Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 1995 م 1425 م بإنشاء معاهد صحية عليا

12 أكتوبر 1996

قرار رقم 298 لسنة 1995 م 1425 م بإنشاء معاهد صحية عليا

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984 افرنجي، بإنشاء معاهد عليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 569 لسنة 1987 افرنجي، بإنشاء معهد عال للتمريض.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، المعدل بالقرار رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، في شأن تحديد المناطق.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 828 لسنة 1423 ميلادية، باعتماد خطة تلييب المهن الطبية والطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي والصحة والضمان الاجتماعي بكتابها رقم ل ش ع/ د/ 8204 المؤرخ في 1425/9/22 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد صحى عال للبنات بكل منطقة من المناطق المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، المعدل بالقرار رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2 

تشكل اللجنة الشعبية لكل معهد وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون، وللجنة الشعبية للمعهد على الخصوص ما يلى:

  1. تنفيذ الخطط التعليمية للمعهد
  2. وضع نظام الدروس أو المحاضرات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك أعمال التدريب.
  3. توزيع أعمال الامتحانات على هيئة الممتحنين وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعاهد.
  4. تدبير الوسائل والمستلزمات التعليمية المنفذة للمناهج الدراسية، والعمل على توفير المراجع اللازمة لذلك.
  5. اقتراح إعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم فى المعهد وسائر ما يتصل بتسيير التعليم به.
  6. تطبيق القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب وتحقيق النظام في المعهد.
  7. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمعهد.
  8. إعداد مشروع ملاك المعهد وتعيين الموظفين اللازمين به.
  9. اقتراح تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس.
  10.  وضع الخطط اللازمة لتنفيذ التمرين العلمى والتدريب الميداني للطلاب.
  11. اعتماد نتائج الامتحانات لغير الدبلوم.

مادة 3 

تكون لكل معهد ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 4 

تبدأ السنة المالية لكل معهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 5 

يقدم مشروع ميزانية كل معهد والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للمعهد عليها إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لاقرارهما وضم الميزانية الميزانية اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المعاهد المذكورة.

مادة 7 

تحدد درجة خريجي المعاهد المشار إليها فى هذا القرار عند التعيين بداية مربوط الدرجة السابعة.

مادة 8 

يحول المعهد العالى للتمريض وفروعه بالمناطق إلى معاهد صحية عليا تطبق في شأنها أحكام هذا القرار. اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن تضيف معاهد صحية عليا أخرى وفقاً لأحكام هذا القرار للإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التلبيب لسد حاجات المرافق من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

مادة 9 

تطبق في شأن المدرسين بالمعهد أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إضافة إلى الأحكام الخاصة بعلاوة التدريس.

مادة 10 

يتم الصرف من بند التدريب بميزانية التحول لتجهيز المعاهد المنشأة وفقاً لأحكام القرار واعدادها لاستقبال الطلاب.

مادة 11 

تنظم اللائحة الداخلية للمعاهد المسائل الخاصة بالمعاهد وخاصة: – شروط القبول للدراسة بالمعهد ومدة الدراسة به المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها توزيع الدراسة بالمعهد على الجانبين النظري والعملي

تحديد مستلزمات وساعات التدريب القواعد والنظم الأساسية لامتحانات النقل والدبلوم الشئون المالية والإدارية لكل معهد في إطار اللوائح المعمول بها في الدولة ويصدر باللائحة الداخلية للمعاهد قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بعد الموافقة عليها من اللجنة العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 جمادى الأولى
  • الموافق 12 التمور 1425 م