قرار رقم 3 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 / 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 10 / 1425 ميلادية بمقر إدارة القانون.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة طرابلس الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 اللائحة من التنفيذية للقانون رقم 2 / 93 ف بشأن محرري العقود.