Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

16 مارس 2022

قرار رقم 286 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1214 المؤرخ 2022/2/23 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6665 المؤرخ 2022/3/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر ترسية مشروع إعادة إنشاء الأرصفة 10-14 بميناء طرابلس البحري ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة TML المساهمة للإنشاءات التركية على تنفيذ المشروع المذكور بقيمة قدرها 174,122,026 مائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا وستة وعشرون دينارا.على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي