قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
- تاريخ: 1 أكتوبر 2007
- رقم التشريع: 284
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الحقوق العينية, السجل العقاري
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة، رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
قررت
مادة 1
تعدل نصوص المواد 56، 57، 58، 59، 60، 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي المشار إليها، بحيث تكون على النحو التالي:
مادة 56
تحدد رسوم تحقيق الملكية والانتفاع والاعتراض عليها، وذلك على النحو التالي:
- أ- ” 10 ” عشرة دنانير عن كل طلب تحقيق ملكية يقدمه أصحاب الشأن بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
- ب- “8” ثمانية دنانير عند إيداع أي اعتراض على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع.
- ج- ” 15 ” خمسة عشرة دينارا عن كل طعن عقاري على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات.
- د- “10” عشرة دنانير عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض عن نتائج تحقيق الملكية
مادة 57
تحدد رسوم تحديد العقارات وبيان مساحتها، وفقا لما يلي:أ- يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات الحضرية ” 10 ” عشرة دنانير مع رسم نسبي مقداره “5” خمسة في الألف من قيمة العقار.ب – يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات البرية ” 20 ” عشرين دينارا مع رسم نسبي مقداره ” 2.5 ” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار.ج – يتحمل صاحب الشأن نفقات إقامة علامات الحدود، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المذكورة
مادة 58
بالنسبة للعقارات الحضرية والبرية، تحدد رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والانتفاع والملفات العقارية بواقع ” 15 ” خمسة عشر دينارا عن كل صورة إذا لم تزد مساحة العقار على ” 5 ” هكتارات، وخمسة وعشرين دينارا إذا زادت المساحة على ذلك.
مادة 59
مع عدم الإخلال بحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي، في شأن السجل العقاري الاشتراكي
، تفرض رسوم في الحالات التالية:
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو حق انتفاع أو بصحة نفاذ عقد أو غيره من الحقوق العينية الأصلية، أو نقله بين الأحياء أو تغييره أو زواله، والأحكام النهائية أو المقررة لشيء من ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره ” 2.5
” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار محل التصرف وتدخل في هذه التصرفات الهبة والوقف والوصية ن وتسري الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
- عند تسجيل حق الإرث يفرض رسم نسبي مقداره ” 2.5 ” اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار الموروث.
- عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير وكذلك رسم نسبي مقداره ” اثنان ونصف في الألف من مبلغ الدين، ويسري هذا الحكم على تحديد التسجيل وشطبه ومحوه.
- عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره “5” خمسة في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تسجيل المخالصات والحوالات لأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس ” 2.5 في الألف من المبلغ الصادر به المخالصة أو الحوالة.
- عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية إذا كان ذلك راجعا إلى صاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند نقل تسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل ملف عقاري.
- عند تسجيل بناء جديد أو تغيير هيئة العقار يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير.
و عند تسجيل أي تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص هذه المادة يفرض رسم مقطوع مقداره ” 5 ” خمسة دنانير.
مادة 60
يتحدد الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود على النحو التالي:
- عند إصدار سند ملكية أو انتفاع على إثر التسجيل سواء كان السند قطعيا أو مؤقتا يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير ورسم نسبي مقداره ” 5 ” خمسة في الألف من قيمة العقار سواء كان عقارا حضريا أو بريا وتخفض الرسوم المشار إليها إلى النصف وبحد أدنى مقداره “5” خمسة دنانير عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
- يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير عن كل صحيفة عند إصدار أوراق متممة لسند الملكية أو الانتفاع.
- عند إصدار صورة من سند الملكية أو الانتفاع أو إصدار سند ملكية أو انتفاع جديد دعت إليه ضرورة أو غلطة جوهرية غير منسوبة لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو بدل فاقد أو تالف أو عند تغيير سند الملكية أو الانتفاع من مؤقت إلى قطعي يفرض رسم مقطوع مقداره ” 10 ” عشرة دنانير.
- عند إصدار شهادة من قيد بسجلات أملاك المجتمع يفرض مقطوع مقداره ” 15 ” خمسة عشرة دينارا.
- عند إصدار شهادة من قيد في سجلات الأوقاف لمصلحة شاغل العقار أو المنتفع به تفرض الرسوم المقررة في البند 91 من هذه المادة.
- عند إصدار شهادات عقارية أو انتفاع غير ما ورد ذكره بالبندین السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره ” 5 ” خمسة دنانير عن كل شهادة.
- عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن كل صحيفة و يكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورقة دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون الدمغة.
مادة 61
يفرض رسم مقطوع مقداره “5” خمسة دنانير عن کل کشف نظري في أي دفتر أو سجل أو ملف عقاري من أصحاب الشأن.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10/ جمادى الآخر
- الموافق: 1/ التمور/ 1428 ميلادية