قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة
29 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2000
- رقم التشريع: 283
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
-
283-2000-DEC-GPC
قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
قررت
مادة 1
تكون مدينة غريان المقر الرئيسي للشركات العامة المبينة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الشركات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار خلال أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 25/ صفر
- الموافق: 29/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 283 لسنة 1430 ميلادية
خانة التسلسل | اسم الشركة |
1 | شركة الفاتح للأعمال الكهربائية |
2 | شركة المشروعات الكهربائية |
3 | شركة الإنشاءات الكهربائية |
4 | الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية |
5 | الشركة العامة للتجهيزات وصيانة المرافق الأمنية |
6 | الشركة العامة للألبان ومنتجاتها |
7 | الشركة العامة للمطاحن والأعلاف |
8 | الشركة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج الصناعي |
9 | الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات |
10 | شركة التنمية الوطنية |
11 | شركة الصناعات الكهربائية المنزلية |
12 | الشركة الوطنية للأسواق |
13 | شركة افريقيا للهندسة |
14 | الشركة الوطنية للتجهيزات والطرق |
15 | الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية |
16 | شركة استقبال واعادة البث المرئى |
17 | الشركة الليبية الرومانية |
18 | الشركة العامة لصناعة مواد البناء |
19 | الشركة العربية للصناعات الهندسية |
20 | الشركة العامة للإلكترونات |