوش / محكمة استئناف طرابلس.
- المعطي ونيس ثابت سالم / محكمة استئناف طرابلس.
- إسماعيل البشير عبد الرحمن الكردي / محكمة استئناف طرابلس.
- طه شعبان عبد السلام التومي / محكمة استئناف طرابلس.
- عمر محمد أبو بكر الشيباني / محكمة استئناف طرابلس.
- وسيم جمعة مسعود مسعود / محكمة استئناف طرابلس.
- هاجر بشير أحمد أبودية / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد الرحمن محمد علي النعمي / محكمة استئناف طرابلس.
- نوري خليفة محمد الطرشاني / محكمة استئناف طرابلس.
- باسم عبد السلام خماج سالم / محكمة استئناف طرابلس.
- آلاء أحمد بشير بن أنبية / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد عمار أبوعجيلة الجبراني / محكمة استئناف طرابلس.
- علي المهدي بن سالم / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد النفاتي حسن حسن / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد موسى المهدي غبين / محكمة استئناف طرابلس.
- سهام مصطفى عبد السلام سويسي / محكمة استئناف طرابلس.
- سليمة سالم طاهر إبراهيم / محكمة استئناف بنغازي.
- شعیب فرج القذافي الورفلي / محكمة استئناف بنغازي.
- وصال رمضان جبر الورفلي / محكمة استئناف بنغازي.
- أحمد مصباح سليمان رقرق / محكمة استئناف بنغازي.
- عبد الحميد رمضان الشيباني علي / محكمة استئناف الزاوية.
- علاء المبروك أحمد النبغ / محكمة استئناف الزاوية.
- عيسى عقيلة عمران السبتي / محكمة استئناف مصراتة.
- بشير عبد السلام بشير ابو عليم / محكمة استئناف مصراتة.
- رمضان أحمد محمد أمبارك / محكمة استئناف الخمس.
- بشرى عبد العاطي منصور خميس / محكمة استئناف الخمس.
- عمر رمضان زلي أبو جناح / محكمة استئناف الخمس.
- محمود منصور محمد أوحيدی / محكمة استئناف الخمس.
- غرسة علي ادياب ادياب / محكمة استئناف سبها.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
محكمة الاستئناف | اسم المكتب | الاسم |
طرابلس | سالم علي عمرو دورو | سالم عريبي سالم زابو |
طرابلس | الطاهر أبو زيد عامر المزوغي | عبد الناصر أمين حسين |
طرابلس | عبد المنعم عياد أحمد أبوقرين | محمد علي محمد الشريدي |
طرابلس | عبد الرؤوف عبد الحميد ميلاد الخويلدي | زیاد مختار صالح الجفال |
مصراتة | مفتاح موسي مفتاح شنينه | سعد عبدالله سعد سلطان |
بنغازي | سالم ابراهيم الهرام | ابتهال الزروق سالم حويل |
الخمس | معمر المبروك احميدة عاشور | عمرو عبدالحكيم عمر الغزلاني |
الخمس | الحسن محمد عمر حميدان | مبروكة رمضان علي الشكري |
مادة 3
تنقل السيدة / نجاح سالم علي أبو حويفر، محرر عقود مساعد بمكتب السيد / الهادي مفتاح، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد / يحي أرحيم على، مدير بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- طارق علي محمد سعید / محكمة استئناف طرابلس.
- فرج قاسم عبد المجيد / محكمة استئناف طرابلس.
- عبيدة محمد الدوبالي / محكمة استئناف الزاوية.
- بشير المبروك بشير عبيد / محكمة استئناف غريان.
- تيسير عيسي الصيد احمد / محكمة استئناف طرابلس.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:
- مختار خليفة تامر تامر / محكمة استئناف طرابلس.
- المصري محمد المبروك دياب / محكمة استئناف طرابلس.
- مسعود محمد أمحمد الصيد / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد المجيد علي إبراهيم الطرابلسي / محكمة استئناف طرابلس.
- حاجي مصطفى سليم التلوع / محكمة استئناف طرابلس.
- فتحي عبد الله الطيب الشارف / محكمة استئناف طرابلس.
- أحمد محمد أحمد الدبة / محكمة استئناف طرابلس.
- احمد محمد امحمد الكوحة / محكمة استئناف طرابلس.
- حسن إسماعيل بلكات ونكيلة / محكمة استئناف طرابلس.
- خليفة مختار مسعود قريمة / محكمة استئناف طرابلس.
- احمد احمد عبدالله عقيل / محكمة استئناف طرابلس.
- خالد إسماعيل علي عمر / محكمة استئناف طرابلس.
- المهدي احمد امحمد بن غالي /محكمة استئناف طرابلس.
- حسين ابوالقاسم سعيد يونس / محكمة استئناف طرابلس.
- عامر الطاهر البكوش / محكمة استئناف طرابلس.
- الصيد بشير امحمد نصير / محكمة استئناف طرابلس.
- موسي أبو القاسم العربي / محكمة استئناف طرابلس
- بدر محمد منصور الفاسي / محكمة استئناف طرابلس.
- علي محمد سالم أبو شعالة / محكمة استئناف طرابلس.
- محمد امحمد سالم الناتولي / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد اللطيف سالم محمد قربع / محكمة استئناف طرابلس.
- عبد الفتاح ابراهيم أحمد ماشينه / محكمة استئناف طرابلس.
- عادل علي النعاس / محكمة استئناف طرابلس.
- عثمان أحمد إمحمد أبو غريس / محكمة استئناف طرابلس.
- المبروك فرج المبروك عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
مادة 6
- يلغى قيد السيد / حمزة فرج أحمد أبو حسينة، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذ / الشعاب عبد النبي محمد العموري، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيدة / سارة عبد الحكيم محمد الرفاعي، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذ / جميل حامد المهدي الطاهر، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- يلغى قيد السيدة / نهى سعد ميلاد أبوراس، مساعد محرر عقود بمكتب الأستاذة / عفاف الصديق جمعة سعيد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 7
تصحيح المادة رقم 1 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2022 م في الفقرة رقم 31 التي جرى نصها على النحو التالي:
خليل عبد الرحمن محمد الأنصاري / محكمة استئناف الزاوية.
والصحيح
خليل عبد الرحمن محمد الأنصاري / محكمة استئناف غريان.
مادة 8
تصحيح قرار لجنة قيد العقود محرري رقم 1 لسنة 2012 م في الفقرة رقم 75 بحيث يكون اسم محرر العقود الصحيح: التوفيق عمر مسعود أبو خريص، بدلا من: عمر مسعود أبو خريص.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد / حليمة ابراهيم عبدالرحمن.
- وزير العدل.
- الموافق 2022.05.10 م.