Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

4 مايو 2004

قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قرار رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 ف. بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1371 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1372 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 21 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه بحيث يكون نصها وفقاً للآتي:

مادة 21

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه، وتكون الصلاحيات التفصيلية لأمينها وأعضائها على النحو التالي:

أولاً/ صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام:

  1. الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
  2. الدعوة للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها.
  3. توقيع اللوائح والقرارات ومحاضر اجتماعات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، بعد اعتمادها منها.
  4. الإشراف العام على تسيير أعمال أمانة مؤتمر الشعب العام، والأجهزة التابعة لها، والتوجيه والتنسيق مع كل عضو من أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام في حدود اختصاصاته، وكلما لزم ذلك وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. الإشراف على أعمال اللجان التي يوكل إليه الإشراف عليها.
  6. تولي صلات أمانة مؤتمر الشعب العام أمام القضاء ولدى الغير.
  7. تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي أمانة مؤتمر الشعب العام وإداراتها العامة ومكاتبها وإداراتها الفرعية وأقسامها حسب ملاك الأمانة وكذلك تنفيذ ما تقرره الأمانة في الخصوص عند الاقتضاء واعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  9. قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب ورؤساء البعثات السياسية العربية والأجنبية.
  10. ما توكله له الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

ثانياً/ صلاحيات الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام:

  1. تولي مهام أمين مؤتمر الشعب العام عند غيابه أو قيام مانع لديه.
  2. مساعدة أمين مؤتمر الشعب العام في ممارسته لمهامه.
  3. تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الإدارات والمكاتب التابعة له.

ثالثاً/ صلاحيات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية لتجميعها، وتعميم القرارات ذات العلاقة بعمل أمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
  2. اقتراح إنشاء المؤتمرات الشعبية، ودمجها والإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
  3. اقتراح اللوائح، وإصدار التعميمات والأدلة والسجلات والنماذج والضوابط التي تساعد أمانات المؤتمرات الشعبية في اتخاذ قراراتها.
  4. متابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
  5. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها وتقديم التقارير الدورية عنها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اقتراح المواعيد المناسبة لاجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة.
  7. تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. اقتراح ضوابط قيام المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  9. إعداد وحفظ البيانات عن أعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية وتحديد سبل الاتصال المباشر بها.
  10. تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة، وإعداد مشروع صياغة لها تمهيداً لعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية من تقارير وملاحظات إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
  12. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية في أدوار انعقادها العادية والطارئة وإعداد التقارير عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  13. ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تسند إلى شؤون المؤتمرات الشعبية، وفق التشريعات النافذة.
  14. الإشراف على متطلبات أعمال الإدارة الخاصة بشؤون المؤتمرات الشعبية.
  15. التنسيق مع القيادات الشعبية الاجتماعية وفرق العمل الثوري بالمناطق بما يرسخ السلطة الشعبية ويدعم الإجراءات الصحيحة وفق القوانين واللوائح والنظم السارية.
  16. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة موظفي شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة لشؤون المؤتمرات الشعبية بملاك الأمانة ومباشرة الاختصاصات الموكلة للأمين المختص المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  17. اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصرف بتقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  18. اعتماد برامج التثقيف السياسي والثقافي لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  19. حصر احتياجات أمانات المؤتمرات الشعبية ومتابعة توفيرها.
  20. اقتراح الملاكات الوظيفية لأمانات المؤتمرات الشعبية، بما يتمشى والكثافة السكانية، وتطور الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  21. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  22. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام.

رابعاً/ صلاحيات أمين شؤون اللجان الشعبية:

  1. متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، وكذلك التوجيهات المتعلقة بأعمال اللجان الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة، وما تتخذه هذه اللجان من إجراءات تنفيذية بشأنها، وعرض نتائج المتابعة على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. متابعة تنفيذ التوجيهات، وإعداد التقارير اللازمة عنها، وعرض النتائج على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. إعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. الإشراف على عملية الاختيار الشعبي للجان الشعبية، ومتابعتها.
  5. تنبيه اللجان الشعبية بكل مستوياتها عن أوجه القصور والتقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للشعبيات، واللجان الشعبية العامة للقطاعات فيما يتعلق باختيار أمناء اللجان الشعبية من الجهات التي تدار بلجان شعبية.
  7. التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية العامة واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  8. معالجة الموضوعات التي ترد على شؤون اللجان الشعبية مباشرة أو بأي طريقة أخرى مما يدخل في اختصاص اللجان الشعبية.
  9. اقتراح الضوابط التي تساعد اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها.
  10. متابعة مستوى أداء أمناء اللجان الشعبية في تسييرهم للعمل بصورة جماعية ومدى ترسيخهم لمفهوم اللجان الشعبية، وعرض نتائج المتابعة على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. متابعة اللجان الشعبية بكل مستوياتها، وتقييم مدى التزامها بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإعداد التقارير الدورية عنها، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  12. دعوة أي من المختارين باللجان الشعبية للاجتماع بهم لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها على أمانة مؤتمر الشعب العام إذا اقتضت الضرورة ذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً حيالها.
  13. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة لشؤون اللجان الشعبية بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بشؤون الوظيفة المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  14. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  15. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

