Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 1993 م 1423 م باعتماد لائحة التدريب للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1994

قرار رقم 291 لسنة 1993 م 1423 م باعتماد لائحة التدريب للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

قررت

 مادة 1 

تعتمد لائحة التدريب للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 29 ذي الحجة 1403 و.ر
  •  الموافق 9 الصيف 1423م