قرار رقم 28 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.