أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 194 لسنة 2001 م

24 مايو 2001

قرار رقم 277 لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 194 لسنة 2001 م

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحى. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 764 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم جهاز الامداد الطبي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 1426 ميلادية، بدمج الشركة العامة لاستيراد الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1430 ميلادية،بشأن دمج جهاز الامداد الطبى فى الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازى بتاريخ26 – 27/ 3/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1430 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 1 

تعدل تسمية الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية بحيث تسمى الشركة الوطنية للادوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والكهروميكانيكية ويكون مقرها في مدينة بنغازى، وتتبع اللجنة الشعبية العامة 

مادة 2 

يعدل نص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1430 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: – 

مادة 2 

يدمج جهاز الامداد الطبي وشركة صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية في الشركة الوطنية للادوية والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والكهروميكانيكية ويؤول للشركة ما للجهتين المدمجتين من موجودات وحقوق واموال، وما عليهما من التزامات كما تؤول إلى الشركة الاعتمادات المالية المخصصة لهما وقت الدمج على الا تسأل الشركة إلا في حدود وقيمة ما يؤول إليها أو يتم تحويله لها وينقل العاملون بالجهتين المشار اليهما إلى الشركة بذات درجاتهم الاصلية.

مادة 3 

يعدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1430 ميلادية، بحيث تصبح كالتالي: –

مادة 3 

 تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة لجنة لحصر وتقييم موجودات وحقوق واموال الجهات المدمجة على ان تعتمد نتائج التقييم بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويزاد رأس مال الشركة المدمج فيها الجهتين المشار إليهما بمقدار صافى ما يؤول اليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

تمارس الشركة المدمج فيها الاختصاصات وتباشر الاغراض المبينة في سندی انشاء الجهتين المدمجتين

مادة 5 

تنشأ بكل شعبية صيدلية مركزية يصدر بانشائها وتكليف مدير لها قرار من اللجنة الشعبية للشعبية وتعمل تحت اشراف اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي بالشعبية.

مادة 6 

تختص الصيدلية المركزية بالشعبية بما يلى: –

  1. حصر وتحديد احتياجات المرافق الصحية العامة بالشعبية من الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  2. حصر احتياجات العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات الخاصة من الادوية 
  3. توزيع بنود الامداد الطبي على المرافق الصحية العامة بالشعبية، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشعبية.
  4. توزيع الادوية على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات الخاصة
  5. إدارة وتنظيم المخازن الطبية والاشراف عليها

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للصيدليات المركزية بالشعبيات مما يلى: –

  1. ما يخصص لها بالميزانية العامة
  2. العوائد المحصلة من نشاطها.
  3. اية موارد اخرى تقررها اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 8 

يعدل نص المادة 8 من القرار رقم 194 لسنة 1430 ميلادية، بحيث يجرى نصها كالتالي: –

مادة 8 

تشكل لجنة للعطاءات بالشركة تضم في عضويتها مندوبين عن الشركة والصيدليات المركزية بالشعبيات وبعض المختصين فى هذا المجال، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 9 

تتولى لجنة العطاءات المشار اليها في المادة السابقة طرح العطاءات المتعلقة بتوفير الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية، واجراء المفاضلة والممارسة والترسية على الشركات المتخصصة والمصنعة لتلك البنود، وتتولى إدارة الشركة اتمام الاجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات ومتابعة التوريد 

مادة 10 

يتم استلام الاصناف الموردة للشعبيات من بنود الامداد الطبى مباشرة عن طريق الصيدليات المركزية من اقرب ميناء وصول، وتتولى الشعبيات المتابعة واتمام الاجراءات الخاصة بها

مادة 11 

تعفى الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة من الشركة من الحصول على تراخيص الاستيراد.

مادة 12 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 20/ صفر
  • الموافق: 24/ الماء/ 1430 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount