قرار رقم 29 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1970 م
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع على القرار رقم 42 لسنة 1970 م بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للأجانب المقيمين بسبب العمل.
قرر
مادة 1
مادة 1 يستبدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 42 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:
مادة 2 يكون الترخيص للأجانب الذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية بتصدير ما يشترونه محلياً من السلع المشار إليها في المادة الأولى في حالات سفر الأجنبى أو أسرته إلى بلده الأصلى لقضاء الإجازة السنوية وكذلك فى حالة المغادرة النهائية.
مادة 3 يصدر الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة في الحدود وبالشروط الآتية:
أولاً:
يرخص للأجنبي في تصدير سيارة واحدة طوال مدة عمله، على أن يكون قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن عشرة أشهر متصلة.
ثانياً:
لايجوز في غير حالة المغادرة النهائية أن تزيد قيمة السلع المشار إليها في المادة الأولى المرخص بتصديرها فيما عدا السيارات – على خمسين جنيها للفرد ومائة جنيه للأسرة.
ثالثاً:
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتكرر الوحدات من كل صنف من هذه السلع.
رابعاً:
يجب أن تكون قيمة السلع المرخص بتصديرها في حدود المبلغ الجائز تحويله من مرتب الأجنبى أو دخله عند طلب الترخيص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.