قرار رقم 297 لسنة 1986 م بدمج بعض الوحدات الإنتاجية في شركة التنمية الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1986
- رقم التشريع: 297
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 297 لسنة 1986 م بدمج بعض الوحدات الإنتاجية في شركة التنمية الوطنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العاصمة للصناعة بكتابه رقم: أ.ص – عام – 1196/232 المؤرخ في 1986.04.23 م.
قررت
مادة 1
تدمج في شركة التنمية الوطنية الوحدات الانتاجية التالية:
- ورشة فاروق عبد المنعم للنجارة.
- ورشة ابو هريدة.
- مصنع شمينة لصناعة صناديق السيارات.
مادة 2
تحل شركة التنمية الوطنية محل الوحدات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات تلك الوحدات في تاريخ ايلولتها للشركة.
مادة 3
تتولى تقييم أصول الوحدات المذكورة في تاريخ الأيلولة المشار إليه في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
ويجوز للجنة أن تستعين في اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم، وأن تطلب من أي جهة ما ترى لزومه من بيانات.
مادة 4
يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاریخ صدور قرار تشكيلها.
مادة 5
تعتمد قرارات لجنة التقييم من اللجنة الشعبية العامة للصناعة ويجوز لها اعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعدیل قرارها على أن يكون قرارها في جميع الأحوال نهائيا. وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها على رأس مال الشركة المذكورة.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج المذكور.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 مايو 1986 م.