Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 مارس 2015

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.

قررت

مادة1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:

  1. زید سلیمان صالح زید.
  2. سالم أحمد سالم عمر.
  3. سمیرة رمضان محمد الكوني.
  4. عادل عبداالله عبد السلام الثني.
  5. عبد المجید عبد الله الحراري الشاوش.
  6. أیور عیاد سلیمان المنصوري.
  7. ریاض فتحي رمضان عیاد.
  8. امحمد الفیتوري مولود بن سعود.
  9. حمیدة المبروك امحمد الخنجاري.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرين اسمه وهم:

  1. باسم فرج محمد زقلم < بمكتب وسام عبد السلام حسین.
  2. عبد الحكیم محمد أحمد < بمكتب عبد الحكیم المقطوف القمودي.
  3. مازن البشیر العربي < بمكتب الصغیر محمد جبریل.
  4. أحلام عبد السلام علي < بمكتب مهیب حسین الهادي.
  5. هشام رمضان خلیفة < بمكتب محمد علي محمد المقطوف.
  6. عبد السلام محمد سكر < بمكتب مهیب حسین الهادي.

مادة 3 

يلغى قيد السيد، عصام أبو القاسم علي المريمي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة بناءً على طلبه.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.