Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 2010 م بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور وإضافة حكم

6 يوليو 2010

قرار رقم 273 لسنة 2010 م بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور وإضافة حكم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الطرقات العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء مصلحة الطرق والجسور.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والاتصالات والنقل.
  • وعلى قرار رقم 199 لسنة 1378 و.ر، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1378 و.ر، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1378 و.ر، بإعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 5744 المؤرخ في 5 / 11 / 1377 و.ر، وكتابه رقم 2786 المؤرخ في 17 / 6 / 1378 و.ر، وكتابه رقم 3139 المؤرخ في 4 / 7 / 1378 و.ر ·
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثاني عشر والخامس عشر لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل المادتان 1، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصاهما على النحو التالي:

مادة 2

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة الطرق والنقل البري تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 3 

تتولى المصلحة إدارة مرفق شؤون الطرق والجسور والمنشآت التابعة لها والنقل البري وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ولها على الأخص: 

  1. متابعة تنفيذ أحكام قانون الطرق وقانون النقل البري ولائحتيهما التنفيذيتين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
  2. اقتراح التشريعات المنظمة لشؤون الطرق والنقل البري.
  3. مراقبة حماية الطرقات العامة من الاعتداء عليها أو الشروع في الاعتداء عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مرتكب الاعتداء.
  4. إجراء الصيانة الدورية والعاجلة وما يتعلق بأعمال إزالة الأتربة والرمال على الطرقات العامة وأعمال الطلاء الدوري وتركيب الإشارات المرورية والعواكس وحواجز الأمان بالقدر الذي يضمن استمرار سلامة حركة السير على الطرقات العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد الدراسات والبحوث والمواصفات اللازمة لتطوير مشروعات الطرق والجسور والنقل البري بما يتلاءم مع البيئة المحلية ويلبي نمو الطلب على النقل واحتياجات مستخدمي الطرق.
  6. القيام بوضع منظومة لتصنيف وترقيم جميع الطرق والجسور.
  7. إصدار تصاريح التجول الخاصة بالسيارات المملوكة للمجتمع وترقيمها وإجراء الجرد السنوي لها، والنظر في طلبات تخريدها وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. إجراء البحوث والاختبارات الخاصة بالطرق والنقل البري.
  9. إدارة وصيانة محطات مراقبة الحمولات والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في مراقبة الحمولات المتنقلة على شبكة الطرق واقتراح وتحديد مواقع إنشائها. 
  10. تنظيم النقل الجماعي للركاب ونقل البضائع بين المدن وخارج الجماهيرية.
  11. منح الأذونات المتعلقة بالأعمال المعيقة لاستخدام الطرق ووضع الضوابط الخاصة بمنح الأذونات.
  12. منح أذونات مزاولة أنشطة النقل البري ومسك قيودها وضبط شؤونها. 
  13. المشاركة في وضع المواصفات المتعلقة بالمركبات المستعملة للطرق العامة. 
  14. تحديد العوائق والمشاكل التي تواجه انتقال الركاب والبضائع بين مدن الجماهيرية وبين الجماهيرية والدول المجاورة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  15. المشاركة في إعداد تسعيرة الوقود مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إدارة مستودعات ومحطات الوقود الخاصة بالمركبات الآلية المملوكة للمجتمع على أن تستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والشرطة والحرس البلدي وحرس الجمارك والشعب المسلح والشرطة الزراعية، التي يتم تزويدها بالوقود مباشرة وفقاً للأسس والضوابط المقررة في هذا الشأن.
  17. الإشراف على إدارة الطرق الاستثمارية.
  18. المساهمة في معالجة المختنقات المرورية بما يكفل انسياب حركة المرور وضمان السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. تمثيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للطرق والنقل البري وكذلك في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية.

مادة 4 

تنقل تبعية إدارة النقل البري بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل ومكاتب النقل البري باللجان الشعبية للمواصلات والنقل بالشعبيات إلى مصلحة الطرق والنقل البري، كما ينقل العاملون بالجهتين المشار إليهما إلى المصلحة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 رجب
  • الموافق 6/ 7/ 1378 و.ر 2010 مسيحي

ملاحظات عن التشريع:

تنص المادة 1 من قرار رقم 273 لسنة 2010 م بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور وإضافة حكم، على التالي:

(تعدل المادتان 1، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصاهما على النحو التالي:)

ولكن لا يوجد النص الذي يتحدث عنه في المادة 1 وهو تعدل المادتان 1، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 143 لسنة 1373 و.ر