قرار رقم 286 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع إعادة إنشاء الأرصفة 10-14 بميناء طرابلس البحري ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة TML المساهمة للإنشاءات التركية على تنفيذ المشروع المذكور بقيمة قدرها 174,122,026 مائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا وستة وعشرون دينارا.على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.