أدوات الوصول
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية
أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب استعلامات سياحية في كل من مطار طبرق وميناء طبرق البحري بشعبية البطنان.
مادة 2
على أمين اللجنة الشعبية للسياحة لشعبية البطنان ومدير إدارة التخطيط والاستثمار والمتابعة تنفيذ هذا القرار، وينشر في مدونة الإجراءات مدونة الإجراءات.