Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

15 أبريل 2007

قرار رقم 273 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية للصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 مسيحي، بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1375 و.ر، بشأن تسمية لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وتعديلاته.
  •  وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بكتابه رقم 43 المؤرخ في 1375/4/3 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تعتمد اللائحتان الإدارية والمالية لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة المرفقة نصوصهما بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

اللائحة الإدارية لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

أحكام تمهيدية

مادة 1 

تسري هذه اللائحة على كافة العاملين ممن يؤدون أعمالا ثابتة بصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وبدرجات محددة بالملاك أو بمقتضى عقود عمل، أيا كانت الأنظمة المحددة الدفع مقابل ما يؤدونه من أعمال الصندوق.

مادة 2

تعاریف 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:الصندوق صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

  • لجنة المتابعة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام القرار رقم 104 لسنة 1375 و ر الخاص بإنشاء الصندوق.
  • الجهة المختصة: من يختص بموجب تشريع باتخاذ إجراءات معينة.
  • لجنة الإدارة: لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • أمين اللجنة: أمين لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة بصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • الوظيفة: مجموعة من الواجبات والاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات وفقا للملاك المعتمد بالصندوق.
  • المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذه اللائحة وبموجب القوانين والقرارات الصادرة من اللجنة الشعبية العامة والجهات المختصة.
  • المرتب: الموظف أو العامل: هو كل من يشغل وظيفة ثابتة في الملاك أو يرتبط بعقد عمل مع الصندوق.أسرة الموظف أو العامل الزوجة والأبناء الذين يعولهم.
  • مكان الإقامة الدائمة: هو مكان الاقامة الدائمة للموظف الذي تعتمده إدارة الصندوق
  • عند تعيين الموظف المذكور أو الذي يجري بيانه في عقد العمل.
  • دليل الصلاحيات: دليل تخويل الصلاحيات المعتمد للصندوق.
  • المتدرب: الملتحق بدورة تدريبية أو دراسة تخصصية في الداخل أو الخارج والذي يرتبط بعلاقة عمل مع الصندوق أو الذي لا يرتبط بعلاقة عمل معها وترشحه للعمل بها بعد تدريبه.

مادة 3 

تعقد لجنة الإدارة اجتماعها في مقر الصندوق بجنزور بصفة دورية ولها أن تعقد اجتماعات طارئة وكلما دعت المصلحة بناء على طلب أمينها أو أغلبية أعضائها أو بناء على طلب لجنة المتابعة.كما يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها خارج مركزها الرئيسي بشرط حضور جميع أعضائها، ويجوز لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت في المداولات، وعلى لجنة الإدارة عقد اجتماعاتها العادية بعد أوقات العمل الرسمية.

مادة 4 

لا يكون اجتماع لجنة الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره من أعضاء اللجنة عند التصويت، كما لا يجوز أن يتخلف أمين اللجنة أو أعضائها عن حضور اجتماعاتها، وإذا اضطر أحدهم للتغيب وجب إبلاغ أمين اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

مادة 5 

تصدر قرارات لجنة الإدارة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء لجنة إدارة الصندوق مسئولين بالتضامن عن إدارة الصندوق ويجب أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم بموجب القوانين واللوائح وأحكام هذه اللائحة، وللجنة أوسع السلطات في إدارته وتصريف شئونه بما يحقق أغراضه طبقا لقرار إنشائه.وتحدد المعاملة المالية لأمين اللجنة بالدرجة الثالثة عشرة.

مادة 7 

يكلف أمين اللجنة من يراه من العاملين لتولي مهام الوظائف القيادية وفق الهيكل التنظيمي للصندوق.

مادة 8 

يتولى مكتب شؤون اللجنة التحضير لاجتماعات لجنة الإدارة وفقا لما هو مسند إليها بموجب قرار اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.

مادة 9 

تدرج المواضيع في جدول أعمال اللجنة حسب الترتيب الأتي:

  • إقرار جدول الأعمال.
  • التصديق على محضر الجلسة السابقة.
  • الموضوعات المؤجلة من الجلسة السابقة.
  • المسائل الأخرى.
  • ما يستجد من أعمال.

مادة 10

تقوم لجنة الإدارة ببحث المواضيع المدرجة بجدول الأعمال حسب ترتيبها، على أنه هو استبعاد موضوع تقديم أو تأخير نظره أو إضافة موضوع جديد وذلك بموافقة أعضاء اللجنة

مادة 11 

تكون جميع قرارات اللجنة سرية ولا يجوز إعلانها أو إفشائها بأي حال من الأحوال إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.

مادة 12 

توقع محاضر الاجتماعات من أمين سر اللجنة ومن أمين اللجنة.

مادة 13 

يتولى أمين اللجنة متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.

مادة 14 

يتولى أمين اللجنة إعداد ملاك ما يلزمه من وظائف لتحقيق أهداف الصندوق، وكذلك جدول توصيف وترتيب الوظائف متضمنا وصف الوظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازمة الشظايا ويعتمد ذلك من لجنة الإدارة ومن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 15 

يتم قبول عاملين بالصندوق بناء على وظائف شاغرة معتمدة في ملاك الصندوق بعد استيفاء الإجراءات والشروط المبينة بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م، وهذه اللائحة وبعد اعتماد الملاك من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 16 

يشترط فيمن يشغل الوظائف الشاغرة بالصندوق ما يلي:

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف في الحالتين ما لم يرد إليه اعتباره،
  4. ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنتان على الأقل.
  5. أن يكون مستوفية للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة.
  6. أن تثبت لياقته الصحية.

مادة 17 

يكون التعيين في الصندوق بقرار من أمين اللجنة وفقا لاختصاصه المقرر قانونا وطبقا للاحتياج الوارد بالملاك المعتمد من قبل اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وبعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية والمنظمة لعملية التعيين.

مادة 18 

تقدم طلبات التعيين إلى إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتقوم حال تسلمها طلبات التعيين بالبحث عن مرشحين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة من خلال الطلبات أو بالبحث المباشر، ويجب القيام بالاستفسار والمراجعة الضرورية عن المرشحين المتقدمين بالطرق القانونية كما يجب الفحص والتدقيق في مستنداتهم الأصلية ولا يعتد بصور شهاداتهم ومؤهلاتهم، إلا بعد التأكد من مطابقتها للأصل.

مادة 19

لا يجوز تعيين أي عامل أو موظف بدون إجراء مقابلة معه، وتجري إدارة الشئون الإدارية والمالية المقابلة المبدئية للمتقدم، وفي حالة توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة يتم تحويل المرشح إلى مدير الإدارة المختص لإجراء المقابلة الرئيسية التي تحدد قبوله في الوظيفة.

مادة 20

و بعد أن يجتاز المرشح الامتحان أو المقابلة الشخصية، تستلم إدارة الشؤون الإدارية والمالية إشعارا بالرغبة في استخدامه من الإدارة المختصة، ومن ثم تعرض طلبات التعيين أو الاستخدام على لجنة شئون العاملين.

مادة 21 

يجوز إعادة تعيين العاملين الذين سبق لهم العمل بالجهات العامة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مدير الإدارة المختص بالصندوق، والتأكد من أن سبب انتهاء العمل لم يكن بسبب فصل تأديبي أو لسبب إخلالهم بالواجبات الوظيفية، وأن يكون مستوى أدائهم الوظيفي السابق بدرجة لا تقل عن جيد ولا يخضع المستخدم في هذه الحالة لفترة التجربة.

مادة 22 

على الموظف الذي تقرر تعيينه استلام عمله خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار التعيين بلوحة الإعلانات التي تعد في مكان بارز داخل الصندوق، ويترتب على التخلف عن استلام العسل خلال هذه الفترة اعتبار التعيين كأن لم يكن، ويحتسب المرتب من تاريخ مباشرة العمل.

مادة 23 

يخضع جميع العاملين المعينين لفترة تجربة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، ويجوز خلال فترة التجربة الثانية إنهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته أو لأية أسباب تقررها الإدارة التابع لها، وانقضاء أي من الفترتين دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة يعتبر معه الموظف مثبت في وظيفته.

مادة 24 

يجب ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى لمرتب الدرجة المقرر للوظيفة، وتحدد درجات التعيين وفقا للتشريعات المعمول بها وتدفع رواتب جميع العاملين بالصندوق بعد أن تستقطع منها جميع الضرائب واشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي، وخصميات السلف وكافة الاستقطاعات المقررة وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة.

مادة 25 

يخضع لنظام التقارير السنوية كافة الموظفين من شاغلي وظائف الدرجة العاشرة فما أقل بالصندوق، ويجب أن تتضمن التقارير بيان حال العاملين من جميع النواحي التي تتعلق بقيامهم بمهام وظائفهم طبقا للبيانات الواردة بالنماذج المعدة لهذا الغرض وتقدر درجة الكفاءة التي ينتهي، إليها بإحدى الدرجات التالية ممتاز – جيد جدا – جيد – متوسط – ضعيف.

ويعد التقرير السنوي عن كل موظف قبل شهر من نهاية السنة المالية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الرئيس المباشر للموظف وملء التطبيقات الأولية من قبل الموظف نفسه ومن ثم يعتمد من الرئيس الأعلى الذي له الحق في تعديله.

مادة 26 

يخطر الموظف بالتقرير السنوي إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده وله أن يتظلم منه إلى رئيسه المباشر الذي له أن يعدله أو يحيله على لجنة شئون العاملين، وعلى لجنة شئون العاملين خلال عشرة أيام فحص الاعتراض المقدم إليها والفصل فيها، فإذا رفض الاعتراض كان قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

مادة 27 

يحرم الموظف المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف من العلاوة السنوية ويحال الموظف الذي يقدم عنه تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة شئون العاملين ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته او توصي بنقله بذات مرتبه إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها صلاحيته للقيام بمهام هذه الوظيفة فإذا حصل على تقرير سنوي تالي مباشرة للتقريرين السابقين ضعيف فيتم فصله من العمل اعتبارا من أول الشهر التالي لاعتبار التقرير نهائي.

مادة 28 

لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك المعتمد، ويصدر بالترقية قرار من أمين اللجنة بالنسبة للعاملين الذين تقل درجاتهم على الدرجة الحادية عشر ومن اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للعاملين الذين تزيد درجاتهم على الدرجة العاشرة.

مادة 29 

لا يجوز ترقية الموظف إلا بالشروط التالية:

  1. أن يكون مستوفية للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.
  2. أن يكون قد حصل على تقرير لا يقل عن جيد في السنتين السابقتين على الترقية.
  3. أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
  4. أن يكون قد أمضى المدة المحددة قانونا للترقية.

مادة 30 

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويمنح الموظف بداية الدرجة المرقى إليها أو زيادة الترقية حسب جدول الترقية أيهما أكبر ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.متهم

مادة 31 

يجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية وذلك بالشروط الآتية:

  1. أن يكون قد حصل على تقديرين بدرجة ممتاز في السنتين السابقين على الترقية مباشرة.
  2. إلا يرقي ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال خدمته بالصندوق.
  3. أن يصدر بالترقية قرار من أمين اللجنة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة العاشرة وما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الحادية عشر وما جاوزها.
  4. أن يكون قد أمضي نصف المدة المقررة كحد أدني للترقية إلى الدرجة الأعلى على الأقل.
  5. أن يكون قد قام بعمل مميز لصالح الصندوق.

مادة 32 

يمنح الموظف زيادة سنوية طبقا للقرارات واللوائح الصادرة بخصوص المرتبات، وبناءا على نتيجة التقرير السنوي وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.

مادة 33 

  1. يجوز منح الموظف مكافأة تشجيعية يقررها أمين اللجنة نظير ما يبذله من جهد غير عادي في إنجاز الأعمال المناطة به، أو إذا قام بعمل متميز، أو قدم بحثا حقق وفرة في النفق أو تحسينأ لظروف العمل، أو رفعا لمستوى الأداء.
  2. يجوز منح مكافأة مالية للمشاركين في أعمال اللجان المشكلة لأغراض تتعلق بنشاط الصندوق لمن يستعان بهم من داخل وخارج الصندوق، ويصدر بتنظيم منح المكافأة المنصوص عليها وقيمتها قرار من لجنة إدارة الصندوق بناء على عرض من أمين اللجنة.

مادة 34 

يحق للموظف المطالبة باسترداد النفقات التي تكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته، كما يسترد منه ما يكون قد حصل عليه من مرتبات أو مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريق الاستقطاع من مرتبة ومستحقاته الأخرى دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.

مادة 35 

يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الصندوق إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بقرار من أمين اللجنة ويشترط في النقل الأتي:

  1. أن يكون الموظف مستوفيا للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها.
  2. أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها.
  3. ألا يفوت عليه النقل فرصة الترقية ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو كان النقل إلى إحدى وظائف الإدارة العليا.

كما يجوز بناء على طلب الموظف نقله بجهة أخرى شرط موافقة تلك الجهة كتابة على النقل وأن يصدر بذلك قرار من تلك الجهة.

مادة 36 

إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، تنتهي خدماته مع الصندوق ويطبق بشأنه ما تقضي به القوانين واللوائح السارية.ويحق للموظف أن يتظلم من قرار النقل إلى مصدر القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه ويجب أن يبت فيه خلال عشرة أيام من تقديمه وللجهة المتظلم إليها أن توقف تنفيذ قرار النقل إلى أن يتم البت في التظلم.

مادة 37 

لا يجوز نقل الموظف خارج الصندوق في الحالات الآتي ذكرها، ما لم يكن النقل بناء على طلبه:

  1. إذا كان في فترة التجربة.
  2. إذا كان في إجازة مرضية.
  3. إذا كان في إجازة سنوية أو عارضة.
  4. إذا كان مستدعي للخدمة العسكرية وما في حكمها.
  5. إذا كان موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو بجزة تدريبية أو دراسية أو خاصة بدون مرتب.
  6. إذا كان منتدبا أو معارا، ما لم يكن النقل إلى الجهة المنتدب أو المعار إليها.

مادة 38 

يجوز عند الضرورة ندب الموظف مؤقتا للعمل بوظيفة أخرى داخل الصندوق أو خارجه على سبيل التفرغ، أو بالإضافة إلى عمله الأصلي بالشروط الآتية:

  1. أن تسمع حالة الموظف في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
  2. ألا يندب لأكثر من وظيفة واحدة.
  3. أن يكون الندب إلى وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصي لا يتسنى شغلها بطريق التعيين أوالترقية، لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية.
  4. ألا يكون الندب إلى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب بأكثر من درجتين.
  5. ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديده
  6. يكون الندب إلى درجة وظيفة تعلو درجتها درجة الموظف بأكثر من درجتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو من تفوضه.
  7.  يكون الندب إلى درجة وظيفة تعلو درجتها درجة الموظف من درجتين فأقل تكون بقرار من لجنة إدارة الصندوق أو من تفوضه.

مادة 39 

يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط درجته الوظيفية المنتدب إليها، أو 10% من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية المقررة لها، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي يمنح علاوة تساوي ربع مرتبه الشهري.

وتتحمل الجهة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى أما إذا كان الندب إلى جانب العمل الأصلي فلا تتحمل الجهة المنتدب إليها إلا علاوة الندب.

مادة 40 

يجوز بقرار من أمين اللجنة وبناء على طلب من أي من الجهات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأهلية إعارة أو ندب الموظف العمل خارج الصندوق وتكون مدة الإعارة أو الندب س نة قابلة للتجديد.

مادة 41 

تدخل مدة الإعارة أو الندب خارج الصندوق في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها إجازة.

مادة 42 

تتحمل الجهة المستعيرة المرتب الكامل للموظف المعار أو المنتدب إليها، ويتقاضى من يعار أو ينتدب إلى جهة داخل الجماهيرية العظمي مزايا الوظيفة المعار أو المنتدب إليها في هذه الجهة أو مرتبه الكامل مضاف إليه نسبة مئوية تحدد في قرار الإعارة أو الندب أيهما أكبر.

مادة 43 

يجوز بقرار من أمين اللجنة إنهاء الإعارة أو الندب قبل انقضاء مدتها في الحالات الأتية:

  1. إذا اقتضت ظروف ومصلحة العمل بالصندوق ذلك.
  2. إذا رغبت الجهة المستعيرة إنهاء الإعارة أو الندب.
  3. بناء على طلب كتابي من الموظف وموافقة الجهة المستعيرة.
  4. إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانونا حيال الموظف.

مادة 44 

في حالة استدعاء الموظف لأداء الخدمة الوطنية وما في حكمها تحسب مدة استدعائه في أقدميته في الدرجة واستحقاقه العلاوات السنوية والترقية، وتدخل هذه المدة في حساب المدة التي يستحق عنها الموظف إجازة سنوية على أن تخصم من الإجازات المستحقة ما يكون قد حصل عليه من إجازات سنوية إثناء الخدمة الوطنية.

مادة 45

يجوز للصندوق وضع نظام للعمل التناوبي لبعض الأعمال يشمل فترات متواصلة من أيام العمل الكاملة، تتبعها فترة استراحة مؤلفة من أيام الراحة المستحقة وهي ما تم تجمعيه من الراحة الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية.

ويتولى أمين اللجنة إصدار القرارات المنظمة لذلك بناء على توصية الإدارة المختصة ولا يحق لأي موظف تجميع مستحقاته عن أيام الراحة إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة، كما يجوز للإدارة المختصة في حالة الضرورة تكليف أي موظف بالاستمرار في العمل على أن تدفع له نقدا بدل الراحة المستحقة.

مادة 46 

يجوز تشغيل العاملين ساعات عمل إضافية بناء على تكليف من مدير الإدارة المختص أو من يقوم مقامه بناء على توصية من رئيس القسم أو الرئيس المباشر ولا يجوز أن يكون العمل الإضافي الانجاز أعمال تدخل في نطاق معدل العمل اليومي المنوط بالموظف، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على أربع ساعات في اليوم الواحد.

مادة 47 

تكون الإجازة السنوية للعاملين بالصندوق بمختلف وظائفهم ثلاثين يوما في السنة، فإنه بلغ الموظف سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة السنوية لمدة خمسة وأربعين يوما في السنة، وتدخل في حساب الإجازة أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخلل فترة الإجازة.

وتمنح الإجازة السنوية للموظف اعتبار من إنهائه سنة 365 يوما من تاريخ مباشرته للعمل، على أنه بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة فإنهم يستحقون في السنة الميلادية التالية إجازة تتناسب مدتها مع المدة التي تقع بين تاريخ استلامهم للعمل ونهاية السنة مع مراعاة احتساب أجزاء الشهر التي تجاوز خمسة عشرة يوما شهرا كاملا.

مادة 48 

تنظم الإجازات السنوية على ضوء رغبة الموظف ومقتضيات صالح العمل بالصندوق ومع ذلك لإدارة الصندوق أن تحتفظ بحقها في أخذ القرار النهائي في تحديد موعد الإجازات وفقا لحاجتها وبناء على تنسيق كل إدارة في منح الإجازات لأي موظف بما لا يعرقل أو يؤخر سير أداء مهامها الضرورية خلال فترة غياب أي موظف في إجازته السنوية.

مادة 49 

على كل موظف أن يتمتع بإجازته السنوية في التاريخ المحدد لها ويجوز في حالات خاصة تقديم الإجازة السنوية أو تأجيلها شريطة موافقة مدير الإدارة المختصة.

مادة 50 

لا يجوز التنازل عن الإجازة مقابل تعويض نقدي أو عيني ومع ذلك يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته قبل تمتعه بإجازته السنوية مرتبه كاملا عن أيام الإجازة المستحقة له بحد أقصى قدره ستة أشهر وتحسب على أساس المرتب الذي يتقاضاه الموظف عن السنة التي انتهى فيها عله بالصندوق.

مادة 51 

يجوز منح الموظف إجازة طارئة بمرتب لفترة أقصاها اثنا عشر يوما في السنة الواحدة ولا يجوز أن تجاوز ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، وذلك لقيام سبب قهري، ويجب حتى الموظف إبلاغ الرؤساء كلما أمكن ذلك وتقديم المبررات بعد انتهاء الإجازة، ويسقط الحقن الإجازة الطارئة بمضي السنة.

مادة 52 

يمنح الموظف إجازة بمرتب مدتها خمسة وأربعون يوما لقضاء فريضة الحج، كما يمنح إجازة زواج لمدة 7 أيام بمرتب، ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة 53 

تمنح العاملات من أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل بالصندوق إجازة وضع بواقع %100 من المرتب لمدة 3 أشهر لما قبل الوضع وما بعده، والاستحقاق هذه الإجازة يجب على الموظفة ابراز شهادة طبية تبين التاريخ المرجع لحدوث الوضع، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

مادة 54 

يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب وبما لا يؤثر على سير العمل المكلف به في الحالات التالية:

  1. إذا رخص لأحد الزوجين في السفر إلى الخارج على ألا تجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج ا سنة.
  2. الأسباب التي يبديها الموظف ويقدرها أمين اللجنة حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز أن تقل هذه الإجازة عن شهرين ولا يزيد على سنة إلا إذا كانت الإجازة الممنوحة لغرض الدراسة.
  3. مرافقة أحد أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة وذلك لغرض العلاج في الخارج شريطة إحضار ما يفيد رسميا من الجهة المختصة.
  4. لا تدخل مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف إجازة، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من الإجازة الخاصة حساب مدة الخدمة لأغراض الترقية واستحقاق العلاوات السنوية.

مادة 55

للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح هذه الإجازة المالية بناء على تقرير طبي صادر من الجهات المختصة التي يحددها الصندوق على أنه إذا تجاوز مدة الإجازة شهرا واحدا يجب عرض المريض على أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الكاملة لتسليم تقرير عن حالته الصحية والمدة اللازمة للراحة المستحقة، على أنه إذا جاوزت مدة الراحة الممنوحة ثلاثة أشهر في عرض المريض على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى قدرته على العمل أو منحه نسبة العجز التي تراها، وإذا منح الموظف نسبة عجز تستوجب إحالته على الضمان الاجتماعي فيحال الموظف عليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة.لجنة شئون العاملين

مادة 56 

تشكل لجنة لشئون العاملين بقرار من أمين اللجنة تتكون من مدير إدارة الشئون المالية والإدارية رئيسا و ثلاثة أعضاء من بينهم عضو قانوني و أمينا للسر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور كامل أعضائها وتختص بالنظر في الأمور الوظيفية للعاملين المحالة إليها من أمين اللجنة.

مادة 57 

تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في المسائل الآتية:

  1. طلبات التعيين المحالة إليها من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  2. ترقيات العاملين الذين أمضوا الحد الأدنى المقرر للترقية.
  3. التظلمات من تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف أو متوسط.
  4. الحالات التي يتقرر فيها شغل بعض الوظائف بطريق الندب.
  5. حالات الحصول على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف لمرتين متتاليتين.
  6. أية مواضيع أخرى يرى أمين اللجنة عرضها على لجنة شئون العاملين.

مادة 58 

تجتمع لجنة شئون العاملين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت أذا دعت الحاجة إلى ذلك وتعتبر مناقشات لجنة شئون العاملين ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤه ويكون لها أمين سر.

مادة 59 

استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربي لغاية الدرجة الرابعة أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه، وفي هذه الحالة يحدد أمين اللجنة من يحل محل العضو الذي قام به الماتع.

