قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته العامة وتعديلها.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد، على تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، الثاني والعشرين من شهر شوال، الموافق الثامن والعشرين من شهر أى النار العام 1430 ميلادية، بمدينة الرباط الامامي سرت لصياغة بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الاساسية لدور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة العامة.