قرار رقم 294 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن إدارة بعض الأجهزة.
وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2371 المؤرخ في 26/ 7/ 2021م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يدار جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمدير عام ومساعدين، صدر بتكليف المدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات، ويصدر بتكليف المساعدين قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح من المدير العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.