Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

6 يونيو 2010

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/6 مسيحي 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم :

ر.مالاسمالمحكمة
1على عمر محمد الثابتاستئناف مصراتة
2عماد الدين عمار اللافياستئناف مصراتة
3أبوذر محمد عبدالمجيد الغطاساستئناف مصراتة
4دنيا صلاح محمد الزقلعياستئناف طرابلس
5ابتسام ناجي عمر العجيلياستئناف طرابلس
6محمد عبدالسلام البوعيسياستئناف طرابلس
7خالد بدر يونس الزوىاستئناف بنغازي
8محمد عبدالرحيم عبدالسلام أحمودةاستئناف بنغازي
9نصر محمد عبدالحمید موسىاستئناف بنغازي
10أسماء حمد سليمان الزليتنياستئناف بنغازي
11محمود عبدالرحمن بلال المجبرياستئناف بنغازي
12منصور سلامة على اشتيوياستئناف بنغازي
13مسعود بلقاسم على بونجيماستئناف الزاوية
14خليفة عبدالله السوري الغولاستئناف الزاوية
15طارق نصر عبد السلام الدعيكياستئناف سبها

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم