قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.