قرار رقم 275 لسنة 1997 م بتخصيص مبلغ مالي
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يخصص مبلغ 1,000,000 مليون دينار من مخصصات الصيانة لقطاعي التخطيط والاقتصاد والتجارة والمالية الواردة بالجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 136 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه، لصيانة السعات التخزينية التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية في كل من اجدابيا – طبرق – البيضاء – درنة الزاوية – مجمع قرجى ومخازن السكر بطرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.