على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة 4 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/11 م، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
السيد، محمد أمحمد عون < وزير النفط والغاز
السيد، خالد المبروك عبد الله < وزير المالية
السيد، خالد التيجاني مازن < وزير الداخلية
السيد، محمد سالم الشهوبي < وزير المواصلات
السيد، أبوبكر محمد الغاوي < وزير الإسكان والتعمير
السيد، محمد علي الحويج < وزير الاقتصاد والتجارة
السيد، فاخر مفتاح بوفرنت < وزير التخطيط
السيد، أحمد علي عمر < وزير الصناعة والمعادن
السيد، د.علي محمد الزناتي < وزير الصحة
السيد، بدر الدين الصادق التومي < وزير الحكم المحلي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.