Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

29 يناير 1994

قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 94 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 92م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. الأخ/ م. عبد المجيد المبروك أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. الأخ/ عمر مصطفى المنتصر أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. الأخ/ مفتاح محمد كعيبة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. الأخ/ محمد محمود الحجازي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  5. الأخ/ م. امبارك عبد الله أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ/ أحمد إبراهيم منصور أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  7. الأخ/ د. فتحي حمد بن شتوان أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  8. الأخ/ م. معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  9. الأخ/ م. عز الدين محمد الهنشيري أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  10. الأخ/ جمعة المهدى الفزاني أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
  11. الأخ/ عبد الله سالم البدري أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  12. الأخ/ د. محمد عبد الله بيت المال أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  13. الأخ/ عيسى عبد الكافي أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  14. الأخ/ د. البغدادي علي المحمودي أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  15. الأخ/ د. الطاهر الهادي الجهيمي أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
  • الموافق 29 يناير 1994 م