أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

29 مايو 1996

قرار رقم 29 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  • الأخ/ علي ابراهيم الشريف.
  • الأخ/ عمر امحمد عثمان الطرشاني. 
  • الأخ/ إبراهيم ابوبكر حسين الجراري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount