وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 475 لسنة 1990م بشأن تنظيم الحركة الملاحية للجماهيرية.
قررت
مادة 1
تعتمد احداثيات ومواصفات المنائر الساحلية والعلامات الملاحية المساعدة بالموانئ الليبية الصادرة عن إدارة الشؤون البحرية وفق ورودها في قائمة المنائر الدولية.
مادة 2
تتولى إدارات الموانئ التجارية والنفطية كل حسب تبعيتها بأخطار إدارة الشؤون البحرية عن أي تغير يطرأ على مواقع أو مواصفات المنائر الساحلية والعلامات الملاحية فور حصولها لغرض التعميم المحلي والدولي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.