Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 1994 م 1423 م بشأن القواعد الخاصة بالترقية الاستثنائية لأعضاء هيئة الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 275 لسنة 1994 م 1423 م بشأن القواعد الخاصة بالترقية الاستثنائية لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (379) لسنة 1982 م بالترقية التشجيعية لرجال الشرطة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
مع مراعاة أحكام المادة 30 من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه، يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة بما في ذلك نائب الضابط ترقية استثنائية دون التقيد بالشروط الواجب توافرها للترقية وذلك في الأحوال التالية:

  1. القيام بأعمال أو الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن عمل أو جريمة من شأنه إلحاق ضرر بأمن الجماهيرية العظمى.
  2. تقديم أبحاث أو المشاركة في نشاطات أو أعمال من شأن أي منها تطوير نظم الإدارة أو رفع معدلات الأداء أو الابتكار أو إعلاء سمعة الجماهيرية العظمى دوليا.
  3. القيام بأعمال أو الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى إنقاذ حياة الغير أو منع خطر محدق كاد أن يحصل ضد أهداف حيوية هامة ومن شأنها إحداث خسائر مادية جسيمة.
  4. القيام بجهد أو عمل يتصف بالشجاعة أو التضحية أو الذكاء الغير عادي لضبط جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الغامضة أو التي كان لها تأثير سيئ على الرأي العام.
  5. القيام بأعمال تتصف بالأمانة أو النزاهة النادرة أو الحرص الغير عادي على تطبيق بالقانون وأداء الواجب.
  6. المحافظة على الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المختلفة في حالة جيدة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي بما لا يقل عن النصف.

مادة 2
يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية بالإضافة إلى توافر أحد الحالات الواردة بالمادة السابقة ما يلي:

  1. ألا يكون قد أمضى في الرتبة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
  2. ألا يرقي ترقية استثنائية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته بالشرطة.

مادة 3
لغرض تنفيذ أحكام هذا القرار، تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة تكون برئاسة أحد الضباط برتبة عقيد فما فوق وعضوية ثلاث ضباط من رتبة رائد فما فوق للتحقق من استيفاء أعضاء هيئة الشرطة المرشحين للترقية الاستثنائية للشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القرار، ويصدر بالترقية الاستثنائية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.

مادة 4
لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية وأية مكافأة تشجيعية تمنح على نفس العمل الذي يقوم به عضو هيئة الشرطة.

مادة 5
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 793 لسنة 1982 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر