قرار رقم 289 لسنة 1998 م بإنشاء جهاز الفاتح الاستثماري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 289
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 289-1998-DEC-GPC
قرار رقم 289 لسنة 1998 م بإنشاء جهاز الفاتح الاستثماري
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجى، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 418 المؤرخ في 21/ 6/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز الفاتح الاستثمارى يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 2
يكون مركز الجهاز وموطنه القانونى مدينة هون بالجماهيرية العظمى ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى وذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 3
يهدف الجهاز إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات الإسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق وإقامة المشروعات الاستثمارية فى المجالات الزراعية وإدارتها وذلك كله لصالح الشعب المسلح، وله على وجه الخصوص ما يلى:
- أ- تنفيذ المشروعات الإسكانية لغرض التصرف فيها للغير بمقابل
- ب- استصلاح الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع عليها
- ج- إدارة العقارات والمرافق العامة والخاصة التي توكل إليه إدارتها
مادة 4
للجهاز أن مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه ويشمل يتبع ذلك:-
- اجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي انشئ من أجلها
- الاقتراض من المصارف والشركات المالية طبقاً للتشريعات النافذة
- استيراد ما يلزم لعمله من مواد وأدوات ومعدات وتجهيزات
- بيع منتجات مشروعاته والأصناف الزائدة عن حاجة العمل من المواد والعدد وفقاً لما تحدده لوائح الجهاز
- إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ أغراضه الجهات والأفراد.
- تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وتنفيذ مشروعاته
- اقتراح تأسيس شركات تتبعه أو الاشتراك الغير في تأسيسها.
مادة 5
يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 6
تكون لمدير عام الجهاز مباشرة كافة الاختصاصات المخولة له وفقاً لأحكام هذا القرار وله فى سبيل ذلك إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الجهاز وله على وجه الخصوص:-
- اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية بما فيها التنظيم الداخلى للجهاز
- إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها
- إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الجهاز
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز.
- الإشراف اليومي على عمل الجهاز
- تمثيل الجهاز في علاقاته الغير وأمام القضاء مع
مادة 7
تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على اقتراح مدير عام الجهاز
مادة 8
تكون للجهاز ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للجهاز وتنتهى ببداية وانتهاء السنة المالية للدولة.على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 9
للجهاز أن يفتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أمواله.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- الإيرادات الناتجة الأعمال والخدمات التي يقدمها عن
- ما يؤول إليه من عوائد الشركات التى يتم تأسيسها أو يشترك في تأسيسها وفقاً للقانون
- القروض التي يتحصل عليها
- فائض ميزانية السنة المنقضية
مادة 11
يبين التنظيم الداخلى عدد الإدارات والمكاتب التي يتكون منها ويصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، بما لا يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ جماد الآخر
- الموافق: 5/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة