قرار رقم 284 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجى بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
- تاريخ: 1 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 284
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجل العقاري
- رقم المُعَرِّف: 284-1998-GPC
قرار رقم 284 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجى بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة، رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
قررت
مادة 1
تعدل نصوص المواد 56، 57، 58، 59، 60، 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجى، المشار إليها، بحيث تكون على النحو التالي: –
مادة 56: –
تحدد رسوم تحقيق الملكية والانتفاع والاعتراض عليها، وذلك على النحو التالي: –
- أ- 10 عشرة دنانير عن كل طلب تحقيق ملكية يقدمه أصحاب الشأن، بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة
- ب- 8 ثمانية دنانير عند إيداع أى اعتراض على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع.
- ج- 15 خمسة عشرة ديناراً عن كل طعن عقارى على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات.
- د 10 عشرة دنانير عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض عن نتائج تحقيق الملكية
مادة 57
تحدد رسوم تحديد العقارات وبيان مساحتها، وفقاً لما يلى: –
- أ- يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات الحضرية 10 عشرة دنانير مع رسم نسبي مقداره 5 خمسة في الألف من قيمة العقار.
- ب- يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات البرية 20 عشرين ديناراً مع رسم نسبي مقداره 5.2 اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار.
- ج- يتحمل صاحب الشأن نفقات إقامة علامات الحدود، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المذكورة
مادة 58
بالنسبة للعقارات الحضرية والبرية، تحدد رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والانتفاع والملفات العقارية بواقع 15 خمسة عشر ديناراً عن كل صورة إذا لم تزد مساحة العقار على 5 خمسة هكتارات، وخمسة وعشرين ديناراً إذا زادت المساحة على ذلك.
مادة 59
مع عدم الإخلال بحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي، في شأن السجل العقاري الاشتراكي، تفرض رسوم في الحالات التالية: –
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو حق انتفاع أو بصحة نفاذ عقد أو غيره من الحقوق العينية الأصلية، أو نقله بين الأحياء، أو تغييره أو زواله، والأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره 25 اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار محل التصرف وتدخل فى هذه التصرفات الهبة والوقف والوصية، وتسرى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة.
- عند تسجيل حق الارث يفرض رسم نسبي مقداره 5.2 اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار الموروث.
- عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير وكذلك رسم نسبي مقداره 25 اثنان ونصف في الألف من مبلغ الدين، ويسرى هذا الحكم على تجديد التسجيل وشطبه ومحوه.
- عند تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار، والتي تزيد مدتها على تسع سنوات والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير ورسم نسبی مقداره 5 خمسة في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع فإن نقصت المدة عن ذلك فرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير ورسم نسبي مقداره 2,5 اثنان ونصف في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع ويسري هذا الحكم بالنسبة الى تسجيل المخالصات والحوالات لأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس 25 فى الألف من المبلغ الصادر به المخالصة أو الحوالة.
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير عن كل ملف عقارى.
- عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية إذا كان ذلك راجعاً إلى لصاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند نقل تسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير عن كل ملف عقارى.
- عند تسجيل يناء جديد أو تغيير هيئة العقار يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير.
- عند تسجيل أي تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص بهذه المادة يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير.
مادة 60
يتحدد الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود على النحو التالي:
- عند إصدار سند ملكية أو انتفاع على اثر التسجيل سواء كان السند قطعياً أو مؤقتاً يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره 5 خمسة فى الألف من قيمة العقار سواء كان عقاراً حضرياً أو برياً وتخفض الرسوم المشار إليها إلى النصف وبحد أدنى مقداره 5 خمسة دنانير عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
- يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير عن كل صحيفة عند إصدار أوراق متممة لسند الملكية أو الانتفاع.
- عند إصدار صورة من سند الملكية أو الانتفاع أو إصدار سند ملكية أو انتفاع جديد دعت إليه.
ضرورة أو غلطة جوهرية غير منسوبة لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو بدل فاقد أو تالف أو عند تغيير سند الملكية أو الانتفاع من مؤقت إلى قطعى يفرض رسم مقطوع مقداره 10 عشرة دنانير
- عند إصدار شهادة من قيد بسجلات أملاك المجتمع يفرض رسم مقطوع مقداره 15 خمسة عشر ديناراً.
- عند إصدار شهادة من قيد في سجلات الأوقاف لمصلحة شاغل العقار أو المنتفع به تفرض الرسوم المقررة في البند 1 من هذه المادة.
- عند إصدار شهادات عقارية أو انتفاع غير ما ورد ذكره بالبندين السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير عن كل شهادة.
- عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير عن كل صحيفة ويكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقاً لقانون الدمغة.
مادة 61
يفرض رسم مقطوع مقداره 5 خمسة دنانير عن كل كشف نظرى دفتر أو سجل أو ملف عقارى من أصحاب الشأن.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 10/ جمادى الآخر
- الموافق: 1/ التمور/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة