Skip to main content

قرار رقم 285 لسنة 1998 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 1998 – 1999 م

5 أكتوبر 1998

قرار رقم 285 لسنة 1998 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 1998 – 1999 م

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 افرنجي، بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 افرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 624 لسنة 1993 افرنجي، بشأن إصدار لائحة التعليم والتدريب الحر. 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رقم أ.م..ت.216 المؤرخ في 27/ الفاتح/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس عشر لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد الأسس الآتية في تنسيب الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وثانويات العلوم الأساسية وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، طبقاً لما يلى:- 

أولاً: الحاصلون على شهادة الثانوية العامة/ القسم العلمي:-

  1.  ينسب إلى مراكز التكوين والتدريب المهنى العليا عدد 9500 طالب وطالبة بنسبة 65 % ذكور، 35 إناث، كما تنسب 2500 طالبة للمعاهد الصحية العليا أى بنسبة 55 % من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي
  2. يكون معيار التقدير بالنسبة للمنسبين للمراكز المهنية العليا والمعاهد الصحية العليا تصاعدياً أى بمعنى أن يبدأ التنسيب بتقدير مقبول وحتى وصول العدد المقرر.
  3. ينسب العدد الباقي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة/ القسم العلمي لقطاع التعليم والبحث العلمي الجامعات والمعاهد العليا على أن يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحديد نسب القبول بالكليات والمعاهد العليا للمعلمين 

ثانياً: الحاصلون على شهادة الثانوية العامة/ القسم الأدبي 

  1. ينسب عدد 2000 طالب وطالبة للمعاهد العليا للمعلمين
  2. ينسب عدد 6000 طالب وطالبة لكليات الآداب والتربية
  3. ينسب عدد 1500 طالب وطالبة لكليات القانون
  4. ينسب عدد 600 طالب لأكاديمية الشرطة والعلوم الأمنية

على أن يتم قبول الحاصلين منهم على تقدير 75 % فما فوق يتم قبول بقية الاعداد بالتعليم التشاركي والحر ويتولى أمين اللجنة العليا للجامعات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعليم التشاركي والحر وإدارة شئون التعليم بالأمانة وضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك ثالثاً: الحاصلون على شهادة ثانويات العلوم الاساسية: 

ينسب الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية العلوم الاساسية للدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا للمعلمين المناظرة لتخصصاتهم رابعاً: الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي يتم تنسيبهم وفق الآتى: 

  1. يتم تنسيب 51 % من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الاساسى لقطاع التعليم والبحث العلمى
  2. يتم تنسيب 49 ٪ من الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي لقطاع التكوين والتدريب والقطاعات التي لها مؤسسات تدريبية أخرى
  3. يكون معيار التقدير بالنسبة للمنسبين لقطاع التكوين والتدريب والقطاعات التي لها مؤسسات تدريبية أخرى بتقدير مقبول تصاعدياً حتى وصول النسبة المقررة وهى 49 % بكل منطقة 
  4. يتم ختم استمارات الطلاب المنسبين لقطاع التكوين والتدريب والقطاعات الاخرى من قبل لجنة التنسيب

مادة 2 

يراعى فى تنسيب الطلاب من حملة الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والادبى وفقاً لأحكام هذا القرار ما يلى: –

  1. مراعاة مكان إقامة الطالب للحد من الإقامة في الأقسام الداخلية
  2. يتولى كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى وأمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب حل الصعوبات التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة 3 

تشكل لجنة بكل منطقة على النحو التالي: –

  1. الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى بالمنطقة رئيساً
  2. الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بالمنطقة
  3. الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة
  4. الأخ/ مدير مكتب الاستخدام عن الهيئة العامة للقوى العاملة بالمنطقة أعضاء

يناط بها تنسيب الطلاب وفق الأسس المشار إليها ومتابعة استمرارهم في المدارس والمراكز المنسبين إليها، وعلى اللجنة إحالة محاضر التنسيب إلى كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، وأمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب – ال إتمام عملية التنسيب، ولها وضع الضوابط التي تراها مناسبة لضمان التنفيذ عيد الأمثل

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ جماد الأخر
  • الموافق: 5/ التمور/ 14.28 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة