قرار رقم 29 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
5 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2021
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة 4 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/11 م، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- السيد، محمد أمحمد عون < وزير النفط والغاز
- السيد، خالد المبروك عبد الله < وزير المالية
- السيد، خالد التيجاني مازن < وزير الداخلية
- السيد، محمد سالم الشهوبي < وزير المواصلات
- السيد، أبوبكر محمد الغاوي < وزير الإسكان والتعمير
- السيد، محمد علي الحويج < وزير الاقتصاد والتجارة
- السيد، فاخر مفتاح بوفرنت < وزير التخطيط
- السيد، أحمد علي عمر < وزير الصناعة والمعادن
- السيد، د.علي محمد الزناتي < وزير الصحة
- السيد، بدر الدين الصادق التومي < وزير الحكم المحلي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء