Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

5 أغسطس 2021

قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 173 المؤرخ 2021/6/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7790 المؤرخ 7/26/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز يسمى (المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس ويجوز أن ينشئ له فروع أو ما الحل بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المركز.

مادة 3 

يتولى المركز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط القطاع في مجال الإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع وتنفيذ إستراتيجية علمية للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي والمشاركة في رسم سياسة القطاع بما يكفل تحقيق مستهدفاته في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
  2. الإشراف الإداري والفني على فروع المركز ووحدات الإرشاد والمزارع الإرشادية. 
  3. العمل على رفع كفاءة أداء المرشدين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.
  4. إعداد المقترح السنوي لمشروع ميزانية المركز.
  5. ربط العلاقة بين المركز ومراكز البحوث الزراعية والحيوانية والجامعات لوضع الحلول للمشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي والحيواني.
  6. إعداد وتنفيذ الحقول الإرشادية والأيام الحقلية لنقل المعرفة والتطبيق الحقلي لنتائج البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة المتطورة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسينه.
  7. إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية التعليمية والإرشادية للفلاحين والمربين بما يكفل رفع كفاءاتهم وتمكينهم من التعامل مع التقنيات والأساليب العلمية الحديثة.
  8. إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة وإنتاج الأشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات المتعلقة بمجال عمله
  9. إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية والتثقيفية لرفع كفاءة المرأة الريفية مما يضمن مساهمتها في زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة وخلق مجتمع زراعي متطور.
  10. إقامة المعارض المحلية والدولية المتخصصة والندوات واللقاءات العلمية الإرشادية والمشاركة فيها وتنظيم المسابقات التنافسية للمزارعين والمربين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. الإشراف والمتابعة على أعمال الجمعيات التعاونية المتخصصة والتنسيق معها لتنفيذ البرامج الإرشادية والإعلامية والتدريبية للفلاحين والمربين. 
  12. المشاركة في نشاطات المنظمات والهيئات والجهات المناظرة المحلية والدولية وربط علاقات التعاون المشترك معها.

مادة 4 

يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربع أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 5

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز والجهات التابعة له.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإحالتها للاعتماد.
  3. متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف المركز بما يحقق أغراضها وتقويم أعمالها.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه للاعتماد.

مادة 6 

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي به وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. دعوة اللجنة للاجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  2. الإشراف اليومي على العاملين بالمركز ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
  3. اقتراح تنفيذ ميزانية المركز طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز. 

مادة 8 

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

ماده 9

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

  1. المبالغ التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الإيرادات والعوائد والرسوم الناتجة عن نشاطه أو الخدمات التي يؤديها للغير في حدود اختصاصاته
  3. عوائد بيع إنتاج المزارع والحقول الإرشادية.
  4. إيرادات العقود التي يبرمها لتنفيذ أعماله.
  5. حصيلة القروض والتسهيلات المصرفية والهبات غير المشروطة التي يتحصل عليها طبقا للقانون.

مادة 10 

يكون للمركز لجنة عطاءات تشكل وتعمل وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة 11 

ينقل للمركز الموظفين بإدارة الإرشاد والتعاون الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بذات أوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى الأصول والموجودات والمخصصات المالية المعتمدة للإدارة كما يجوز نقل عدد من الموظفين بالوزارة وفقا لاحتياجات المركز بقرار من الوزير.

مادة 12

للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أمواله ويجوز له فتح حسابات أخرى بموافقة وزارة المالية.

مادة 13

مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م