أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

11 مايو 2021

قرار رقم 29 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م، بشأن الاتصالات.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 42 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 2021/4/1 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 958 المؤرخ في 2021/4/10 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو الآتي: 

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء                                         رئیسا.
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة                                      عضوا.
  3.  – السيد، وزير المالية                                                عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط                                                 عضوا.
  5. السيد، وزير المواصلات                                             عضوا.
  6. السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء      عضوا.
  7. السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات                                عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء