قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 158 بتاريخ 2/ 2022/1.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الميزانية للعام المالي 2022 م، برئاسة السيد، وزير المالية وعضوية:
السيد، وزير التخطيط < عضوا
السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي < عضوا
السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا
السيد، وزير المواصلات < عضوا
السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
السيد، مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
السيد، فتحي سعد فضيل < عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة تجميع وإعداد مشروع قانون الميزانية 2022 م، وفق مخرجات اللجنة المكلفة من وزارة المالية لمناقشة الميزانية مع الجهات العامة بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.
مادة 3
تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه، توطئة لإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.