قرار رقم 3 لسنة 2001م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2001
- رقم التشريع: 3
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 3-2001-DEC
قرار رقم 3 لسنة 2001م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة
الجمعية العمومية للجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى ما عرضته اللجنة التنفيذية للجمعية.
- وموافقة الجمعية العمومية للجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة بالإجماع على بنود القرار الآتي نصه.
قرر
مادة 1
يعدل اسم الجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة ويصبح المنظمة العالمية للرحالة وأصدقاء السياحة.
مادة 2
يضاف إلى المادة الثالثة الفقرة الثالثة عشر 13: إقامة المعارض السياحية والفنية التي تعمل على إبراز الوجه الحضاري والتراث الوطني والعالمي.
مادة 3
يلغى نص المادة 11 بالكامل ويصبح تتمتع المنظمة وفق القانون الدولي بالإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي الخاص بالمنظمات ذات النشاط الإنساني وفق اتفاقية فينا والتي انضمت ووافقت عليها رسميا الجماهيرية العظمى.
مادة 4
يضاف إلى المادة الثانية والعشرون 22 الفقرة الآتية: يجوز للمنظمة إنشاء شركات أو تشاركيات أو مكاتب خدمية انتاجية ومصارف أهلية ومؤسسات ثقافية بما يخدم أهداف المنظمة ويحقق لها الاستقلالية المادية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة المقر والدول التي بها فروع للمنظمة، كما يحق للمنظمة الاقتراض من المصارف والمؤسسات والشركات والتشاركيات والمواطنين والدخول فى برامج استثمارية وإنتاجية معهم.
مادة 5
تضاف المادة 31 للمنظمة الحق في امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة والثابتة ولها الحق فى بيع ورهن وتأجير اى منها بكتاب من أمينها العام أو من ينوب عنه بناء على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية.
مادة 6
تضاف المادة 32 يحق للمنظمة إقامة أندية الغطس والطيران والأندية الاندية البحرية وجميع النوعية السياحية الرياضية الخاصة بلعبة واحدة فقط.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الجمعية العمومية للجمعية العربية الشبابية للرحالة وأصدقاء السياحة
- صدر في طرابلس بتاريخ 22 شوال 1431
- الموافق 17. 1. 2001 م