Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 2023 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي 

16 أبريل 2023

قرار رقم 274 لسنة 2023 م بشأن الإذن في استخدام مبلغ مالي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8270 المؤرخ 2023/4/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في استخدام مبلغ 3,400,000 ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار خصما من قيمة المساهمات المخصصة لجامعة الدول العربية المودعة بحساب المندوبية وذلك لسداد مستحقات شركة الهانوف للسياحة حسب المطالبات المالية المعتمدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتقيد سلفة مالية يتم تسويتها لاحقا وفقا للإجراءات المالية التي تقضي بها التشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 16/ 4/ 2023 میلادي