الواجبات والمحظورات

مادة 60 

يجب على الموظف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الصندوق والمتعلقة بمهام وظيفته، وعليه بوجه خاص:

  1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن ينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدر من رؤسائه وفقا للوائح المعمول بها، وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وألا يتغيب أثناء فترة العمل إلا بالإذن من رئيسه المباشر.
  2. أن يحترم ويحسن معاملة رؤسائه وزملائه وغيرهم ممن يتعامل معهم بحكم وظيفته.
  3. أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة.
  4. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لحسن سير العمل.
  5. أن يحول أثناء قيامه بمهام وظيفته دون وقوع بمخالفة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الصندوق، أو إهمال تطبيقها.
  6. أن يبلغ رئيسة المباشر عن أي خطأ، أو تزوير، أو اختلاس، أو خيانة، أو أية جريمة أو معاملة مشبوهة، تكون قد وقعت أو دہرت ضد مصلحة الصندوق.
  7. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد ترك الخدمة.
  8. ألا يحتفظ لنفسه بأصل أي مستند من مستندات الصندوق، بأن ينزع هذا الأصل، أو بأخذ صورة من الملفات المخصصة لحفظة ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا.
  9. ألا يؤدي عمل للغير بمرتب أو مكافاة، ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية، من أمين اللجنة.

مادة 61 

ويحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة ما يلي:

  1. أن يكون كفؤ أو ضامنة أو وكيلا لأي شخص متعاقد مع إدارة الصندوق.
  2. أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات تنقل نشاط إدارة الصندوق.
  3. أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه إدارة الصندوق أو الجهات التي يتعامل معها.
  4. أن يزاول أية أعمال تجارية أو تكون له مصلحة في مفاوضات أو مزايدات أو مقاولات ما يتصل بأعمال وظيفته.
  5. أن يتوسط أحد أو يتوسط لأحد في شأن من شئون وظيفته، أو يطلب أو يقبل هدايا أو عطايا من أصحاب المصالح المتعلقة بأعمال وظيفته.
  6. أن يخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها في الصندوق أو أن يهمل أو يقصر في أداء وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من حقوقها.
  7. أن يرتكب أي مخالفة من المخالفات المحددة بالتشريعات النافذة.

التأديب 

مادة 62 

المبدأ العام للمسؤولية

  1. كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها، أو يخرج على مقتضى الواجب والوظيفة يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيها وذلك مع عدم الإخلال بحق الصندوق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
  2. لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة وتكون المسئولية في هذه الحالة على مصدر الأمر.
  3. لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

التحقيق مع الموظف وعدم جواز تعدد العقوبة 

مادة 63 

  1. لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز لأمين لجنة إدارة الصندوق عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب في حدود ثلاثة أيام في الشهر أن يجري التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز له دون اللجوء إلى التحقيق وبعد مواجهة الموظف بالمخالفة التي وقعت منه أن يوقع أي من العقوبتين أذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كان ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
  2. لا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة.
  3. يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق

مادة 64 

  1. للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أن توقفه عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
  2. يجب إخطار الموظف بقرار الإيقاف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ولأمين اللجنة أن يعدله أو يلغيه.
  3. إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده، يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.

العقوبات التأديبية 

مادة 65 

  1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالصندوق الذين يشغلون وظائف من الأولى إلى العاشرة فأقل هي:
  • أ.الإنذار.
  • ب.الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
  • ج.الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د.الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  • ه.الفصل من الوظيفة.
  1.  العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بقرار من مجلس التأديب المختص على العاملين بالصندوق الذين يشفون وظائف من الدرجة الحادية عشر فأكثر هي:
  • أ.اللوم ويجوز أن تقترن هذه العقوبة بتأجيل الترقية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
  • ب.الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
  • ج.الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.د.العزل من الوظيفة.

مادة 66 

  1. الأمين اللجنة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.
  2. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب 
  3. وفي جميع الأحوال يجب تبليغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات إلى الجهات الرقابية خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ولهذه الجهات خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها أن تطلب إعادة النظر فيها.

إيقاف الموظف عند حبسه

مادة 67 

  1. كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه.
  2. إذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب عن مدة الحبس، على أن يصرف بكاملة أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.

مادة 68 

يتولى المحاكمة التأديبية للعاملين بالصندوق عن المخالفات التأديبية مجلس تأديب يشكل بقرار من لجنة إدارة الصندوق ويتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين بالصندوق لا تقل درجاتهم عن الحادية عشرة وبرئاسة أحد أعضاء لجنة الإدارة، على أن يكون بينهم عضو قانوني ولا يسري بشأنه شرط الدرجة إذا لم يتوفر ذلك وإذا كان المحال للمحاكمة التأديبية عضوا في المجلس يختار أمين اللجنة من يحل محله من ذات درجته على الأقل.

مادة 69 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف بفحوى القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.

مادة 70 

يصدر القرار بالإحالة على مجلس التأديب من أمين اللجنة، ويبين تاريخ ومكان المحاكمة التأديبية بخطاب يسلم له شخصيا أو عن طريق البريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن تسلم الخطاب دون محاكمته غيابيا.

مادة 71 

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستكمال التحقيق له أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو إلى الجهة التي تولت التحقيق، وله أن يستعين بذوي الخبرة، وللمجلس سماع أقوال الشهود والاطلاع على الملفات والوثائق والتقارير والمستندات التي يراها متعلقة بالموضوع وله أن يطلب الموظف للتحقيق معه أيضا.

مادة 72 

للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الاطلاع على التحقيقات التي أجريت معه وعلى المستندات المتعلقة به وأن يحصل على صور منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق إلى ملف الدعوى التأديبية، وله أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية ومناقشة الشهود للدفاع عن نفسه كتابة أو شفاهة وأن يكلف ممثلا بين العاملين أو محاميا يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب.

مادة 73 

إذا كانت المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة يعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات وجب إبلاغ النيابة العامة بذلك، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمة تأديبيا.

مادة 74 

لا تمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ما عدا وفاته دون الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى هذه المحاكمة إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للصندوق لإقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.

والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير ويستوفي مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه الضماني أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى.

مادة 75 

  1. لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة والإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان مقرر الترقية إليها وذلك الى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق.
  2. إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجب ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة، وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى وظيفة شاغرة بالدرجة الإدارية في ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.
  3. في جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تحسب أقدمية الموظف في الدرجة المرقى إليها ومستحقاته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ هذه الإجراءات التي حالتها دونها.

مادة 76 

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الصندوق، وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 77 

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدة التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة كالآتي:

  1. سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز شهر و واحد.
  2. سنتان في حالة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين.
  3. ثلاث سنوات في حالة توقيع اللوم أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز
  4. ثلاث أشهر أو الحرمان من العلاوة السنوية أو الحرمان من الترقية.

مادة 78 

يتم محو العقوبة في الحالات المشار إليها بقرار من أمين اللجنة، شرط أن يكون سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيين وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.

مادة 79 

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة.
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الوفاة.
  4. الاستقالة.
  5. الفصل من الخدمة.
  6. فقد جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
  7. الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المنطقة بشخص الدولة أو المضرة بكيانها أو بأمنها الداخلي أو التي ترتكب ضد الآداب العامة أو التمرد، على أنه في جميع الأحوال إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فلا يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.

مادة 80 

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار اللجنة الطبية بناء على طلب الصندوق ولا يجوز إحالة الموظف على التقاعد قبل استيفاء إجازاته المرضية المستحقة ما لم يكن ذلك بناء على طلبه.

مادة 81 

  1. للموظف أن يقدم طلب استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بقرار صادر عن أمين اللجنة بالنسبة لشاغلي وظائف العملية العاشرة فما دون ومن اللجنة الشعبية العامة بالنسبة لباقي الدرجات.
  2. إذا أحيل الموظف إلى التحقيق عن وقائع تتعلق بالخدمة، أو كان محالا إليه فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بعقوبة لا يترتب عليها انتهاء الخدمة.
  3. على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة وإلا جازت محاكمته تأديبيا.

مادة 82 

  1. يجوز اعتبار الموظف مقدما لاستقالته في الأحوال الآتية:
  • أ.إذا لم يستلم وظيفته المعين فيها أو المنقول إليها بغير سبب مقبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
  • ب.إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما 15 يوما متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها.
  • ج.إذا التحق بخدمة أية جهة أخرى بغير موافقة الصندوق وأذن من الجهة المختصة.
  1. في الحالتين المنصوص عليها في البندين أ، ب لا يجوز اعتبار الموظف مقدما استقالته إذا قدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الانقطاع عن العمل عذرا عن تغيبه وقبله مدير الإدارة التابع لها، وفي هذه الحالة يستحق الموظف مرتبه الكامل عن مدة الغياب منى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه هذه المدة.
  2. إذا لم يقدم الموظف خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة عذرا عن تغيبه، أو قدم هذا العذر ورفضه مدير الإدارة التابع له، عرض الأمر على الرئيس الأعلى وله حق الاعتداد بالعذر المقدم من عدمه، وإذا رأى الاعتداد بالغر المقدم سرت أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بشأن الغياب.

مادة 83 

يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 وتعديلاته مكملا لهذه اللائحة ويعمل بالأحكام الواردة به فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

اللائحة المالية لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة

الباب الأول 

الفصل الأول سريان اللائحة

مادة 1 

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على الإجراءات والتصرفات المالية لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 

الفصل الثاني تعريفات

مادة 2

في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

الصندوق: صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

الباب الثاني

الفصل الأول الميزانية والحسابات

مادة 3 

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وفقا لقرار انشائه حتى 12/31/ من السنة المالية الجارية.

مادة 4 

يصدر قرار من أمين لجنة إدارة الصندوق باعتماد وتنظيم الدورة المستندية المالية وطريقة تداولها بين الإدارات والمكاتب والأقسام التابعة للصندوق والدليل المحاسبي لجميع العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق وكذلك السجلات والدفاتر الواجب إمساكها بالإضافة إلى أسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل صيانتها وسريتها.

مادة 5 

يحتفظ الصندوق بأمواله في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ويحدد ذلك بكتاب من أمين لجنة الإدارة.

مادة 6 

الأصل في الصرف أن يكون بصكوك ويجوز الصرف نقدا لمصلحة العمل بشرط أن يكون في الأحوال والحدود التي يصدر بها قرار من أمين لجنة الإدارة.

مادة 7 

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتأمين على جميع ممتلكات الصندوق سواء كانت ثابتة أو منقولة ضد أخطار الحريق والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.

مادة 8 

على إدارة الصندوق الاحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك و إيصالات استلام نقدية وخطابات الضمان وغيرها من الأوراق ذات القيمة في الخزائن الحديدية المعدة لهذا الغرض وتكون في عهده شخص أو أكثر وتسلم بموجب محاضر تحريرية تعد في حينها.

مادة 9 

يكون الصرف من واقع المستندات الأصلية بعد استيفاء كافة مرفقاتها اللازمة والتأكد من صحتها ومن عدم سبق صرفها.كما يجوز الصرف بموجب صور من المستندات الأصلية أو بدل فاقد بشرط التحقق من فقد المستندات الأصلية والتحقيق في أسباب الفقد، على أن ترفق نتيجة التحقيق أو البحث ومحضر تبليغ الشرطة مع مستندات الصرف ويكون اعتماد الصرف في هذه الحالة من أمين لجنة إدارة الصندوق أو من يفوضه.

الفصل الثاني الميزانية التقديرية

مادة 10

يكون للصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ميزانية تقديرية مستقلة تنقسم إلى قسمين:

  1. ميزانية تسييرية: الباب الأول والباب الثاني تحدد فيها المصروفات التسييرية للجهاز الإداري للصندوق وكذلك بعض المصروفات التسييرية الأعمال بعض لجان التصفية للشركات العامة المنحلة التابعة له 
  2. الميزانية التمويلية: تخصص لبنود معالجة الالتزامات المحملة على صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

و تعد الميزانية التقديرية قبل بداية السنة المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثون شهر هانيبال من كل سنة على أن تشمل جميع الموارد المالية المتوقع تحصيلها والمصروفات الجائز أنفاقها خلال السنة المالية، والتي تمثل البرنامج المالي السنوي لتنفيذ خطته ومباشرة الاختصاصات التي ينص عليها قرار إنشائه.

مادة 11 

يتم تقسيم بنود الميزانية التقديرية سواء كانت موارد أو إنفاق إلى أبواب وبنود حسب الآتي:

أولا/ الموارد: 

  • ما يخصص للصندوق من مخصصات الميزانية العامة للدولة وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية العامة.
  • الإيرادات المتوقعة والناجمة عن التصرف في أصول الشركات العامة والأجهزة العامة المنحلة التي تندرج ضمن اختصاصاته 
  • أرصدة الحسابات التي تؤول إليه وفقا لقرار إنشائه.

ثانيا/ المصروفات: 

  • أ الميزانية التسييرية: وتحتوي علي:

الباب الأول:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بمرتبات الأساسية والعلاوات والمكافآت الخاصة بالعاملين بإدارة الصندوق.

الباب الثاني:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بالمصروفات العمومية اللازمة لضمان سير العمل اليومي بإدارة الصندوق.

الباب الثالث:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بمصروفات لجان تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

  • ب الميزانية التمويلية: وتحتوي على:

الباب الأول:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بتسوية الالتزامات القائمة على الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

الباب الثاني:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بمواجهة أتعاب القضايا والأحكام القضائية المرفوعة من وعلى الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

الباب الثالث:- وتدرج فيه التقديرات المتعلقة بأي التزامات يكلف الصندوق بتسويتها عدا ما ذكر في البابين الأول والثاني 

مادة 12 

يصدر أمين لجنة إدارة الصندوق قرار بتشكيل لجنة لإعداد الميزانية التقديرية برئاسة مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعضوية مدراء الإدارات والأقسام المختصة لوضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد الميزانية التقديرية.

مادة 13 

تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية باستيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بمشروع الميزانية التقديرية وتجميعها، مبوبة إلى أبواب وبنود وعرضها على أمين لجنة الإدارة لاعتمادها من الجهات المختصة.

الفصل الثالث تنفيذ الميزانية وتعديلها

مر14 مادة تكون التقديرات الواردة بميزانية الصندوق بمجرد اعتمادها ارتباطا يجب التقيد والالتزام به خلال السنة المالية وتعتبر الميزانية أداة للرقابة وتقييم الأداء ويتم إدخالها ضمن منظومة الميزانية لتنفيذها مرفقة بمجموعة من البيانات والتعليمات والواجبات المتعلقة بعملية التنفيذ.

مادة 15 

الاعتمادات المدرجة في الميزانية تخص السنة المالية الجارية وتتقيد إدارة الصندوق بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية ومع ذلك يجوز النقل بين أبواب وبنود الميزانية عند استحداث أبواب وبنود جديدة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل أثناء التنفيذ بشرط أن يتم تحديد الصلاحيات وفق الآتي:

  1.  يجوز لأمين لجنة الإدارة بناء على مذكرة عرض مسببة يقدمها مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالصندوق بأن يؤذن بالنقل من أحد البنود التي بها وفر إلى بند أخر أو أكثر داخل الباب نفسه 
  2. يجوز للجنة الشعبية العامة أو من يفوضه بناء على مذكرة عرض مسببة يقدمها أمين لجنة إدارة الصندوق بالصرف بالتجاوز في اعتماد أحد أبواب الميزانية مقابل وفر مساو له في باب أخر أو أكثر داخل الاعتمادات الإجمالية للميزانية.
  3. إذا اقتضت مصلحة العمل اعتمادات إضافية للصرف منها على نفقات إضافية غير واردة بالميزانية التقديرية أصلا أو زائدة على تقديراتها الإجمالية يكون الاختصاص بالإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة أو من تفوضه، بناء على مذكرة عرض يقدمها أمين لجنة إدارة الصندوق متضمنة الأسباب والمبررات بعملية الاستحداث، وتوضيح الموارد المالية اللازمة لتغطيتها.

مادة 16

إذا تأخر اعتماد ميزانية الصندوق حتى بداية السنة المالية الجديدة يتم الصرف بنسبة 12/1 من ميزانية السنة السابقة شهرية حتى يتم اعتماد المباشر الميزانية الجديدة 

مادة 17 

على الإدارات والمكاتب المختصة أن تقدم إلى أمين لجنة إدارة الصندوق تقارير متابعة فنية ومالية تفصيلية ربع سنوية مبينا بها مدى تنفيذ الميزانية خلال الفترة مع بيان الانحرافات وأسبابها والتوصيات الكفيلة بمعالجتها وتلافيها مستقبلا، كما تشمل التقارير الاحتياجات المالية عن الربع التالي بما يتلائم مع تنفيذ الخطة أو البرنامج المالي الوارد بالميزانية التقديرية.

الفصل الرابع الموارد والمصروفات 

أولا الموارد المالية

مادة 18 

يقصد بها كل ما يخصص للصندوق من مبالغ مالية أو يقوم بتحميلها لغرض الإنفاق منها على مزاولة نشاطه وتنفيذ التزاماته حسب اختصاصاته الواردة بقرار إنشائه.

مادة 19 

يتم استلام جميع المبالغ المالية ويعد إيصال استلام نقدي بها، ويتم إيداع كل الموارد المالية في إحدى المصارف العاملة بالجماهيرية العظمي بحيث تفتح لكل برنامج حساب خاص، كما لا يجوز تظهير الصكوك إلى أية جهة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.ثانيا المصروفات:۔

يتم الصرف على كافة احتياجات الصندوق اللازمة لتسيير نشاطه وفي الحدود المقررة والمعتمد بالميزانية للسنة المالية الخاصة بها.

مادة 20 

يتم الصرف من حسابات الصندوق بالمصارف المودع أمواله بها بموجب صكوك أو ما في حكمها بعد إعداد أذون الصرف الخاصة، على أن تكون مرفقة بكامل المستندات المؤيدة لصحة القيمة وموقعة من كافة المسئولين على عملية الصرف المحاسب – المراجعة – المراقب المالي وتعتد من أمين لجنة الإدارة أو من يفوضه بذلك.

مادة 21 

يتم صرف مرتبات العاملين بالصندوق في نهاية كل شهر ولا يجوز صرفها قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلا في الأحوال التي تتطلب ذلك ووفقا للتعليمات التي يصدرها أمين لجنة إدارة الصندوق ويجوز صرف المرتبات مقدمة أثناء القيام بمهمة رسمية بعيدة عن مقر العمل أو الحصول على إجازة سنوية.

مادة 22 

يتم إعداد المرتبات شهريا على النموذج المعتمد من واقع بطاقات المرتبات في في الوقت المناسب على ألا يجاوز اليوم العشرين من كل شهر، ويتم استقطاع كل ما يستحق أداة للخزانة من استقطاعات كالضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والتضامن والمساهمة في الشركات العامة وأية استقطاعات أخرى من إجمالي المرتب والأجر، ويصرف صافي المستحق بعد الاستقطاع ويقيد كل نوع من هذه الاستقطاعات للحساب الخاص به.

مادة 23 

لا يجوز صرف سلفة مالية مؤقتة تحت حساب المرتب إلا للموظفين والعاملين المعينين لأول مرة وذلك لحين استكمال إجراءات تعيينهم، أو الموفدين في مهام رسمية على أن ينص في قرار منحها على كيفية استرداد قيمتها من مستحقات الموظف.

مادة 24 

عند تسوية أو سداد أية التزامات لا بد أن يراعى ألا يتم صرف مستخلصات او مستحقات الجهات المتعاقد معها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة بما يفيد صحة بياناتها واستلام المواد أو الأعمال المسندة إليها على الوجه المطلوب طبقا ر ا للمواصفات التي تم التعاقد عليها.

مادة 25 

يتم صرف علاوة الإيفاد والمبيت للعاملين بالصندوق عند إيفادهم للخارج أو تكليفهم بمهام داخلية وفقا للتشريعات المنظمة للإيفاد.

مادة 26 

يجوز صرف عهدة لتغطية مصاريف الإيفاد والمبيت على أن تسوي هذه العهدة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ عودة الموظف وفقا للمستندات المؤيدة والمتعلقة بأداء المهمة.

مادة 27 

يجوز صرف سلفة اجتماعية للعاملين بالصندوق وذلك في الحدود والأغراض والقواعد التي يقررها أمين لجنة إدارة الصندوق، وبما لا يجاوز مرتب سنة.

الفصل الخامس الميزانية العمومية والحسابات الختامية

مادة 28 

تعد إدارة الشئون الإدارية والمالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للصندوق على أن يتضمن البيانات التالية:

  • بيان بالأصول والخصوم الموجودات والمطلوبات 
  • بيان كامل وتفصيلي عن إيراداته ومصروفاته خلال السنة المالية المستمد منها الحساب الختامي.
  • مقارنة كل حساب بتقديراته المدونة بالميزانية التقديرية للصندوق لذات السنة المالية 
  • بيانات كاملة عن حسابات الصندوق لدى المصارف التجارية، ومقارنة الأرصدة الدفترية بالأرصدة المدونة بكشوفات المصارف وإعداد التسويات اللازمة والمطلوبة في حينها 
  • إضافة أية بيانات مالية أخرى يرى أمين لجنة الإدارة أو اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية ضرورة تضمينها للحساب الختامي.

مادة 29

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالصندوق دراسة بيانات الحساب الختامي للسنة المالية وإعداد تقرير عنه مرفق بيان مقارن بما تم تقريره بالميزانية التقديرية للصندوق لذات السنة المالية، واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لكل حساب على حدة في حالة وجود أية انحرافات به، ويحال لأمين لجنة الإدارة مشفوعا بتقرير مكتب المراجعة الداخلية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية 

مادة 30

تسجل بحساب الامانات في الشهر الأخير من السنة المالية جميع المبالغ التي تستحق في نهاية السنة وتأخر سدادها بسبب تأخر المطالبات بها وكذلك قيمة الأصناف والأعمال المختلف عليها أو وجود أسباب قانونية حالت دون صرفها خلال السنة المالية الجارية.

مادة 31

يعرض التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة على لجنة الإدارة لاعتماده، ويجب أن يشمل هذا التقرير على وجه الخصوص ما يلي:

  • التحليل ودراسة النتائج المالية.
  • تقييم الهياكل التمويلية واقتراح معالجة أي خلل بها.
  • اقتراح معالجة المشاكل التي تؤثر في تنفيذ البرامج المعتمدة.

ويحال إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية للاختصاص.

الفصل السادس المجموعة الدفترية

مادة 32

تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بمسك مجموعة من الدفاتر المحاسبية التسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الصندوق دون الإخلال بمسك الدفاتر الملزمة قانونا بامساكها، وتشمل المجموعة الدفترية على السجلات الآتية:

  1. سجل اليومية العامة.
  2. سجلات تحليلية.
  3. سجل الخزينة.
  4. سجل المصارف.
  5. سجل بيان الأصول الثابتة وإضافتها واستهلاكها.
  6. سجل بيان بخطابات الضمان.
  7. سجل الاعتماد ومتابعة بنود الميزانية.
  8. مجموعة من السجلات الإحصائية.

هذا بجانب الاستعانة بأنظمة الحاسوب في عملية إثبات المعاملات المالية وتحليلاتها.

مادة 33

يجب أن يكون كل قيد مسجل مؤيدة بالمستندات اللازمة ومستوفية لشروط الصحة القانونية ومعتمدة من الجهات المختصة، ولا يجوز المحو أو الكشط فيما بدون بالدفاتر، كما لا يجوز الحشر بين السطور أو الكتابة على الهوامش و يراعي في التصحيحات التي تجرى بالدفاتر أن تكون بقيود عكسية.

مادة 34

يجب ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيما متسلسلا كما تختم جميع صفحات الدفاتر والسجلات بختم الصندوق قبل استعمالها، وعلى إدارة الشئون الإدارية والمالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تلك الدفاتر في مكان أمين وأن تكون في عهدة موظفين مسئولين عنها.

مادة 35

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية مسك السجلات اللازمة التي تمكنها من متابعة تحصيل ما يخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة.

مادة 36

يجب أن تراعي مصلحة العمل بين موظفي إدارة الشئون الإدارية والمالية ومكتب المراجعة الداخلية والمراقب المالي بالصندوق بطريقة تكفل تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وفقا للأصول المتعارف عليها.

