أدوات الوصول
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرين اسمه وهم:
مادة 3
يلغى قيد السيد، عصام أبو القاسم علي المريمي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة بناءً على طلبه.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.