Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

16 مارس 2022

قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 م، بتشكيل لجنة لدراسة التقرير المعد بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1047 المؤرخ 2022/2/13 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6509 المؤرخ 2022/3/6 م. 

قرر 

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ثمانمائة دينار شهريا، لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 م، المشار إليه، اعتبارا من تاريخ تكليفهم بالمهام المكلفين بها، على أن تتحمل الجهة التابع إليها الموظف صرف المكافأة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء