عتيق أحمد الجاير أبوشناف < بمكتب فرج قاسم عبد المجيد.
مادة 3
ينقل السيد، حسام مفتاح أحمد عمر محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.