Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

6 أكتوبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 3 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب تكنو قراط ليبيا.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021/8/22 م.

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب تكنو قراط ليبيا بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  • صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  • الموافق: 2021/10/06م