Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 2010 م بإعادة تنظيم مصلحة الطيران المدني

6 يوليو 2010

قرار رقم 275 لسنة 2010 م بإعادة تنظيم مصلحة الطيران المدني

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر، بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1375 و.ر، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة الطيران المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1378 و.ر، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1378 و.ر، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي ، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1378 و.ر، بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 5744 المؤرخ في 5 / 11 / 1377 و.ر، وكتابه رقم 2786 المؤرخ في 17 / 6 / 1378 و.ر، وكتابه رقم 3139 المؤرخ في 5 / 7/ 1378 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثاني عشر والخامس عشر لسنة 1378 و.ر

قررت 

مادة 1 

يعاد بموجب أحكام هذا القرار تنظيم مصلحة الطيران المدني المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر المشار إليه، بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها بداخل الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 3 

تتولى المصلحة إدارة مرفق الطيران المدني وتنفيذ السياسة العامة في مجال الطيران المدني وذلك في إطار التشريعات المنظمة للطيران المدني ولها على الأخص:

  1. وضع سياسات النقل الجوي في الجماهيرية العظمى.
  2. إصدار القرارات والتعليمات والأوامر المتعلقة بقطاع النقل الجوي. 
  3. تقديم خدمات الملاحة الجوية في أجواء الجماهيرية العظمى وغيرها من الأجزاء التي تدخل ضمن إقليم معلومات طيران طرابلس، ومنع تصادم الطائرات في الجو أو على الأرض وتأمين سلامة الطيران وتنظيم الحركة الجوية طبقاً للأنظمة والقواعد القياسية المحلية والدولية وإصدار دليل طيران الجماهيرية العظمى وإعلانات الطيارين والنشرات الفنية والخرائط الملاحية وتنسيق التعاون مع مراكز أقاليم معلومات الطيران في الدول المجاورة لتأمين سلامة الطيران وعقد الاتفاقيات المتعلقة بذلك.
  4. تنظيم أعمال النقل الجوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاتفاقيات الثنائية والدولية لتبادل حقوق النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظمة واعتماد جداول مواعيد تشغيلها وإصدار تراخيص الطائرات المدنية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  5. التفتيش على أعمال شركات الطيران الوطنية والأجنبية في الجماهيرية العظمى ووكلائها واعتماد ومراقبة أسعار وأجور النقل الجوي الداخلي والدولي التي تتقاضاها وضبط المخالفات التي ترتكبها وفرض العقوبات والغرامات في حدود التشريعات النافذة وإعداد البحوث الاقتصادية وإصدار الإحصائية حول حركة النقل الجوي وتقديم التسهيلات اللازمة لشركات الطيران العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  6. إصدار التصاريح اللازمة للعبور والهبوط للرحلات الجوية المنتظمة والعارضة والمحلية والدولية للركاب والشحن وكذلك إصدار تصاريح عبور وهبوط الطائرات العسكرية الجانبية وطائرات الوفود الرسمية الأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  7. جباية رسوم وعوائد الهبوط والرسو وتقديم الخدمات بالمطارات بنسبة 30 % وفقاً للتشريعات النافذة 
  8. تمثيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للطيران المدني وكذلك في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية.
  9. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في مجال الطيران والنقل الجوي والتوصية بشأن موقف الجماهيرية العظمى منها ومتابعة الإجراءات اللازمة للتصديق عليها أو الانضمام إليها.
  10. إصدار واعتماد إجازات الأطقم الجوية وأطقم الصيانة والمرحلين والمراقبين الجويين وأطقم الصيانة الجوية.

مادة 5 

للجنة الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة المصلحة وتصريف أمورها ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ السياسة العامة المقررة في مجال اختصاص المصلحة.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية للمصلحة على أن تعتمد هذه اللوائح من اللجنة الشعبية العامة وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتهما إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل للاعتماد
  4. اعتماد المشتريات والموافقة على العطاءات التي تدخل في اختصاصاتها المصلحة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  5. وضع الاقتراحات لتطوير المصلحة.
  6. متابعة الإدارات والأقسام لغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.

مادة 6 

تضع لجنة إدارة المصلحة لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق الحضور هذه الاجتماعات.

مادة 7 

يختص أمين لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

  1. إدارة وتصريف شئون المصلحة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
  2. اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمصلحة واللوائح الفنية والمالية والإدارية المنظمة لعملها وبما يتماشى مع اختصاصاتها وعرضها للاعتماد.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  4. تمثيل المصلحة مع الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط المصلحة للجهات المختلفة كما طلب ذلك.

مادة 8 

تتكون موارد المصلحة من:

1. الأموال التي تخصص لها من الميزانية العامة للدولة.

2. الإيرادات والرسوم التي تقوم بجبايتها مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير وفقاً لقانون النظام المالي للدولة.

3. أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.

مادة 9 

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية

مادة 10 

تقوم المصلحة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بالعملة المحلية بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وتودع فيه أموالها بالعملة المحلية، كما يكون لها حساب بالعملة الأجنبية لتوديع المبالغ المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة الحسابات الختامية للمصلحة وفقاً لأحكام القانون.

مادة 12 

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد أخذ رأي إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 رجب
  • الموافق: 1873/7/6 و.ر 2010 م