Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2008 م

22 يناير 2008

قرار رقم 3 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شرق طرابلس الابتدائية كل من الأخوين:

  1. عبد العزيز مولد عبد السلام.
  2. علي عبد السلام علي أبو غفة.

مادة 2

ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم كل إلى المحكمة المبينة قرين اسمه وهم:

  1. عبدالرحمن علي المختار الهمالي محرر عقود بدائرة محكمة شمال الابتدائية.
  2. علي سالم عمار الترهوني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. أبو عجيلة المبروك عرفه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  4. أحمد علي محمد بالقاسم محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  5. حسین مصباح عبدالله الجمل محرر عقود بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية. 
  6. نور الدين محمد أبو بكر ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة بني وليد الابتدائية. 
  7. محمد الهادي ميلاد الشكشوكي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
  8. عمر محمد محمد بوراوي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
  9. فتحي جمعة مسعود هندر محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
  10. حسن الطاهر مصطفى البكوش محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس.
  11. عمر محمد الزروق محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس. 
  12. میلاد صالح محمد جليد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  13. أمل عبد الفتاح محمد ناصف محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  14. صالح شتيوي محمد علي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
  15. حسین عثمان حسين محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  16. عبد الحفيظ عبد الكريم محمد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  17. عثمان أحمد أبو غريس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  18. أحمد عثمان عتيق محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  19. بشير محمد إبراهيم النفاتي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  20. عيسى أبو القاسم الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  21. فتحي خليفة الباشا محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود