قرار رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية
19 سبتمبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2005
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 3-2005-DEC-GPC
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 3 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن إنشاء مكتبين للاستعلامات السياحية
أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر. بتحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 8 لسنة 1372 و.ر. بشأن إنشاء مكاتب الاستعلامات السياحية وتحديد مقارها وتنظيم عملها.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 2 لسنة 1373 و.ر. بشأن تحديد مقار مكاتب الاستعلامات السياحية.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة في اجتماعها الأول لعام 1373 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للسياحة بشعبية البطنان رقم أ.س.ب/73/1646/6 المؤرخ في 2005/9/4 مسيحي.
قررت
مادة 1
ينشأ مكتب استعلامات سياحية في كل من مطار طبرق وميناء طبرق البحري بشعبية البطنان.
مادة 2
على أمين اللجنة الشعبية للسياحة لشعبية البطنان ومدير إدارة التخطيط والاستثمار والمتابعة تنفيذ هذا القرار، وينشر في مدونة الإجراءات مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- صدر في 19/ 9/ 2005م
- الموافق 19/ 9/ 1373 و.ر.