أدوات الوصول
قرار رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد مهبط نالوت كمهبط للطائرات العمودية، ويؤذن بفتح منفذ جوي لهذا المهبط مع الجمهورية التونسية لنقل الحالات الطارئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء