Skip to main content

قرار رقم 294 لسنة 2000 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان و أيلولة فروعها ومكاتبها إلى اللجان الشعبية للشعبيات

24 يونيو 2000

قرار رقم 294 لسنة 2000 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للإسكان و أيلولة فروعها ومكاتبها إلى اللجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.
  • وبناء على ما ورد في الاجتماع الرابع لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تلغى – وفقاً لأحكام هذا القرار – الهيئة العامة للإسكان وتؤول فروعها ومكاتبها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها.

مادة 2 

ينشأ بكل شعبية مكتب يسمى مكتب المباني والمشروعات الإسكانية بالشعبية، يقوم بكافة المهام التي كانت تقوم بها فروع ومكاتب الهيئة العامة للإسكان الملغاة والإشراف على المشروعات الإسكانية ومشروعات الإسكان العام ومشروعات الإسكان غير المستكمل بالتنسيق مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

مادة 3 

تحل اللجنة الشعبية للشعبية محل الهيئة العامة للاسكان الملغاة في كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك فى حدود ما آل إليها من أموال وحقوق الفرع أو المكتب الواقع في نطاقها.

مادة 4 

تؤول إلى اللجان الشعبية للشعبيات تبعية المشروعات الإسكانية الاستثمارية غير الممولة من الخزانة العامة التي كانت تنفذها مباشرة أو تشرف عليها وتتابعها الهيئة العامة للإسكان بمختلف الشعبيات ضمن البرنامج الإسكاني الاستثمارى 60ألف وحدة سكنية، كما توؤل إليها لهذا البرنامج طبقاً لنسب وإعداد الوحدات مخصصات النقد الاجنبي

السكنية بكل شعبيه وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات مباشرة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت للهيئة العامة للإسكان في شأن تنفيذ المشروعات الإسكانية الاستثمارية بما فيها تملك ونقل ملكية الأراضي المخصصة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاستثماري وتسجيلها بإدارات ومكاتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وبيعها للشركات والجهات المستثمره، وتحل الشعبيات محل الهيئة الملغاة فى كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الجهات والشركات المستثمرة

مادة 5 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية الواقع في نطاقها فرع أو مكتبالهيئة الملغاة لجنة تتولى تقييم الأموال والحقوق والالتزامات التي آلت للشعبية طبقاً لأحكام المادة 1 من هذا القرار، على أن تراعى في القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

المادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية للشعبية الواقع بنطاقها فرع أو مكتب الهيئة الملغاة إعادة تنسيب العاملين به وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، ويتولى الأمين المساعد لشئون الخدمات تنسيب العاملين بديوان الهيئة في مجال الإسكان الاستثمارى والدراسات الإسكانية بذات أوضاعهم الوظيفية الاصلية العامة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 21/ ربيع الأول
  • الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلاديه
  • اللجنة الشعبية العامة