قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية تنفيذ مشروع صيانة الطريق الوطية/ بدر بطول 66 كم، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة سي بي سي فورس فايف ليمتد المحدودة CPC.FORCEFIVE.CO.LTD القبرصية لتنفيذ المشروع المذكور، بمبلغ قدره 119,388,190 فقط مائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعون دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.