قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم :
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | على عمر محمد الثابت | استئناف مصراتة |
2 | عماد الدين عمار اللافي | استئناف مصراتة |
3 | أبوذر محمد عبدالمجيد الغطاس | استئناف مصراتة |
4 | دنيا صلاح محمد الزقلعي | استئناف طرابلس |
5 | ابتسام ناجي عمر العجيلي | استئناف طرابلس |
6 | محمد عبدالسلام البوعيسي | استئناف طرابلس |
7 | خالد بدر يونس الزوى | استئناف بنغازي |
8 | محمد عبدالرحيم عبدالسلام أحمودة | استئناف بنغازي |
9 | نصر محمد عبدالحمید موسى | استئناف بنغازي |
10 | أسماء حمد سليمان الزليتني | استئناف بنغازي |
11 | محمود عبدالرحمن بلال المجبري | استئناف بنغازي |
12 | منصور سلامة على اشتيوي | استئناف بنغازي |
13 | مسعود بلقاسم على بونجيم | استئناف الزاوية |
14 | خليفة عبدالله السوري الغول | استئناف الزاوية |
15 | طارق نصر عبد السلام الدعيكي | استئناف سبها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.