قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 يونيو 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2010
- رقم التشريع: 3
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/6 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم :
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | على عمر محمد الثابت | استئناف مصراتة |
2 | عماد الدين عمار اللافي | استئناف مصراتة |
3 | أبوذر محمد عبدالمجيد الغطاس | استئناف مصراتة |
4 | دنيا صلاح محمد الزقلعي | استئناف طرابلس |
5 | ابتسام ناجي عمر العجيلي | استئناف طرابلس |
6 | محمد عبدالسلام البوعيسي | استئناف طرابلس |
7 | خالد بدر يونس الزوى | استئناف بنغازي |
8 | محمد عبدالرحيم عبدالسلام أحمودة | استئناف بنغازي |
9 | نصر محمد عبدالحمید موسى | استئناف بنغازي |
10 | أسماء حمد سليمان الزليتني | استئناف بنغازي |
11 | محمود عبدالرحمن بلال المجبري | استئناف بنغازي |
12 | منصور سلامة على اشتيوي | استئناف بنغازي |
13 | مسعود بلقاسم على بونجيم | استئناف الزاوية |
14 | خليفة عبدالله السوري الغول | استئناف الزاوية |
15 | طارق نصر عبد السلام الدعيكي | استئناف سبها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.