مادة 37

من خلال المجموعة الدفترية الممسوكة تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بإعداد تقرير مالي في نهاية كل شهر يبين به إجمالي الموارد المالية التي تم الحصول عليها وتبويب لكافة المصروفات، بالإضافة إلى بيان عن أية انحرافات ظهرت على بنود الميزانية التقديرية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

الفصل السابع الجرد السنوي

مادة 38

يتم الجرد السنوي في نهاية السنة المالية، كما يتم الجرد المفاجئ والمستمر و ا على مدار السنة، وفقا لبرنامج مكتب المراجعة الداخلية في الخصوص.

مادة 39

يتم إصدار قرار من أمين لجنة إدارة الصندوق بتشكيل لجنة جرد كافة ممتلكات وموجودات الصندوق سواء كانت ثابتة أو منقولة وعلى الأخص 

  • الأصول الثابتة
  • مخزن القرطاسية والمهمات.
  •  الخزائن
  • العهد والسلف الشخصية.

مادة 40

يتم تدوين نتائج الجرد في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض على أن تراعى الدقة التامة في عمليات الجرد وعلى الأخص:

  1. إثبات كميات الأصناف المجرودة بالعدد – أو الوزن – أو القياس.
  2. ذكر تاريخ الجرد على كل كشف من كشوفات الجرد.
  3. استيفاء كافة البيانات التي تساعد على تسوية الفروقات الجردية.
  4. إقفال بطاقات الصنف أو سجلات المخزن بواسطة أمين المخزن ويتم ذلك بمعرفة رئيس لجنة الجرد و تأشيرته عليها بما يفيد ذلك.
  5. حصر الأصناف الراكدة أو التالفة والمستعملة في كشوفات منفصلة.
  6. توقيع رئيس وأعضاء اللجنة على كافة كشوفات الجرد.

مادة 41

على لجنة الجرد إجراء المطابقات اللازمة بين الأرصدة الفعلية لكافة الأصناف مع الأرصدة الدفترية من واقع بطاقات الصنف أو السجلات مع بيان العجز أو الزيادة بين الأرصدة.

مادة 42

في حالة وجود أصول تخص الصندوق في مكان غير تابع له أو يصعب إجراء جرد فعلي لها لأي سبب كان، يطلب بیان برصيدها الفعلي من الجهة أو الشخص المسئول بالمحافظة عليها، باعتبارها مملوكة للصندوق ملكية مطلقة بدون أية قيود.

مادة 43

تقوم لجنة الجرد بتقديم تقريرها موضحا به نتائج أعمالها وكذلك تبين فيه أية مخالفات أو فروقات تم اكتشافها خلال الجرد وعلى الأخص 

  1. الأخطاء في وصف أو تصنيف الأصناف.
  2. سوء حالة المخزن ونقص إجراءات حفظ الأصناف 
  3. الأخطاء في القيد بالبطاقات 
  4. أية ملاحظات أخرى.

مادة 44

تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بالصندوق بتقييم الجرد الفعلي و إجراء التسويات اللازمة في الحسابات لإظهار القيمة الحقيقية للموجودات ضمن بنود الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق.

الباب الثالث 

الفصل الأول حفظ النقود والخزائن

مادة 45

يكون الاحتفاظ بالقدر الضروري من السيولة النقدية اللازمة لمواجهة الالتزامات النقدية اليومية للصندوق وفقا لحدودها القصوى في خزائن حديدية يتم فحصها والتحقق من صلاحيتها وتأمين أماكن وجودها ضد السطو والسرقة والحريق وخلافه.ويجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الإقفال و غير قابلة للاحتراق وأن تكون بنوافذها قضبانا لا تسمح للدخول أو الخروج من خلالها ويتم استلام مفاتيح هذه الخزائن بمعرفة لجنة يشكلها مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية.

مادة 46

يتم الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة على النحو التالي:

  1. إذا كانت الخزينة ذات مفتاح واحد فيجب تثبيتها داخل جدار الغرفة الموجودة بها مع إحاطتها بحزام حديدي مثبت في الحائط وقفل طرفيه بقفل يكون مفتاحه في حوزة المشرف على عمل أمين العهدة بينما يكون مفتاح الخزينة ذاتها في عهدة الصراف.
  2. إذا كانت الخزينة ذات مفتاحين فيتم تسليم الصراف أحدهما ويكون الثاني في عهدة المسئول المالي للجهة الموجودة بها الخزينة 

مادة 47

مفتاح الخزينة عهدة لدى كل من يسلم إليه ويجب المحافظة عليه وعدم تركه في أماكن غير آمنة أو تعريضه للضياع.وفي حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح الخزينة يتم جرد محتوياتها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض مع اتخاذ الإجراء الفوري لتبديل إقفاله ومساءلة المتسبب في ذلك تأديبية ويجب مراعاة عدم تسليم مفتاح الخزينة إلا بذات الإجراءات التي جرت لتسليمه.

مادة 48

لا يجوز فتح الخزائن في غير أوقات العمل الرسمية للتحصيل أو الصرف أو أي إجراء آخر إلا بموجب أمر كتابي مسبب بصدره مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية أو مدراء المكاتب كلافي نطاق اختصاصه وبحضور المسؤول المشرف على أمين الخزينة.

مادة 49

تراعي في أعمال أمناء الخزائن الضوابط الآتية:

  1. لا يجوز الاحتفاظ في الخزينة إلا بالنقود والصكوك وغيرها من المستندات ذات القيمة والتي تكون في عهدة الصراف.
  2. لا تقبل بالخزائن أي ممتلكات شخصية أو أمانات غير متعلقة بالعمل.
  3. يحظر على أمناء الخزائن أو الصرافين أو المحصلين التصرف في الأموال الموجودة في عهدتهم في غير الأغراض التي خصصت لها بعد استيفاء الشروط المقررة للصرف.
  4. يحظر الاحتفاظ بأية مبالغ من العهدة خارج الخزينة.
  5. يجب على أمناء الخزائن إعداد كشف حصر في نهاية كل يوم عمل لموجودات الخزينة يتم حفظه بها مع إحالة صورة موقعة منه في نفس اليوم لرئيسه المباشر 
  6. الصراف هو المسئول شخصية على الخزينة وسلامتها بما تحتويه حتى إذا عهد إلى مساعدين له ببعض أعمالها.

وتعتبر مستندات القبض والصرف ضمن عهدته إلى أن يتم مراجعتها والتصديق على سلامتها ومن ثم إحالتها للقيد بالحسابات.

مادة 50

تسند أعمال الخزينة إلى موظفين ذوي خبرة كافية ممن تتوفر فيهم الأمانة والثقة في تصرفاتهم ولا يجوز إسناد هذه الأعمال إلى عاملین عارضين أو موسميين كما يحظر إسناد الأعمال المذكورة لمن لهم الاختصاص بالتوقيع على قسائم أو مستندات الصرف.

مادة 51

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية يجب عند وقوع حادثة سرقة أو اختلاس أو إهمال بخزينة أو أكثر من خزائن الصندوق أن تشكل فورا لجنة للمراجعة والبحث والتحري عن أعمال الخزينة بكتاب من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية مع إخطار أمين لجنة إدارة الصندوق بما اتخذ من إجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها مع صورة من تقارير اللجنة المشار إليها.وعلى اللجنة إن تضمن تقاريرها توضيحا كاملا لأسباب العجز وقيمته والقصور القائم والمسئول عنه مؤيدة ذلك بالمستندات.

ويجب أن يشمل بحثها بيان بأوجه القصور المرتبطة مباشرة بالواقعة على مستوى الإجراءات والنظم المطبقة في مكان حدوث الواقعة 

مادة 52

مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية اللازمة، يجب عند اكتشاف عجز في عهدة الصراف مراعاة ما يلي:

  1. إيقاف أمين الخزينة الذي وجد عجز في عهدته عن عمله فور اكتشاف العجز وحتى إتمام المراجعة.
  2. يقيد العجز كسلفة يتم استيفائها من مرتب ومستحقات أمين الخزينة وذلك بالحدود المسموح بها قانونا ما لم يقم بسدادها دفعة واحدة، على أنه يجوز شطب العجز وفقا لأسباب موضوعية باعتماد أمين لجنة الإدارة بناء على عرض مسبب من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  3. مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاء المناسب ينقل من يثبت عجز في عهدته بسبب الإهمال أو سوء النية إلى عمل آخر لا يتعلق بتداول النقدية.

مادة 53

يجب أن تورد حصيلة الإيرادات إلى المصرف ولا يجوز أن تستخدم الإيرادات – أو جزء منها في إجراء أية مدفوعات مباشرة وفي جميع الأحوال يجب توريد الإيرادات إذا بلغ الرصيد منها الحد الأقصى المسموح به في الخزائن طبقا للمادة (47) من هذه اللائحة.

مادة 54

على مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ومدراء الفروع والمكاتب – كلا في دائرة اختصاصه – قبل توريد أية مبالغ إلى المصرف أن يراجعوا كشف المقبوضات من واقع الإيصال وأن يتحققوا من مطابقة المبلغ المزمع توريده للإيصال الخاص به وأن يوقعوا على حافظة التوريد وعجز الإيصال بما يفيد ذلك.

مادة 55

ويكون توريد النقدية إلى المصارف بموجب حافظة توريد تعد طبقا للنموذج المعتمد من أصل وصورتين مبينا بها أسم مورد النقود وقيمتها بالأرقام والحروف والغرض من التوريد وباب وبند الإيراد الذين يدرج فيهما المبلغ، وتحرر هذه الحافظة بواسطة الجهة و المختصة طبقا للمادة السابقة وتختم بما يفيد التوريد ويسجل عليها رقم إيصال المصرف.

مادة 56

لا تقبل ضمن مقبوضات الخزائن إلا النقود الورقية والمعدنية والحوالات البريدية ولا تقبل الصكوك إلا إذا كانت مصدقة من المصرف المسحوب عليه ويتم توريدها بموجب حافظة وريد وإصدار إيصال مقابلها على أن تبين في كل من حافظة التوريد والإيصالات رقم الصك واسم المصرف المسحوب عليه.

مادة 57

على كل من يصرف أموالا عامة أن يتحقق من استيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا اعتبر مسنوة عن أدائها وأداء أية مبالغ أخرى تستحق عليه كتعويض أو غرامة طبقا لقانون ضريبة الدمغة.

مادة 58

إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافظة خاصة وتضاف إلى عهدة الصراف وتظل مسجلة بحساب الأمانات

مادة 59

يستعمل الصندوق أنظمة حاسوب توفر المتطلبات الضرورية لإثبات تسلم النقود بخزائن وتؤدي الأغراض التي يتطلبها هذا العمل، ويجوز استعمال النظام اليدوي باستخدام نموذج الإيصالات المعدة لذلك الغرض وفقا للشروط التالية:

  1. يجب أن تحرر جميع الإيصالات بالحبر الجاف مع استعمال أوراق الكربون الوجهين ويراعي دائما أن يكون التدوين على الإيصال واضحة وضوحا تامة، يحول دون الإبهام واللبس في البيانات المدرجة بالإيصال 
  2. يجب مراجعة الإيصالات مراجعة دقيقة للتحقق من وجود نسخ كل إيصال كاملة ومن صحة تسلسل أرقامها وتجمع الإيصالات في دفاتر يدون على غلاف كلا منها رقم الإيصال الأول والإيصال الأخير وتصدر المطبعة التي بها طبع الإيصالات شهادة لكل كمية تم طبعها.
  3. تمسك الجهة التي تستعمل الإيصالات سجلا بجميع الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطبع ونحفظ هذه الدفاتر في خزينة خاصة تحت إشراف إدارة الشئون الإدارية والمالية.
  4. يصدر الصراف إيصالا لكل مبلغ يدفع إليه ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى لدفع المبلغ وترفق النسخة الثانية بدفتر يومية إيرادات الصندوق وتبقى الثالثة بدفتر الإيصالات ويجب أن يتضمن الإيصال بيان بالمبلغ المدفوع واسم الدافع وباب وبند الإيراد الذي يندرج تحتهما المبلغ.
  5. إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير النسخة الثالثة وكتابة سبب الإلغاء عليها ولا يعتمد إلغاء الإيصال إلا بالتوقيع عليه من المدير المسئول وترفق النسختان الأولى والثانية من الإيصال الملغي بدفتر يومية إيرادات الصندوق وتبقى النسخة الثالثة بدفتر الإيصالات ولا يجوز إلغاء أي إيصال سبق توريد قيمته إلى الخزينة.

مادة 60

يستعمل الصندوق دفتر يومية معد بنظام الحاسوب ولا يكون بديلا لدفتر اليومية اليدوي ويوفر كل المتطلبات اللازمة لهذا العمل، ويقيد فيه يوما بيوم جميع المبالغ التي يقبضها والتي يدفعها والرصيد المتبقي بحيث يمكن التعرف في أي وقت على حركة الخزينة من واقع الحاسوب والدفتر، ويجب على الصراف في نهاية كل يوم وقبل مغادرته لمقر عمله أن يتحقق من مطابقة رصيد دفتر اليومية للرصيد الفعلي للنقود بالخزينة فإذا تبين وجود عجز نقدي فعليه تغطيته وإذا كان هناك خطأ بالقيد فيجب تصحيحه.

مادة 61

كل صراف مسئول عن دفتر يومية إيرادات الصندوق المعهود إليه به، ويجب أن تكون جميع القيود في دفتر اليومية مدونة بوضوح، ولا يجوز إجراء أي محو أو كشط، وكل تصحيح في القيد يجب أن يتم بشطب القيد بالتسطير عليه بخط مغاير بطريقة لا تطمس معالمه وكتابة القيد الصحيح فوقه مع التوقيع بجانبه.

مادة 62

يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر الصندوق ما يلي: –

  1. تاريخ استلام المبلغ.
  2. قيمته.
  3. مصدره.
  4. الباب والبند الذي يندرج تحتهما المبلغ.
  5. الرقم المسلسل للإيصال الدال على استلام المبلغ، ويراعي أن يتم قيد الإيصالات حسب تسلسل أرقامها فإذا كان من بينها إيصال ملغي أدرج رقمه وأثبت أمامه أنه ملغي.

يقيد في الجانب المخصص للمدفوعات ما يلي: –

  1. تاریخ دفع المبلغ.
  2. قيمته.
  3. اسم من دفع إليه.
  4. الباب والبند اللذين يندرج تحتهما.
  5. رقم إذن الصرف ورقم الصك، وترقم القيود في كل من جانبي الدفتر بارقام مسلسلة تبعا لتاريخ القبض والدفع ويذكر رقم القيد على الإيصال أو على إذن الصرف بجانب الرقم المسلسل.

مادة 63

بالإضافة إلى الجرد المفاجئ للخزائن مرة على الأقل في كل شهر يجري في أخر يوم من أيام السنة المالية جرد الخزائن بواسطة لجان تشكل بكتاب من مدير إدارة الشئون المالية والإدارية أو مدراء الفروع والمكاتب كلا في دائرة اختصاصه وتضم كل منها مندوبا عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومندوبا عن مكتب المراجعة الداخلية والجهة التي تتبعها الخزينة محل الجرد، وعلى كل لجنة من لجان الجرد أن تتبع الخطوات التالية به 

  1. التحقق من عدم ازدواج قيود أذونات الصرف أو الأذونات المقيدة بدفتر اليومية وإنها ختمت جميعها بختم الصرف.
  2. التحقق من إدراج جميع القيود المتعلقة بتوريد الخزينة بدفتر اليومية وذلك من واقع دفاتر الإيصالات والتحويلات من المصرف.
  3. مراجعة كشوفات المرتبات والأجور الموجودة بالخزينة تحت الصرف وحساب المبالغ التي وقع أصحابها بتسلمها والتي ما زالت تعتبر تحت الصرف.
  4. حصر الرصيد الواجب توافره بالخزينة من واقع رصيد اليوم السابق الذي اعتمده المدير المسئول بالجهة التي توجد بها الخزينة مضافا إليه أية إيرادات حصلت خلال اليوم والمرتبات والأجور التي لم تصرف بعد استبعاد الأذونات التي صرفت بناء على القيود المدرجة بدفتر يومية الصندوق.
  5. على اللجنة أن تجري بعد ذلك حصرا للنقود الموجودة فعلا بالخزينة وأن تقارنها بالرصيد حسب ما يظهره دفتر اليومية، وأن تدون نتيجة الجرد بإيجاز في دفتر الصندوق ويوقع عليها كل من رئيس وأعضاء اللجنة والصرف وتثبت عملية الجرد بالتفصيل ونتائجها في محضر جرد على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يتم تحريره من أربع نسخ موقعا عليها من رئيس وأعضاء اللجنة والصراف وترسل نسخة منه إلى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية أو مدير الفرع أو المكتب حسب الأحوال.

مادة 64

مع عدم الإخلال بنص المادة (59) من هذه اللائحة يستعمل الصندوق أنظمة حاسوب و الدفاتر والنماذج الواردة فيما بعد ولا تكون بديلا لتلك المستخدمة يدوية، وتؤدي أغراضها، وتتوفر فيها الدقة وتحقق سهولة المراجعة والتفتيش في أي وقت، وتنحصر السجلات والدفاتر في الآتي:

  1. سجل الاعتمادات المالية ومراقبة الميزانية التقديرية وتدون فيه جميع أوجه الإنفاق المفوض بها مبوبة على بنودها المختلفة ويخصص لكل بند صفحة أو أكثر في السجل تقيد فيها المعاملات والارتباطات المالية التي تخصم من هذا البند أولا بأول فور إجرائها وبطريقة تمكن من التعرف في أي وقت على الالتزامات الواجب الوفاء بها وما تبقى من جملة اعتماد البند، ويجب أن يثبت القيد في السجل المشار إليه بطريقة واضحة لا يجوز( أي مسح، أو شطب، أو كشط فيه ).
  2. سجل اليومية العامة المركزية وتقيد فيه الموارد والنفقات والحسابات ذات الحركة ويكون أساس القيد فيه إذن الصرف وإيصال الاستلام وقيود مذكرات التسوية حيث يمكن عن طريق هذا السجل إجراء مطابقة مع سجل الاعتمادات المالية ودفتر الصندوق والمصرف ومتابعة أرصدة الحسابات ذات الحركة مدينة كانت أم دائنة وغيرها.

مادة 65

يمسك بإدارة الشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى السجلات والدفاتر المشار إليها بالمادة (32) من اللائحة سجلات المتابعة التالية:

1.سجل متابعة الحركة الشهرية بموارد ونفقات المكاتب الإدارية( مرتبات – مصروفات عمومية ).

 2.سجل متابعة الحركة الشهرية لموارد ونفقات المكاتب المتعلقة ببرامج الصندوق.

الفصل الثاني إجراءات الصرف والرقابة عليها

يجب التقيد بأبواب وبنود الميزانية المقررة للصندوق والتعديلات المعتمدة لها عند ترتيب أي التزام مالي، ولا يجوز لغير ذوي الاختصاص تقرير أية التزامات مالية قبل الغير على ميزانية الصندوق قبل الحصول على التفويض اللازم والتأكد من توفر التغطية المالية اللازمة.

مادة 67

يصدر الإذن بالصرف غير معلق على شرط، ويجب أن تستوفي الشروط اللازمة لإمكان الصرف قبل إحالة الإذن إلى الخزينة.

مادة 68

يجب مراعاة أن يكون إذن الصرف موقعا ممن لهم حق التوقيع واعتماد الصرف، كما يجب قبل إحالة أذن الصرف للدفع بالخزينة لاتخاذ الإجراءات التالية:

  1. أن يحرر الإذن من ثلاثة نسخ طبقا للنموذج المعتمد على ان يرفق به أصول المستندات المثبتة للمبلغ مرقمة بأرقام مسلسلة فإن كان بينها قوائم حساب فيجب أن تكون قد ثبتت صحتها بمطابقتها ومراجعتها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك من الجهة المختصة.
  2. أن يتضمن الإذن جميع البيانات اللازمة لإتمام الصرف وأن يحمل توقيعات الموظفين المختصين بما يفيد أن المبلغ المطلوب صرفه في حدود الاعتمادات المقررة مع بيان رقم وتاريخ التفويض وأن ما استقطع من المبلغ وفاء الضريبة الدمغة وأية استقطاعات أخرى مقررة قد تمت صحيحة، ويجب أن يكون المبلغ المدرج بالإذن مطابقا لما ورد بالمستندات وان يدون بالأرقام والحروف 
  3. أن يذكر رقم باب وبند المصروفات بوضوح وأن يحمل الإذن تأشيرة المسئول عن الصرف بما يفيد صحة الخصم على الباب والبند المشار إليهما فضلا عن وجود الاعتماد اللازم 
  4. أن يوقع الإذن من الموظف المختص بذلك.
  5. أن يرفق بالإذن شهادة من الجهة المختصة ( في أحوال عقود التوريد والأشغال العامة ) تفيد أن المواد والمهمات قد سلمت ووردت وسجلت حسبما تقتضي التعليمات، أو أن العمل قد أنجز طبقا للمواصفات المقررة، وان هذه المواد و المهمات وردت، وان العمل المذكور قد أنجز تنفيذا لعقد أبرم طبقا للوائح المعمول بها.

إذا كان الصرف يمثل دفعة على حساب أحد العقود فينبغي مراعاة الآتي:

  • أ.أن ترفق شهادة تبين بوضوح القيمة الكلية للعقد.
  • ب.بيان بالدفعات السابقة وتواريخها.
  • ج.أن الدفعة المطلوب صرفها وفق بنود العقد وإن كانت تزيد عليها فيجب بيان الزيادة مع توضيح أنها تمت في الحدود المسموح بها.
  1. وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي الآتي:
  • أ.أن يخصم مما يصرف من دفعات كل ما يستحق من غرامات أو مبالغ منصوص على احتجازها بصفة تأمين أو ضمان وفي هذه الحالة يستخرج إذن الصرف بقيمة المستحق كاملا وتقيد القيمة خصما على بند المصروفات المتعلقة بها دون استنزال الاستقطاعات التي تقيد بنودها سواء بالإيراد أو حساب التسوية.
  • ب.أن يصرف للمتعهد صافي المبلغ بعد خصم الاستقطاعات.

مادة 69

يتولى الصراف دفع قيمة إذن الصرف بعد التحقق من صحته، ولا يجوز إتمام إجراءات سداد أي معاملة مالية إلا بعد خصم قيمة ضريبة الدمغة و أية استقطاعات أخرى واجبة الخصم، ومقررة قانونا.

مادة 70

أذونات الصرف غير قابلة للتحويل ويكون صرف المبلغ إلى المستفيد شخصية بعد التحقق من شخصيته، ويتم التحقق من ذلك بأية أداة قانونية للتعرف أو بتعرف الصراف على المستفيد شخصيا، وتسجل بيانات تحقيق شخصية المتقدم للصرف على الإذن ذاته وإذا تعذر حضور المستفيد لاستلام مستحقاته جاز صرف القيمة لمن يحمل توكيلا عنه ويجب أن يكون التوكيل رسميا إذا تجاوز المبلغ المطلوب صرفه(100 ) مائة دينار، وإذا كان المستفيد شخصا اعتبارية وجب تحديد مندوب عنه الاستلام المستحقات بموجب كتاب موقع من المخول بذلك أو بتوكيل رسمي، ويجب في جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بموجب توكيل أن يرفق التوكيل أو صورة منه بإذن الصرف بعد استيفاء ضريبة الدمغة المقررة.

مادة 71

يوقع المستفيد أو وكيله على إذن الصرف أو يختم عليه بخاتمة بما يفيد استلام قيمته فإذا كان لا يجيد الكتابة ولم يكن معه ختم أو بطاقة شخصية معتمدة فلا يجوز الصرف إلا إذا تحقق الصراف من شخصية المستفيد، وعلى مسئوليته.

مادة 72

بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة لها بخاتم يفيد الصرف مع بيان تاريخه، وعلى الصراف أن يوقع بجانب كل ختم.

مادة 73

ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة كل شهر وتسجل في دفتر يومية عامة خاصة بالصندوق بحسب ترتیب صرفها بقيمتها الإجمالية في الجانب الخاص المدفوعات بينما تسجل الاستقطاعات منها كالضرائب ورسوم التسجيل في الجانب الخاص بها.

مادة 74

فيما عدا ما تقرره التعليمات في شأن تداول العملات النقدية وحدود صرفها من الخزائن وحسبما يصدر من تعليمات تفصيلية عن أمين لجنة إدارة الصندوق وما يتجاوز من حدود الصرف من السلف المؤقتة والمستديمة تتم جميع المدفوعات بموجب مكوك على المصارف.

مادة 75

تعتبر دفاتر الصكوك في استلامها و حفظها واستعمالها ضمن عهدة الصراف وتخضع للرقابة و الجرد الدوري والمفاجئ.

مادة 76

يجب تحرير الصكوك حسب تسلسل أرقامها ودفاترها بكل دقة وذلك بناء على مستندات صرف مؤيدة للاستحقاق ومستكملة الإجراءات على أن يتم مراعاة الضوابط الآتية في تحرير الصكوك قبل توقيعها من المخولين بذلك وفقا للتحديد الذي يصدر في إطار جدول الصلاحيات:

  1. التاريخ الفعلي لإصداره.
  2. اسم المستفيد بالكامل.
  3. تحرير المبلغ بالأرقام والحروف دون ترك مسافات فيما بينها، وتحرير نفس البيانات وكذلك الرقم المسلسل في قسيمة الدفع الصادر بموجبها، وعلى كعب الصك الذي يظل بدفتر الصكوك

مادة 77

لا يجوز تصحيح الصكوك بعد إصدارها إلا في حدود الخطأ المادي باسم المستفيد أو فارق المبلغ بين الأرقام والحروف أو تمديد لتاريخه بعد انقضاء ستة أشهر من إصداره مع إيضاح سبب عدم صرفه خلالها، ويراعي التحقق من صحة الإجراء قبل التوقيع بالتصحيح من المخول بذلك حيث يعتبر توقيعه إقرار بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز تغيير اسم المستفيد على الصك بعد إصداره.

مادة 78

لا يجوز التوقيع على الصك ما لم يتم تحريره ويكون مصحوبا بمستندات الصرف المتعلقة به وبعد استيفائها لإجراء المالي والمراجعة والاعتماد والتحقق من إدراج رقم الصك على مستندات الصرف مع التوقيع على كعب الصك الذي يظل بالدفتر بما يفيد أن الصك قد صدر بمعرفة الموقع.

مادة 79

تعد حافظة في نهاية كل يوم عمل بالصكوك الصادرة وفقا لمبالغها وأرقامها و اسماء المستفيدين لاستخدامها في مراقبة الصكوك عند صرفها، وإذا استدعى الأمر إيقاف أحد الصكوك الصادرة الذي فقده صاحبه أو لأي سبب آخر يجب إبلاغ المصرف هاتفيا مع تعزيز ذلك برسالة في اليوم نفسه.ويجوز إصدار صك بدة للفاقد إذا ثبت عدم صرف قيمته وإبلاغ المصرف بواقعة فقده وبشرط تأكيد المصرف بعد صرفه وتعهده بعدم صرفه مستقبلا وذلك دون الإخلال بالجزاءات المقررة إذا تم ذلك من الموظف المسئول عن تسليمه قبل وصوله إلى المستفيد.

مادة 80

يتم بقرار من أمين لجنة إدارة الصندوق بناء على عرض من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية تحديد مبلغ العهدة المستديمة التي تودع بخزائن الصندوق أو بزيادتها وفقا للأعباء النقدية الشهرية المتوقعة للصرف لمواجهة المدفوعات المقررة.

مادة 81

تكون العهدة المستديمة تحت تصرف المسؤول الذي رخص بصرفها وهو مسئول عن الرقابة على الصرف منها، وعليه دائما إجراء التفتيش والمراجعة اللازمين للتحقق من وجود قيمة العهدة كاملة سواء كانت في صورة نقود أو في صورة مستندات، يتم الصرف من العهدة بمقتضاها أو هما معا، ويعهد بحساب العهدة إلى احد العاملين يحدده المسئول الذي رخص بصرفها.

مادة 82

يعتمد الصرف من العهدة المستديمة المسؤول الذي رخص بصرفها وتختم جميع المستندات بما يفيد الصرف مع إدراج تاريخه على كل مستند، ويتم الصرف من العهدة بناء على إذن صرف وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ولا يجوز إجراء مدفوعات من العهدة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على مائة دينار ويحظر تجزئة العمليات بقصد إجازة صرف ما يجاوز الحد المذكور، كما يجوز استخدامها في غير الأغراض التي رخص بها من أجلها.

مادة 83

يمسك المعهود إليه بعهدة مستديمة سجلا خاصة بها يقيد فيه أصل العهدة وما ينفق منها والرصيد المتبقي، وترقم الأذونات المتعلقة بكل شهر وتقيد بالسجل المذكور أولا بأول تبعا لتواريخها وتوزع المصروفات على بنودها المختلفة، ويتبع في شأن القيد في السجل المشار إليه الأحكام الخاصة بالقيد في دفتر يومية الصندوق ويجب عليه أن يتقدم بكشف إجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقة بها مستندات الصرف إلى المسئول الذي رخص بصرفها لاعتماد صرف ما يقابلها لاستعاضة أو تغطية العهدة وذلك كلما قارب رصيد العهدة على النفاذ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك قبل نهاية كل شهر ويصدر بالمبلغ اللازم لتغطية إذن الصرف بعد قيد المصروفات في السجلات، ويراعي في مراجعة مستندات العهدة القواعد العامة المتبعة في الصرف من اعتمادات الميزانية.

مادة 84

يقوم المسئول المالي مرة كل شهر على الأقل بجرد ومراجعة حساب العهدة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مفيد بسجل العهد وتثبت المراجعة ( بعد فحص السجل والمستندات والتأكد من الرصيد ) بالتأشير بما يفيد ذلك عقب آخر قيد بالسجل، فإذا أسفر الجرد عن وجود زيادة في مبلغ العهدة وجب تكليف المعهود إليه بالعهدة بتوريد هذه الزيادة فورا وتقيد في سجل الأمانات، أما إذا ظهر عجز فيجب تكليفه بتغطيته فورا وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 85

يجب أن تتم تسوية العهدة المستديمة في الحالات الآتية:

  1. انتهاء خدمة المعهود إليه بالعهدة او انتقاله إلى جهة أخرى أو غيابه لأي سبب من الأسباب.
  2. انقضاء الغرض الذي من أجله رخص بالعهدة.
  3. نهاية السنة المالية.

وتكون تصفية العهدة بجردها و إعتماد ومراجعة مستنداتها وإعادة رصيدها النقدي المتبقي إلى الخزينة مقابل إيصال يصدر لصالح المعهود إليه بالعهدة ويسوي حسابه بدفتر المراقبة والمتابعة وغيرها من السجلات.

مادة 86

يجوز – كلما دعت الحاجة – أن تصرف عهدة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له الصفة الدورية، بإذن من أمين لجنة إدارة الصندوق، ويصدر الإذن بناء على مذكرة توضح دواعي طلبها وتحديد قيمتها والمعهود إليه بها.

مادة 87

تقدم مستندات تسوية العهدة المؤقتة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية فور إنفاقها أو انتهاء الغرض منها وتتم التسوية إما بخصمها من بنود المصروفات الملائمة، وإما باسترداد المبلغ السابق صرفه كعهدة مؤقتة كله أو بعضه.وفي جميع الأحوال يجب تسوية العهدة خلال السنة المالية المصروف فيها العهدة.

الفصل الثالث إجراءات المخازن

مادة 88

يكون أمين المخزن مسئولا عن استلام وحفظ الأصناف الموجودة بالمخزن ويجب عليه القيام بما يلي:

  1. التحقق من أنواع الأصناف الواردة والمنصرفة وأعدادها وقياساتها وأوزانها ومواصفاتها.
  2. المحافظة على النظام في المخزن وصيانة الأشياء الموجودة به و عدم تعريضها للتلف أو الفقد.
  3. ألا يحتفظ في المخزون بأصناف لا تخص الصندوق.
  4. أن يقوم من وقت لأخر بتفقد الأصناف التي لها صلاحية مؤقتة للتأكد من استمرار وتوافر هذه الصلاحية وتقديم كشف دوري بها.
  5. أن يقدم طلب توريد الصنف أو الأصناف اللازمة إلى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية أو رئيس القسم المختص متى وصل الصنف بالمخزن إلى حد إعادة الطلب.
  6. أن يخطر المدير المسئول بالأصناف الزائدة التي أصبحت موقوفة الصرف والتي مر عليها أكثر من سنة بدون صرف رغم وجودها.
  7. إمساك السجلات اللازمة للقيد الوارد المنصرف لكل صنف.

مادة 89

لا يجوز لأمين المخزن أن ينيب أحد عنه إلا بموجب موافقة كتابية من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية أو من يفوضه بحسب الأحوال، ولا تعفيه هذه الموافقة ( في حالة صدورها ) من مسئوليته عما في عهدته، وإذا كان الأمين المخزن مساعدة فيعتبر مسئول معه بالتضامن ويوقع معه على كشف عهدة المخزن – ويجوز أن يحل المساعد محل أمين المخزن في حالة غيابه.

مادة 90

عند انتهاء خدمة أمين المخزن بسبب النقل أو الإعارة أو الوفاة أو غيرها يتم تسليم العهدة بمحضر تسليم واستلام بمعرفة لجنة تشكل من قبل مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية.

مادة 91

يحفظ كل صنف بالمخزن بطريقة تلائم طبيعته مع الفصل بين كل صنف وآخر بحيث يؤدي نظام الحفظ إلى سهولة إتباع طريقة ما يرد أولا يصرف أولا 

مادة 92

يستعمل أمين المخزن السجلات التالية:

  1. سجل أستاذ مخزن لحصر الأصناف المضافة لعهدته والمخصوم منها والرصيد من واقع أذون الاستلام والصرف مع بيان الكمية، ويستعمل هذا السجل لسنة مالية واحدة.
  2. سجل للأصناف المستديمة كعهدة شخصية يبين الموجود منها وتوزيعه.
  3. ملف لكل صاحب عهدة شخصية يرفق به المستندات الخاصة بالإضافة وشرف.
  4. باقات للأصناف الموجودة بالمخزن تبين مقدار الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي أولا بأول..

مادة 93

عند توريد أية مواد أو مهمات يقوم أمين المخزن بالآتي:

1.تحرير إذن وارد أصناف يدون به جميع البيانات المتعلقة بالأصناف الموردة من أصل وصورتين.

 2.استلام المواد والمهمات بعد فحصها من قبل مندوب الجهة الطالبة إذا استدعى الأمر ذلك.

 3.إحالة المستندات بعد انتهاء الإجراءات اللازمة إلى إدارة الشئون المالية والإدارية مرفق نسخة من طلب الشراء وأصل إذن الاستلام لإتمام إجراءات الصرف.

مادة 94

تعاد الأصناف الآتية إلى المخزن:

  1. العهدة الشخصية أو المصلحية بعد انتهاء الغرض التي صرفت من أجله.
  2. الأصناف المستديمة التي لم تعد تصلح للاستعمال في الأغراض المخصصة
  3. الأصناف التي صرفت بالطريقة الخطأ أو بالزيادة أو التي لا تكون مطابقة للمطلوب.

مادة 95

 تصرف الأصناف من المخازن وفقا للآتي:

  1. يتم الصرف بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج المقرر من أصل وصورتين تبين فيه تفصيلا الأصناف المطلوبة وكمياتها أو مقدارها والغرض من طلبها وتحتفظ الجهة الطالبة بصورة من هذا الطلب في ملفاتها.
  2. يتم الصرف من المخازن بناء على إذن صرف يحرر على النموذج المعتمد من أصل وثلاث صور يبين به اسم الجهة الطالبة للصرف والغرض منه ومفردات شاملة وأرقامها بالمخزن ومقدارها أو عددها أو وزنها ويتولى أمين المخزن إعداد إذن الصرف بناء على طلب صرف الأصناف المقدم من الجهة الطالبة في حدود ما هو متوفر لديه من الأصناف، ويجب مراعاة الدقة والوضوح في تدوين الإذن ويحتفظ بصورة في دفتر الأذونات التي يستخرج منه.
  3. يستنزل المقدار المقرر صرفه من الرصيد وذلك بالقيد في السجل المخصص لذلك وبطاقة الصنف، ويرسل الأصل والصورة إلى حسابات المخازن خاصة الأصناف المستديمة منها.
  4. تبلغ إدارة الشؤون الإدارية والمالية كما يبلغ أمناء المخازن بمن لهم حق اعتماد طلبات صرف الأصناف من المخازن خاصة الأصناف المستديمة منها.

مادة 96

يراعى عند صرف الأصناف ( دائما ) صرف الأقدم فالأحدث ورودة إلى المخازن كما يراعى عند صرف الأصناف التي جري تعديل أصنافها أن تكون الأولوية في الصرف منها للأصناف التي وردت طبقا للمواصفات السابقة على التعديل.

مادة 97

تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تستلمها أما إذا كان صرف الأصناف للموظف بقصد الاستعانة بها في أداء عمله الرسمي فيجب تحرير استمارة صرف عهدة شخصية تتضمن ذات البيانات الواردة في طلب الصرف

على أن يوقع عليها بالاستلام من الموظف المعهود إليه بتلك الأصناف وعلي أمين المخزن أن يبعث إلى الجهة التي صرفت إليها الأصناف المستديمة مرة كل ستة أشهر وطلب الحصول على تأكيد الجهة ببقاء الأصناف في عهدتها وأن الحاجة إليها مازالت قائمة وتظل الأصناف المستديمة مقيدة عهدة على الجهة التي استلمتها إلى أن تعاد إلى المخزن.

مادة 98

يكون إعادة الأصناف للمخزن وفقا للاتي:

  1. يحرر طلب إعادة الأصناف على النموذج المعتمد تبين فيه تفاصيل الأصناف وأسباب إعادتها للمخزن مع إعطاء البيانات التي تبين تاريخ صرفها و مستند الصرف.
  2. يجب أن يحرر بها إذن استلام على أن ترسل نسخة منه مع طلب إعادة الأصناف للجهة الواردة منها الصنف ويخصم الصنف من حساب صاحب العهدة.
  3. إذا تبين أن الأصناف المعادة تالفة وغير صالحة للاستعمال أو الإصلاح فيجب أن تقدر قيمتها وأن توضع عليها علامة مميزة وتقيد بالسجل وبطاقات حركة الأصناف تحت مسمى (الأصناف الخردة) مع إثبات وزنها وأعدادها ومقدارها.

مادة 99

لا تقبل أية أصناف بالمخزن ما لم تكن مرفقة بالمستندات الدالة على عملية التوريد.

الفصل الرابع الرقابة الداخلية

مادة 100

تهدف الرقابة الداخلية إلى تحقيق الرقابة والتقليل من الأخطاء والتي واكتشاف ما يقع من ذلك فور حدوثه مع دراسة الأسباب التي أدت إليها، واقتراح الوسائل الكفيلة لمعالجتها وعدم تكرارها مستقبلا.

مادة 101

تراعي إدارة الصندوق الفصل بين الاختصاصات وتوزيع العمل بين الموظفين، بحيث لا يستغل أي موظف لأكثر من عمل واحد وان يكون عمل موظف ما محل مراجعة من موظف آخر طبقا لأحكام الرقابة الداخلية.

مادة 102

يتم توقيع الصكوك من مسئولين اثنين بالصندوق لهما سلطة التوقيع، ويصدر بهذا التخويل قرار من أمين لجنة إدارة الصندوق.

مادة 103

يتولى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ دفاتر الصكوك الغير مستعملة، وكذلك تسليمها دفترة بدفتر إلى المختص بتحرير الصكوك ويراعي عند صرفها ضرورة مراعاة التسلسل الرقمي.

مادة 104

في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل فعلى المختص بمجرد اكتشافه للفقد أن يخطر المدير المالي، أو رئيس القسم المالي ليقوم بدوره بإخطار المصرف فورا بأرقام الصكوك المفقودة لاعتبارها ملغاة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة الفقد لتحديد المسئولية.

مادة 105

يجب ختم جميع المستندات المؤيدة للصرف أو الإضافة أو التسوية بما يفيد إتمام العملية المالية والقيد بالدفاتر وذلك لتلافي تكرار استعمالها.

مادة 106

يقوم مكتب المراجعة بالصندوق بالقيام بأعمال المراجعة والرقابة على أموال الصندوق أينما وجدت والإجراءات المالية وكذلك المراكز المالية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ووضع التوصيات اللازمة بالخصوص، وبما يحقق قيام مكتب المراجعة الداخلية بمسئولياتها المقررة وفقا لهذه اللائحة:

  1. الرقابة على جميع عمليات الصرف من أموال الصندوق والإجراءات المالية الخاصة بها بمراعاة القوانين واللوائح والتعليمات السارية وفقا للضوابط المالية الواردة بهذه اللائحة.
  2. الرقابة على أعمال الجرد السنوي والإشراف على مهام اللجان التي تشكل لجرد الخزائن والمخزن – والعهد المالية والأصول الثابتة المملوكة للصندوق والإشراف على تسليم واستلام العهد والمخازن.
  3. التأكد من صحة القيود المحاسبية وتقييم الأداء المحاسبي والتحقق من استيفاء كل المستندات المؤيدة لصحة القيمة المالية المصروفة، وأنها قد استلمت من قبل مستحقيها.
  4. التأكد من أن جميع أنواع الأصول الثابتة التي يملكها الصندوق موجودة سواء، كانت تحت حيازته مباشرة أو عند الغير وأن قيمتها الفعلية هي القيمة الصحيحة محاسبية وتطابق القيمة المقيدة بالدفاتر.
  5. الإبلاغ عن أي نقص أو ضياع أي أصل ثابت أو أي عجز في العهد المالية المصروفة من الصندوق فور حدوثها أو عن اكتشافها عند إجراء المقارنات بين الرصيد الفعلي والدفتري 
  6. إجراء الدراسات التي تطلب منه لتطوير النواحي الإدارية والمحاسبية لإحكام الرقابة.
  7. تخضع جميع المستندات المالية والدفاتر والسجلات المتعلقة بها وكذلك جميع الكشوفات والقوائم المالية للمراجعة وله الحق في الاطلاع عليها واخذ معلومات أو بيانات، أو الحصول على نسخة منها.
  8. يكون للمراجعة الداخلية مندوب عنها في اللجان التي تشكل لغرض إعداد الميزانيات التسييرية، والمراكز المالية ولجان العطاءات.
  9. التأكد من استيفاء الدورة المستندية لكافة الأصناف الواردة للصندوق سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة ( وسائل نقل وانتقال – أثاث – قرطاسية – ).
  10.  التأكيد على ضرورة توريد جميع إيرادات الصندوق إلى المصارف يوميا أول بأول ولأمين لجنة الإدارة تحديد الحد الأقصى للنقدية التي يجوز إبقاؤها بكل خزينة.
  11. يقوم بجرد محتويات الخزائن سواء كانت تقودة أو صكوكا أو أية مستندات ذات قيمة مالية، على فترات منتظمة وبصفة مفاجئة، على أن يتم إثبات نتيجة الجرد في محضر يوقع عليه أمين الخزينة أو صاحب العهدة، ويرفع لامين لجنة الإدارة للاختصاص
  12. مراجعة جميع وثائق التأمين الخاصة بممتلكات الصندوق وكذلك متابعة التأمين – على أمناء الخزائن والعمل على تحديد تواريخ استحقاقها واستكمال أية إجراءات أخرى تتعلق بعمليات التأمين.
  13. تقديم تقارير دورية بنتائج أعماله على أن تتضمن الملاحظات التي ظهرت له من خلال المراجعة مع عرض توصياته بشأنها وما يجب إتباعها لتلافي النتائج السلبية التي ظهرت له عند المراجعة.

الباب الرابع الإجراءات التنفيذية للتصرف في أصول الشركات العامة والأجهزة المحلة

مادة 107

تقوم لجان التصفية بالشركات العامة والأجهزة المنحلة بدراسة كافة أرصدة المدينون، التي لم يتم تحصيلها أو المصادقة عليها أو جدولة تسديدها بعمل المخصصات اللازمة لها لاتخاذ قرار بإعدامها وإجراء القيود المحاسبية المطلوبة.

مادة 108

يتم تشكيل لجان فنية متخصصة ( مالية – وفنية ) لدراسة كميات المخزون ( الغير مشمول بالتمليك )، من ناحية إعادة حصر كمياته وتحديد أسعاره وفقا لأسعار السوق أو التكلفة مع مراعاة نسبة الصلاحية طبقا لمحاضر التسليم والاستلام المعدة في السابق عند إتمام إجراءات التمليك، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. حصر وتصنيف المخزون ( الغير مشمول بالتمليك ) من حيث الحالة الفنية( جيد – تالف – راکد ).
  2. إعادة جرد جميع كميات المخزون ( الغير مشمول بالتمليك ) المدونة بمحاضر التسليم والاستلام المعدة عند إتمام إجراءات التمليك في الخصوص بمعرفة لجان متخصصة.
  3. يتم الإبقاء على جميع كميات المخزون الغير مشمول بالتمليك في عهدة الشركة المساهمة أو التشاركية في شكلها القانوني الجديد إلى أن يتم التصرف فيها، بشكل نهائي عن طريق صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

مادة 109

يكون التصرف في المخزون ( الغير مشمول بالتمليك ) بالبيع بالمزاد العلني من خلال لجان تشكل.لهذا الغرض كما يجوز للصندوق أعطاء الأولوية للوحدات الإنتاجية المملكة في إمكانية الاستفادة من مخزون قطع الغيار وكذلك المواد الأخرى والتفاوض على تخفيض أسعاره على أن يتم سداد قيمته مباشرة، ويجوز للصندوق التفاوض المباشر مع الشركات أو التشاركيات ذات الإنتاج المشابهة والتي تزاول نفس النشاط لإمكانية الاستفادة من المخزون ( الغير مشمول بالتمليك ).وكذلك الشركات والتشاركيات المتخصصة في استخدام بعض المخزون مثل المواد الكيماوية التي يتم استخدامها في خطوط ومراحل العمليات الإنتاجية الخاصة بهذه الشركات والتشاركيات، وإمكانية تخفيض أسعار بيعه على أن يتم سداد قيمته مباشرة.

مادة 110

يحل الصندوق محل الشركات العامة والأجهزة المنحلة، فيما لها من مساهمات في رؤوس أموال تخص الشركات العامة والأجهزة أو أية جهات أخرى وله الحق في متابعة تحصيل عوائدها أو استردادها.الباب الخامس أحكام عامة

مادة 111

لا يجوز إخلاء طرف أي موظف أو منتج نقل من عمله أو انتهت خدماته ما لم يثبت تسليمه جميع ما في عهدته.

مادة 112

يتم التأمين على أصول وموجودات الصندوق وتحدد الأصول التي يؤمن عليها..والأخطار التي يشملها التأمين والمبالغ التي يؤمن بها وفقا لما تقرره لجنة إدارة الصندوق.

مادة 113

يجب استخراج نسخ من جميع التقارير المعدة بالحاسب الآلي والخاصة بالسجلات والدفاتر الحسابية وتختم كل نسخة بختم الصندوق قبل استعمالها وتحفظ في أماكن أمينة في عهدة موظفين تتوفر فيهم الثقة والأمانة.

مادة 114

تطبق على التعاقدات التي يجريها الصندوق أحكام لائحة العقود الإدارية المبادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة وتعديلاتها.

مادة 115

تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.