قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
3 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2022
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 3-2022-DEC-COM
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 158 بتاريخ 2/ 2022/1.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الميزانية للعام المالي 2022 م، برئاسة السيد، وزير المالية وعضوية:
- السيد، وزير التخطيط < عضوا
- السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
- السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي < عضوا
- السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا
- السيد، وزير المواصلات < عضوا
- السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
- السيد، مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
- السيد، فتحي سعد فضيل < عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة تجميع وإعداد مشروع قانون الميزانية 2022 م، وفق مخرجات اللجنة المكلفة من وزارة المالية لمناقشة الميزانية مع الجهات العامة بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.
مادة 3
تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه، توطئة لإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء