قرار رقم 274 لسنة 2023 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في استخدام مبلغ 3,400,000 ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار خصما من قيمة المساهمات المخصصة لجامعة الدول العربية المودعة بحساب المندوبية وذلك لسداد مستحقات شركة الهانوف للسياحة حسب المطالبات المالية المعتمدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتقيد سلفة مالية يتم تسويتها لاحقا وفقا للإجراءات المالية التي تقضي بها التشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.