Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2013 م

14 أبريل 2013

قرار رقم 3 لسنة 2013 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة، وهما:

  1. رمضان محمد رمضان النفار.
  2. علي إسماعيل أحمد الأمين.

مادة 2

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:

  1. حمزة المبروك عمر محمد < بمكتب مصطفى سالم شعيب.
  2. عتيق أحمد الجاير أبوشناف < بمكتب فرج قاسم عبد المجيد.

مادة 3

ينقل السيد، حسام مفتاح أحمد عمر محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/14