قرار رقم 288 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات تمليك السيارات المتخذة من قبل وزارة المواصلات الواردة بكتاب رئيس المفوضية العليا للانتخابات المشار إليها أعلاه، استثناء من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.