قرار رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تنظيم مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع في الوحدات الفندقية أو السياحية بنظام اقتسام الوقت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2005
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 3-2005-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن تنظيم مزاولة نشاط تسويق حق الانتفاع في الوحدات الفندقية أو السياحية بنظام اقتسام الوقت
اللجنة الشعبية العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر. بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 1371 و.ر. بتنظيم الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1373/3/6 و.ر. 2005 مسيحي، بشأن تنظيم برنامج التملك في المنتجعات السياحية بنظام اقتسام الوقت.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها العادي الأول العام 1373 و.ر. 2005 مسيحي.
قررت
مادة 1
يقصد بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت أن ينتفع العضو المشترك في هذا النظام بحق الإقامة في وحدة فندقية أو سياحية لفترة زمنية ولمدة أسبوع أو أكثر ماه به نعلا لما في نفد والهش مدفوعة الثمن سلفاً.
مادة 2
يهدف نظام اقتسام الوقت إلى تحقيق الآتي:
- يسهم في دعم البنية التحتية للسياحة من خلال قيام الشركات والتشاركيات العاملة في هذا البرنامج بالدعاية والتسويق لبناء منتجعات أو فنادق سياحية بالجماهيرية العظمى.
- يوفر فرصة لتسويق المنتجعات والفنادق السياحية بالجماهيرية العظمى لزيادة نسبة تشغيلها.
- يتيح فرصة للتعريف بالجماهيرية العظمى في العالم من خلال الاشتراك في هذا النظام، ومن الدعاية التي يقوم بها المصرف العالمي لتبادل العطل السياحية.
- يكسب المنتفع خبرة واسعة وثقافة من خلال زياراته لعدد من دول العالم وفقا لهذا النظام.
- يحقق التقارب بين شعوب البلدان الأعضاء من خلال ما يتيحه من فرصة سنوية للعائلات لزيارة عدد كبير من الدول والتعرف على عاداتها وتقاليدها وفهم طبيعة الحياة بها.
- يوفر فرص عمل للباحثين عنه.
- يوفر على المواطن مبالغ مالية من خلال تمكينه من الإقامة بمنتجعات سياحية إحدى الدول الأعضاء في المصرف العالمي لتبادل العطل بمبالغ مخفضة.
مادة 3
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد الوحدات الفندقية والسياحية التي تستغل أو تدار بنظام اقتسام الوقت وإصدار الإذن باستغلال أو إدارة تلك الوحدات وفقاً لذلك النظام.
مادة 4
يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص بتشغيل الوحدات الفندقية السياحية بنظام اقتسام الوقت بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ما يلي:
- السعر الإجمالي المقترح للانتفاع بالوحدة الفندقية أو السياحية، وقيمة الدفعة المقدمة عند التعاقد.
- عدد الفترات الزمنية المزمع تقسيم السنة إليها، بشرط ألا تقل كل فترة عن أسبوع.
- موافقة صاحب المنشأة الفندقية على تغيير طريقة الاستغلال في الوحدات المؤجرة.
- شهادة عقارية بملكية أو الانتفاع للعين صادر من الجهة المختصة.
- تقرير فني يوضح حالة المبنى وصلاحيته من الجهة المختصة الواقع في نطاقها العقار.
مادة 5
يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص سياحي بالعمل كوكيل لشركة أجنبية لتسويق حق الانتفاع بالوحدة الفندقية أو السياحية بنظام اقتسام الوقت بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية ما يلي:
- صورة من قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالإذن بمزاولة نشاط الوكالة التجارية.
- ما يفيد بأن المنتجع أو الوحدة الفندقية أو السياحية قائمة فعلاً.
- ما يفيد الترخيص للشركة الأجنبية بإدارة وتشغيل وحدة فندقية أو سياحية بنظام اقتسام الوقت من البلد الذي به مقرها الأصلي.
- ما يفيد عضوية الشركة الأجنبية في المصرف العالمي لتبادل العطلات.
- صورة من عقد وكالة ما بين الوكيل والموكل.
مادة 6
على مالك الوحدة الفندقية أو السياحية الذي يؤذن له من اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالعمل بنظام اقتسام الوقت أن يودع تأميناً وقدره 100.000 مائة ألف دينار في حساب خاص بأحد المصارف التجارية بالجماهيرية العظمى تخصم منه المبالغ التي تستحق عند ارتكابه لأي مخالفة لأحد الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين المنتفع.
مادة 7
يبرم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية عقود مع راغبي الانتفاع بنظام اقتسام الوقت يكون محلها:
ملكية حصة شائعة في اقتسام الوقت: وفيها يملك أكثر من شخص ملكية مشتركة بالوحدة الفندقية أو السياحية ويتناوبون الانتفاع بها المدة الزمنية المتفق عليها بينهم (أسبوع أو أكثر سنوياً) هم وورثتهم من بعدهم.
حق انتفاع باقتسام الوقت: وفيه يكون للشخص ولورثته من بعده الانتفاع بوحدة فندقية أو سياحية مملوكة لغيره مقابل مبلغ مالي، وذلك لمدة زمنية محددة أسبوع أو أكثر سنوياً بالتناوب مع غيره من سائر المنتفعين المتعاقدين مع مالك الوحدة، ويجوز للمنتفع أن يتنازل عن حقه في الانتفاع بالوحدة إلى غيره في حدود المدة المتعاقد عليها.
مادة 8
لا يجوز تقسيم الوحدة الفندقية أو السياحية المنتفع بها بنظام اقتسام الوقت فإذا طالب الورثة بقيمة تلك الوحدة يتولى المالك بيعها لحسابهم.
مادة 9
تحرر عقود الانتفاع بالوحدات الفندقية أو السياحية بنظام اقتسام الوقت باللغة العربية ويجوز تحرير العقد بالإضافة إلى اللغة العربية باللغة الأجنبية إذا كان المستفيد غير عربياً مقيماً في الدولة أو كانت الوحدة الفندقية أو السياحية واقعة فيها وتحرر هذه العقود من ثلاث نسخ يكون لكل متعاقد نسخة وتودع النسخة الثالثة باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 10
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها حسب الأحوال بتسليم الوحدة الفندقية المتعاقد عليها إلى المنتفع في الموعد المحدد بالعقد، كاملة التجهيز والتأثيث، وصالحة للانتفاع بها.
مادة 11
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها بالقيام بكافة أعمال النظافة والصيانة اللازمة للوحدات ومحتوياتها، بما في ذلك أعمال التغيير والتجديد لجميع الأثاث والتجهيزات الداخلية على نحو يجعلها دائماً في مستوى جيد وجاهز للاستخدام طبقا للمقاييس والمعايير السياحية للفنادق المتعارف عليها، ويجب أن تكون مصاريف الصيانة والتجديد محددة ومعلومة عند التعاقد.
مادة 12
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها بتقديم الخدمات الفندقية الأساسية للمنتفعين بها طيلة مدة إقامتهم.
مادة 13
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها بالأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للسياحة للوحدة المنتفع بها داخل الجماهيرية العظمي.
مادة 14
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها (حسب الأحوال) بإمساك سجل مرقمه صفحاته يثبت فيه بياناً مفصلا للمنتفعين بنظام اقتسام الوقت لدى الوحدة يتضمن اسم المنتفع وعنوانه، ورقم العقد المحرر بينه وبين الوحدة وتاريخ ما المدة المخصصة له ورقم الوحدة المتعاقد عليها، ويتولى المفتشون السياحيون ومأمورو الضبط القضائي التفتيش على بيانات ذلك الدفتر في أي وقت والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بذلك.
مادة 15
يلتزم مالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها بإخطار اللجنة الشعبية العامة للسياحة بصورة من العقود التي يبرمها مع المنتفعين بنظام اقتسام الوقت وذلك أولاً بأول وإثبات مضمونها، وبياناتها بالسجل المعد لذلك لدى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة، ويتم ختم نسخة العقد التي تسلم للمنتفع والمالك أو المستغل بما يفيد القيد بالسجل المشار إليه، ويجب إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة بأي تعديلات تطرأ على العقد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 16
يمنح المنتفع بوحدة فندقية أو سياحية بنظام اقتسام الوقت فترة التفكير مدتهما سبعة أيام تبدأ من تاريخ توقيع العقد وله في هذه المدة حق فسخ العقد واسترداد المبالغ التي قد يكون دفعها بالكامل، وفي حالة ما إذا طلب فسخ العقد بعد مضي تلك المدة و يلتزم المنتفع بدفع مبلغ وقدره 25% من إجمالي قيمة العقد.
مادة 17
يجوز للمنتفع تغيير مكان قضاء المدة الزمنية المخصصة له، كما يجوز له ما بعد إخطار كتابي موجه لمالك الوحدة الفندقية أو السياحية أو من يديرها حسب الأحوال وقبل حلول المدة المخصصة له بشهرين على الأقل مبادلة تلك المدة مع منتفع آخر حسب ما هو معمول به بنظام اقتسام الوقت في المصرف العالمي لتبادل العطلات، أو مبادلتها في وحدة مماثلة داخل البلد أو خارجها وفقا للشروط الموضحة بالعقد.
مادة 18
لا يجوز للمنتفع بنظام اقتسام الوقت أن يؤجر الوحدة الفندقية المنتفع بها بالباطن أو أن يتنازل عنها للغير إلا بإخطار كتابي للمالك أو من يديرها حسب الأحوال قبل حلول المدة المحددة للاستعمال السنوي بشهرين على الأقل ويكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له ملزماً بأن يؤدي للمنتفع مباشرة ما يكون له من مقابل الانتفاع أو التنازل دون إخلال بما للمالك أو مستغل المنشأة من حقوق
تجاه المنتفع.
مادة 19
يلتزم مالك الوحدة الفندقية و السياحية والمنتجعات العاملة بنظام اقتسام الوقت بالقيام بتأمين تلك الوحدات لدى شركات التأمين العاملة بالدولة لتغطية أية أضرار قد تنجم عن استخدامها من قبل المنتفعين بها.
مادة 20
يلتزم المنتفع بمراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والسكينة العامة وبكل ما يتعلق بالتزامات حسن الجوار وعدم التعسف في استعمال الحق.
مادة 21
يلتزم المنتفع بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه بموجب العقد في المواعيد المحددة وفي حالة التأخير في السداد ثلاثة دفعات متتالية كان لمالك الوحدة الفندقية أو السياحية حق فسخ العقد بعد إخطاره كتابياً بالدفع وانقضاء مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة 22
يتم تحويل المبالغ المستحقة بموجب العقود التي تبرم وفقاً لهذا النظام عن طريق المصارف المعتمدة في البلدين مع التقيد بالمبالغ الواردة في العقود الموقعة بين المنتفع والمالك.
مادة 23
في حالة ما إذا كان لمالك الوحدة الفندقية أو السياحية وكيل محلي يكون هو المسئول حيال ما ينتج عن مخالفات أو إخلال بشروط التعاقد ما بين مالك المشروع والمنتفع إلى حين إتمام إجراءات الحصول على عضوية المصرف العالمي لتبادل العطلات.
مادة 24
تلتزم الشركات والتشاركيات والوحدات السياحية العاملة بنظام اقتسام الوقت بإتمام إجراءات المنتفعين لدى مصارف تبادل العطلات ليتمكن المنتفعين بهذا البرنامج من تبادل وحداتهم السياحية مع الغير.
مادة 25
تلتزم الشركات والتشاركيات الوطنية العاملة بنظام اقتسام الوقت بتأهيل وتدريب عدد من الكوادر الفنية من العنصر الوطني للقيام بعمليات التسويق لهذا البرنامج.
مادة 26
يجوز لأصحاب الشركات والتشاركيات الحق في استخدام كافة وسائل الدعاية والإعلان والإعلام المسموح بها للترويج لهذا النشاط السياحي مع مراعاة ما تقره اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالخصوص.
مادة 27
يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة تكليف لجنة لمعاينة الوحدة السياحية المراد تسويقها للتأكد من حالة المبنى ومطابقتها للمواصفات الفنية قبل منح الإذن بمباشرة عملية التسويق داخل أو خارج الجماهيرية العظمى.
مادة 28
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- صدر في 14/ 9/ 2005م
- الموافق 1373/9/14 و. ر.