قرار رقم 274 لسنة 1994 م 1423 م بالشروط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت المادية أو المعنوية عن الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1994
- رقم التشريع: 274
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 274-1994-DEC-GPC
قرار رقم 274 لسنة 1994 م 1423 م بالشروط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت المادية أو المعنوية عن الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م
قررت
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة الأعمال الآتية:
- الأعمال التي تنطوي على شجاعة فائقة أو مبادرة خاصة أو تضحية، ويصدر باعتبار العمل من الأعمال الممتازة توصية من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تكون برئاسة الكاتب العام للشئون الأمنية وعضوية ثلاث أعضاء من المديرين العامين.
مادة 2
يجوز أن يمنح عضو هيئة الشرطة الذي يؤدي عملاً ممتازًا مكافأة تقدرها اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته، ويصدر بمنح المكافأة المادية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 3
يجوز أن يمنح عضو هيئة الشرطة بالإضافة إلى المكافأة المادية المشار إليها في المادة السابقة شارة العمل الممتاز توضع على أعلى الجانب الأيسر من الصدر.
وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مواصفات وشكل شارة العمل الممتاز وكذلك المواد التي تصنع منها وشروط وقواعد منحها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها، ويصدر بمنحها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا تمنح هذه الشارة لعضو هيئة الشرطة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م