قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2000
- رقم التشريع: 283
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 283-2000-DEC-GPC
قرار رقم 283 لسنة 2000 م بنقل المقار الرئيسية لبعض الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
قررت
مادة 1
تكون مدينة غريان المقر الرئيسي للشركات العامة المبينة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الشركات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار خلال أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 25/ صفر
- الموافق: 29/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 283 لسنة 1430 ميلادية
خانة التسلسل | اسم الشركة |
1 | شركة الفاتح للأعمال الكهربائية |
2 | شركة المشروعات الكهربائية |
3 | شركة الإنشاءات الكهربائية |
4 | الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية |
5 | الشركة العامة للتجهيزات وصيانة المرافق الأمنية |
6 | الشركة العامة للألبان ومنتجاتها |
7 | الشركة العامة للمطاحن والأعلاف |
8 | الشركة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج الصناعي |
9 | الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات |
10 | شركة التنمية الوطنية |
11 | شركة الصناعات الكهربائية المنزلية |
12 | الشركة الوطنية للأسواق |
13 | شركة افريقيا للهندسة |
14 | الشركة الوطنية للتجهيزات والطرق |
15 | الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية |
16 | شركة استقبال واعادة البث المرئى |
17 | الشركة الليبية الرومانية |
18 | الشركة العامة لصناعة مواد البناء |
19 | الشركة العربية للصناعات الهندسية |
20 | الشركة العامة للإلكترونات |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.