قرار رقم 3 لسنة 1998 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 1998
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 3-1998-DEC-SCJ
قرار رقم 3 لسنة 1998 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 25 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية وتعديله.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الثاني بالتمرير لسنة 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، يكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة من اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد کاف القضاة أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة
ويجوز وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئناف من ثلاثة قضاة وقاضى واحد في الأحوال الأخرى
مادة 3
تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها فى مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية
مادة 4
تنشأ بدائرة المحكمة الابتدائية التخصصية نيابة كلية متخصصة يكون مقرها في مدينة طرابلس وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تحال عليها من النائب العام وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية تخصصية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف النائب العام.
مادة 5
تشكل محكمة الاستئناف المتخصصة من عدد من المستشارين على النحو الآتي:
- شعبان أحمد عبدو
- صالح عبدالله عرفة
- البدرى مختار عطية
- الصديق على عرعارة
- إبراهيم محمد شنيب
- شوقی سلیمان کانون
- محمود ارحومه هويسة
- عبدالله بلقاسم عون
- محمد الهادى حمدى
- على ميلاد المشكوى
- يوسف أحمد الثلب
- أحمد الصيد برباش
- کمال بشیر دهان
- محمود رمضان الزيتوني
- محمد خليفة بلقاسم جبودة
مادة 6
تشكل المحكمة الابتدائية المتخصصة من عدد من القضاة على النحو الآتى: –
- إبراهيم أنيس بشيه
- الكوني مختار سعيد
- أحمد محمد صالح
- حسن المبروك حسن زهلول
- مصطفى محمد المجلس
- الصادق الطيب الزروق
- عامر صالح خالد
- -امحمد محمد المريمي
- خالد محمد كعال
- صالح عمر محمد زبيدة
- صالح محمد عطية
- الفيتوري زيد مصباح
- مجدى مصطفى محمد رمضان
- عثمان رجب ضو
مادة 7
تشكل المحكمة الجزائية المتخصصة من عدد من القضاة الذين يتم تحديدهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التخصصية.
مادة 8
يجوز لمحكمة استئناف طرابلس والمحاكم الواقعة في دائرة اختصاصها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها متى كان أحد المتهمين فيها ممن تجرى محاكمته أمام المحاكم التخصصية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 13/ صفر/ 1408 و.ر
- الموافق: 8/ 6/ 1428 ميلادية.