خامساً/ صلاحيات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومتابعة شؤون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.
  2. إخطار الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالقوانين والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية والمصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  3. تنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بالنقابات والروابط المهنية، واللقاءات بين أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.
  4. اقتراح أساليب عمل التنظيمات النقابية، ووضع نظام لمتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في مجال تنظيم الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واقتراح اعتماد اللوائح التنظيمية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  5. المشاركة في اللقاءات النقابية العربية والإفريقية والدولية ذات العلاقة.
  6. متابعة أعمال الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على مختلف مستوياتها ووضع الضوابط الكفيلة بأداء عملها على أكمل وجه.
  7. متابعة الجهات ذات العلاقة بشؤون النقابات للوقوف على مدى تنفيذها للقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقديم الملاحظات بالخصوص.
  8. وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي.
  9. متابعة الاتحادات والنقابات والروابط العربية والإفريقية والدولية.
  10. الإشراف على عملية الاختيار الشعبي في الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  11. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  12. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  13. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

سادساً/ صلاحيات أمين الشؤون الاجتماعية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، وشؤون المرأة، والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، وفقاً للقانون.
  2. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، تمكيناً لها من ممارسة دورها.
  3. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
  4. إبداء الرأي بشأن المذكرات ومشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بالطفل والمرأة والأسرة، وفق توجهات المجتمع الجماهيري.
  5. دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرأة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
  6. المتابعة والإشراف على أعمال أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية.
  7. التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعنى بقضايا الطفل والمرأة والأسرة.
  8. الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الطفولة والمرأة والأسرة داخل الجماهيرية العظمى، والمشاركة في تلك التي تعقد بالخارج، واقتراح الوفود للمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. العمل على تعزيز الروابط والعلاقات مع المنظمات والهيئات الاجتماعية، والهيئات التي تعنى بقضايا الطفولة، والهيئات النسائية، على المستوى الإفريقي والإسلامي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. المتابعة والإشراف على النشاطات النسائية، والنشاطات المتعلقة بالطفولة والنشاطات التي تتعلق بالأسرة في مختلف القطاعات.
  11. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب وإعارة وترقية موظفي الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  12. الاستعانة باللجان الفنية المتخصصة، واللجان القانونية عند الاقتضاء.
  13. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  14. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

سابعاً/ صلاحيات أمين الشؤون الخارجية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية، وشؤون المنظمات، والتنظيمات الشعبية والأهلية، وشؤون التعاون الدولي، وكذلك الإعلام الخارجي وتقديم التقارير عن نتائج متابعتها.
  2. متابعة تنفيذ التوجهات العامة للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالوحدة العربية الإفريقية، وقضايا السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  3. متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة المكلفة بتنفيذ السياسة الخارجية والتعاون الدولي، والإعلام الخارجي، وتقديم التقارير عن نتائج المتابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. عقد الاجتماعات واللقاءات مع أمناء اللجان الشعبية العامة المختصة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ السياسة الخارجية بشكل دوري، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  5. دراسة تقارير ومحاضر اجتماعات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وإبداء الرأي بشأنها لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. اقتراح السياسات والبرامج بشأن العلاقات والنشاطات المحلية والعربية والإفريقية والدولية مع المجالس النيابية، والتنظيمات السياسية الشعبية والأهلية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها المنظمات التي تتخذ من الجماهيرية العظمى مقراً لها أو لفروعها، وجمعيات الأخوة والصداقة ولجان التضامن مع الجماهيرية العظمى.
  7. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط وبرامج التحرك مع العرب والأفارقة والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى وتسهيلها بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  8. متابعة تنفيذ برامج الاستثمار الشعبي بالوطن العربي، والقارة الإفريقية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. اقتراح تكريم من يستحق التكريم من الشخصيات العربية والإفريقية والعالمية في المجالات السياسية والبرلمانية وغيرها.
  10. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  11. ممارسة الاختصاصات المقررة للشؤون الخارجية بموجب التشريعات النافذة.
  12. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية
  • صدر في سرت بتاريخ 15 ربيع الأول
  • الموافق 4 الماء 1372 و.ر