Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد

25 يناير 2000

قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته العامة وتعديلها.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد، على تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، الثاني والعشرين من شهر شوال، الموافق الثامن والعشرين من شهر أى النار العام 1430 ميلادية، بمدينة الرباط الامامي سرت لصياغة بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الاساسية لدور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة العامة.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت/ 19/ شوال 
  • الموافق 25/ أى النار/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.