Skip to main content

قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

16 مارس 2022

قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 723 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بطرح مشروعات في مناقصة محدودة.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1306/140 المؤرخ في 2022/02/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6664 المؤرخ في 2022/03/07 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر ترسية تنفيذ مشروع صيانة الطريق الوطية/ بدر بطول 66 كم، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة سي بي سي فورس فايف ليمتد المحدودة CPC.FORCEFIVE.CO.LTD القبرصية لتنفيذ المشروع المذكور، بمبلغ قدره 119,388,190 فقط مائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعون دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء