قرار رقم 281 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2023
- رقم التشريع: 281
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 281-2023-DEC-COM
قرار رقم 281 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000 مليون دينار لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28 رمضان 1444 هجري
- الموافق 19/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.