قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
23 مارس 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 2015
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.
قررت
مادة1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:
- زید سلیمان صالح زید.
- سالم أحمد سالم عمر.
- سمیرة رمضان محمد الكوني.
- عادل عبداالله عبد السلام الثني.
- عبد المجید عبد الله الحراري الشاوش.
- أیور عیاد سلیمان المنصوري.
- ریاض فتحي رمضان عیاد.
- امحمد الفیتوري مولود بن سعود.
- حمیدة المبروك امحمد الخنجاري.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرين اسمه وهم:
- باسم فرج محمد زقلم < بمكتب وسام عبد السلام حسین.
- عبد الحكیم محمد أحمد < بمكتب عبد الحكیم المقطوف القمودي.
- مازن البشیر العربي < بمكتب الصغیر محمد جبریل.
- أحلام عبد السلام علي < بمكتب مهیب حسین الهادي.
- هشام رمضان خلیفة < بمكتب محمد علي محمد المقطوف.
- عبد السلام محمد سكر < بمكتب مهیب حسین الهادي.
مادة 3
يلغى قيد السيد، عصام أبو القاسم علي المريمي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة بناءً على طلبه.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.