قرار رقم 29 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
11 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2021
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 42 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 2021/4/1 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 958 المؤرخ في 2021/4/10 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو الآتي:
- السيد، رئيس مجلس الوزراء رئیسا.
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عضوا.
- – السيد، وزير المالية عضوا.
- السيد، وزير التخطيط عضوا.
- السيد، وزير المواصلات عضوا.
- السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عضوا.
- السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء