Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

29 يناير 1994

قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 94 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 92م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. الأخ/ م. عبد المجيد المبروك أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. الأخ/ عمر مصطفى المنتصر أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. الأخ/ مفتاح محمد كعيبة أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. الأخ/ محمد محمود الحجازي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  5. الأخ/ م. امبارك عبد الله أميناً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ/ أحمد إبراهيم منصور أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  7. الأخ/ د. فتحي حمد بن شتوان أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  8. الأخ/ م. معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  9. الأخ/ م. عز الدين محمد الهنشيري أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  10. الأخ/ جمعة المهدى الفزاني أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة.
  11. الأخ/ عبد الله سالم البدري أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  12. الأخ/ د. محمد عبد الله بيت المال أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  13. الأخ/ عيسى عبد الكافي أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  14. الأخ/ د. البغدادي علي المحمودي أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  15. الأخ/ د. الطاهر الهادي الجهيمي أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
  • الموافق 29 يناير 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.