Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

19 أبريل 2023

قرار رقم 281 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000 مليون دينار لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 رمضان 1444 هجري
  • الموافق 19/ 4/ 2023 میلادي