قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 28
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 28-2023-DEC-PM
قرار رقم 28 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية وتقرير حكم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 626 لسنة 2022 م، بشأن توزيع مخصصات المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة سابقا أو الواردة بالقرار رقم 270 لسنة 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة برئاسة السيد، وزير الحكم المحلي، وعضوية كل من السادة:
1 | وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية | عضوا. |
2 | مدير إدارة المشروعات لمصلحة المرافق التعليمية | عضوا. |
3 | مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي | عضوا ومقررا. |
4 | مندوب عن ديوان المحاسبة | مراقبا. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التواصل مع البلديات والأجهزة التنفيذية المختصة بتنفيذ ومتابعة المشروعات للتأكد من تنفيذ المشروعات الواردة في القرار رقم 626 لسنة 2022 م المشار إليه، وإعداد تقرير مفصل يحدد فيه عدد المشروعات المنفذة ونسبة إنجازها والقيمة المالية التي تم سدادها والمتبقية لكل مشروع.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتقديم تقرير للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1 رجب 1444 هـ
- الموافق: 23 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.