قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن ضوابط منح الإذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها لمزاولة نشاطها في الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2005
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن ضوابط منح الإذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها لمزاولة نشاطها في الجماهيرية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
- والقانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 100 لسنة 975 مسيحي بتقرير بعض أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.-
- والقانون رقم 1 لسنة 369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 2 لسنة 136 و.ر بتقرير الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل القانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر 203 مسيحي ولائحته التنفيذية.
- و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 372 اور بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 1.57 لسنة 1371 ور 3 20 مسيحي بتنظيم قيد الشركات المشتركة والشركات الأجنبية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة يكتب رقم 3623/2/15 المؤرخ في 1372/17/0و.ر 21 مسیحی
- وعلى ما فريقه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 373 ور.
قرر
مادة 1
تكون منح الإذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الجماهيرية العظمى وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 80 لسنة 1970 مسيحي بتنظيم منح الرخص وتجديدها الإيطاليين، يصدر الإذن بفتح فروع للشركات الأجنبية وتحديد مدة مزاولة نشاطها في الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي المشار إليهما.وتكون مدة عمل الفرع خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3
على الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها في الجماهيرية العظمى أن تقدم طلب بذلك إلى الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
ويجب أن يشمل الطلب بيان بأسم الشخص طبيعي أو اعتباري المفوض بمباشرة إجراءات تقديم الطلب ومهنته والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بذلك.
مادة 4
يجب أن يرفق بطلب الان المنصوص عليه في المادة السابقة المستندات التالية:-
- قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح فرع الشركة في الجماهيرية العظمى
- أ – تحديد مقر الفرع بالجماهيرية العظمى.
- ب – تحديد نشاط الفرع على أن يكون من ضمن الأنشطة التي يجوز الاذن الفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى.
- ج – المبلغ المخصص لإنشاء الفرع وإدارته بشرط ألا يقل عن 150.000
- د- تسمية مدير الفرع
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- مستخرج حديث من صحيفة في الشركة في السجل التجاري الذي يوجد به مركزها الرئيسي أو شهادة القيد بالغرفة التجارية للدول التي لا يوجد بها سجل تجاري.
- تعهد من الشركة بإعداد ميزانية الفرع وحساب خاص لأرباحه وخسائره بحيث يوضح مركزه المالي في الجماهيرية العظمى.
- تعهد من الشركة بعدم التدخل في الشؤون السياسية الجماهيرية العظمى.
ويجب أن تكون المستندات المشار إليها مصدق عليها من المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه في البلد الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة، على أن تتم الترجمة القانونية المستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 5
و م ع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط في الشركات الأجنبية الرابية بفتح فرع لها في الجماهيرية العظمى التالي:
- أن تكون من شركات الأموال.
- أن تقدم ما يفيد خبرتها في مجال الأنشطة التي ترغب مزاولتها في الجماهيرية العظمى.
- أن يكون مدير الفرع حاملا جنسية الشركة الأم أو جنسية أحد مالكيها أو ليبيا، ويجوز الاستثناءمن هذا الشرط بموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 6
تقيد الطلبات المشار إليها في المادة 4 عند ورودها في السجل المعد لذلك بالادارة العامة الشركات والتسجيلات التجارية بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها وحفظ كل طلب في ملف خاص تيود شعر مياه كافة المستندات والأوراق والمراسلات المتعلقة به.
تكلف الادارة العامة الشركات والتسجيلات التجارية مقدم الطلب باستيفاء ما قد يكون بالطلب أو المستندات المرفقة له من نقص خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 8
مع مراعاة حكم المادة السابقة تتولى الإدارة العامة للشركات و التسجيلات التجارية دراسة الطلبات والمستندات المعرفة وتحميلها مشفوعة برأيها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء ما به من نقص.
وعلى الإدارة الاع أصحاب الشأن بالقرارات التي تتخذ في شأن الطلبات التي قدموها سواء بالرفض أو الموافقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الأمين.
مادة 9
لا يجوز أن يتضمن قرار الإذن بفتح الفرع الجمع بين أكثر من مجال من مجالات الأنشطة المسموح الفروع الشركات الأجنبية، بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
مادة 10
أن يحظر على جميع الجهات الوطنية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى التعاقد مع شركات أجنبية على تنفيذ أعمال داخل الجماهيرية العظمى ما لم تكن متحصلة على الإنت المشار اليه المادة الثانية من هذا القرار.
ويقع باطلا أي تعاقد مع أي شركة أجنبية غير مأذون لها بفتح فرع في الجماهيرية العظمى وبعون الإخلال بالمسا علة القانونية.
مادة 11
تعطى
شركات الأشخاص وكذلك شركات الأموال المأذون لها بفتح فروع داخل الجماهيرية العظمى والتي لاتتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا القرار الفترة الزمنية الممنوحة لها في قرار الإنت أو فترة زمنية تمكنها من الانتهاء من التزاماتها التعاقدية أيهما أقرب.
مادة 12
يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 151 لسنة 1374 و.ر 2003 مسيحي بتنظيم قيد الشركات المشتركة والشركات الأجنبية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة