قرار رقم 281 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إجازات أعضاء هيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1994
- رقم التشريع: 281
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 281-1994-DEC-GPC
قرار رقم 281 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إجازات أعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.
قررت
مادة 1
الأجازات حق لعضو هيئة الشرطة يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها المبينة بالقانون والأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 2
يكون الاختصاص بمنح الأجازات وفقاً لما يلي:
- الكاتب العام للشئون الأمنية ويختص بمنح الأجازات بأنواعها لمدراء الأمن بالمناطق ومدراء الإدارات العامة.
- مدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن بالمناطق ويختصون بمنح الأجازات بأنواعها لرؤساء الأقسام ورؤساء مراكز الشرطة والعاملين التابعين لهم.
مادة 3
يكون منح الأجازات السنوية على النموذج المعد لهذا الغرض ولا يجوز تأجيل الأجازة السنوية أو قطعها لعضو هيئة الشرطة إلا لضرورات تقتضيها مصلحة العمل.
كما لا يجوز لعضو هيئة الشرطة التنازل عن أجازته السنوية وفي جميع الأحوال يتعين أن يتمتع بأجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً خلال السنة الأجازية الواحدة.
مادة 4
يجب على المختص بمنح الأجازة السنوية حسب التفصيل الوارد بالمادة الثانية اتخاذ الإجراءات بحفظها في حالة رفض طلب الأجازة أو قطعها وذلك بما لا يجاوز المدة المقررة بالمادة (56) فقرة (2) من القانون رقم (10/92م) بشأن الأمن والشرطة.
مادة 5
تكون الأجازة العارضة لمدة ثلاثة أيام وبما لا يجاوز أثنى عشر يوماً من السنة وتمنح من الرئيس المباشر لأسباب يقدرها بناء على طلب صاحب الشأن.
مادة 6
تكون لعضو هيئة الشرطة أجازة خاصة بمرتب كامل لغرض أداء فريضة الحج ولمرة واحدة طيلة مدة الخدمة وتمنح من الجهة المختصة بمنح الأجازة السنوية.
مادة 7
مع مراعاة أحكام المادة (34) من القانون رقم (10/92م) بشأن الأمن والشرطة يجوز لعضو هيئة الشرطة الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب طبقاً للأحكام الواردة بالمادة (72) من القانون رقم (55 لسنة 76) بشأن الخدمة المدنية.
مادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (98) من القانون رقم (10/92) بشأن الأمن والشرطة تمنح الأجازة المرضية لعضو هيئة الشرطة على النموذج المعد لذلك بناء على تقرير من الطبيب المختص يحدد المرض ومدة العلاج وتطبق بشأن الأجازة المرضية الأحكام الواردة بالمادة (70) من القانون رقم (55/76) بشأن الخدمة المدنية.
مادة 9
تطبق الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه عند منح الأجازة الدراسية لعضو هيئة الشرطة.
مادة 10
تراعى نسبة لا تزيد عن (10%) من عدد العاملين بكل وحدة إدارية عند منح الأجازة السنوية والخاصة بدون مرتب ويتعين إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بصورة من نموذج الأجازة الممنوحة لعضو هيئة الشرطة فور منحها كما تحفظ صورة منها بملفه الفرعي.
مادة 11
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر