قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
29 يناير 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 3-1994-DEC-GPC
قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 94 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 92م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- الأخ/ م. عبد المجيد المبروك أميناً للجنة الشعبية العامة.
- الأخ/ عمر مصطفى المنتصر أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ/ محمد محمود الحجازي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الأخ/ م. امبارك عبد الله أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- الأخ/ أحمد إبراهيم منصور أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- الأخ/ د. فتحي حمد بن شتوان أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ/ م. معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- الأخ/ م. عز الدين محمد الهنشيري أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ/ جمعة المهدى الفزاني أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
- الأخ/ عبد الله سالم البدري أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ/ د. محمد عبد الله بيت المال أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- الأخ/ عيسى عبد الكافي أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
- الأخ/ د. البغدادي علي المحمودي أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- الأخ/ د. الطاهر الهادي الجهيمي أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
- الموافق 29 يناير 1994 م