Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

5 أبريل 2021

قرار رقم 29 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيدة، نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة 4 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/11 م، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد، محمد أمحمد عون < وزير النفط والغاز 
  2. السيد، خالد المبروك عبد الله < وزير المالية 
  3. السيد، خالد التيجاني مازن < وزير الداخلية 
  4. السيد، محمد سالم الشهوبي < وزير المواصلات 
  5. السيد، أبوبكر محمد الغاوي < وزير الإسكان والتعمير 
  6. السيد، محمد علي الحويج < وزير الاقتصاد والتجارة 
  7. السيد، فاخر مفتاح بوفرنت < وزير التخطيط 
  8. السيد، أحمد علي عمر < وزير الصناعة والمعادن 
  9. السيد، د.علي محمد الزناتي < وزير الصحة 
  10. السيد، بدر الدين الصادق التومي < وزير الحكم المحلي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء